دعوي تعويض عن حادث سياره

 دعوي تعويض عن حادث سياره

 

السند القانوني : الماده 163 من القانون المدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

 بتاريخ                أثناء قياده المعلن اليه الثاني للسياره رقم        أجره          تسبب بروعنته واهماله وعدم إحترازه في وفاه نجل الطالبين نتيجه إستطدامه بسيارته حيث توفي علي الفور وتحرر ضده محضر رقم          لسنه        جنح      حكم فيه بإدانته إبتدائيا وإستئنافيا لثبوت الخطأ في حقه ، وكان الطالبان ادعيا مدنيا بتعويض مؤقت قدره       جنيها .

وحيث أنه قد ثبت أن السياره المستخدمه بالحادث مؤمن عليها لدي الشركه المعلن اليها الاولي تطبيقا لنصوص التأمين الاجباري علي السيارات .

وحيث أن نطاق التأمين من المسئوليه صار يغطي كامل المسئوليه المدنيه الناشئه عن فعل المؤمنله والغير 0

( نقض رقم 271 لسنه 45 قضائيه جلسه 9/2 /1978)

ولما كانت اضرار الطالبان كبيره بل شديده القسوه عليهما إذ أثر الحادث علي نفسيهما إذ أنه كان نجلهما الوحيد وليس لهما غيره اذ أن والدته من العمر أرذله ولم تعد إناءا صالحا للإنجاب وهذاما يحز في نفسها ونفس زوجها ـ الطالب الاول ـ .

وحيث أن نصاب الطالبين كبيره فهما يطلبان تعويضا مقداره        جنيها تعويضا لهم عن الاضرار الماديه والادبيه لموت نجلهما .

الماده 163 من القانون المدني

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوي تعويض العامل عن إصابه عمل

دعوي تعويض العامل عن إصابه عمل

 

السند القانوني : الماده 163 مدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

 أولا : وقائع الدعوي :

1 ـ بموجب عقد عمل مؤرخ             التحق الطالب للعمل مع المعلن اليه مطبعجي .

2 ـ ومنذ التحاق الطالب للعمل طرف المعلن اليه الاول وهو يقوم بعمله علي أكمل وجه رغم أن الطالب قد طلب من المعلن اليه مرارا توفير إجراءات الوقايه للعاملين بالمطبعه لضمان سلامه العمال وأمنهم إلا أنه رفض نداء العقل واستمر في مخالفته الصريحه والصارخه في النصوص التي تأمره من قانون العمل بإتباع إجراءات الوقايه اللازمه في المطبعه .

3 ـ وبتاريخ              ولعيب في زر التشغيل الخاص بمكينه الطباعه قطع صباع الابهام من يدي الطالب اليمني وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم          لسنه            .

ثانيا : أساس الدعوي القانوني :

1 ـ يستند الطالب ـ المدعي ـ علي نص الماده 163 مدني في دعواه التي تنص علي ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم التعويض ممن إرتكبه ” .

كما يستند الطالب الي مخالفات المعلن اليه الي قانون العمل رقم 157 لسنه 1981 .

2 ـ الركن الاول : الخطأ .

يتمثل الخطأ عند ارتكاب المدعي عليه الاول بارتكاب الخطا بما يوجبه عليه قانون العمل من توفير إجراءات الوقايه والحمايه لعاملين لديه وعمل الصيانه اللازمه علي المعدات والاجهزه وهو ماسبب في وقوع الاصابه .

3 ـ الركن الثاني : الضرر :

يتمثل هذا الضرر في إصابه العامل ببتر في ابهامه الايمن أي أن نسبه العجز في هذا الاصبع 100 % وهو مايؤثر علي قدرته الطبيعيه في العمل والكسب ويعتبر ذلك ضررا ماديا جسيما للطالب .

كما أن الحادث ترتب عليه ضررا نفسيا وادبيا شديدا علي الطالب بعد ان فقد اصبع يده اليمني وتشوهت .

4 ـ الركن الثالث : السببيه :

يتمثل هذا الركن في وجود علاقه مباشره بين خطأ المعلن اليه والضرر الذي تحقق في حق الطالب ـ المدعي ـ واصابه في يده اليمني ببتر أصبعه وهو الامر الذي تكتمل به المسئوليه التقصيريه ويحق للمدعي طلب التعويض من المدعي عليه .

5ـ تقدير قيمه التعويض :

والمدعي في مجال تقدير قيمه التعويض يقدره بمبلغ          جنيه  جبرا للضرر المادي والادبي الذي أصابه .

والغرض من اختصام سياده المعلن اليه الثاني بصفته وذلك حتي يتسني للطالب صرف كافه مستحقاته من الهيئه المدعي عليها الثاني .

الماده 163 مدني

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوي تعويض عن اساءه حق التقاضي

دعوي تعويض عن اساءه حق التقاضي

 

 

السند القانوني : المادتين 163 ، 164 من القانون المدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

 الموضوع

أولا : وقائع الدعوي :

1 ـ بتاريخ 20/  / 1965تقدم المدعي عليه بطلب الي محكمه       الابتدائيه بإستصدار أمر حجز تحفظي علي الارز الراسي مزاده علي المدعي بمحطه غربله سخا بكفر الشيخ وإستند في ذلك الي عقد بيع مؤرخ 19 /      / 1965 وبتاريخ 21 /7/ 1965 صدر أمر الحجز التحفظي 42 / 1965 كلي طنطا وبتاريخ     / 7 / 1965 تم تنفيذه .

2 ـ وقد رفع المدعي عليه في الدعوي الماثلهبطلب ثبوت الحق وصحه الحجز ، فطعن المدعي عليه علي الدعوي الماثله علي عقد البيع المؤرخ 19 / 6       1965 بالتزوير اصليا وتوقيعا .

وبجلسه 13 / 11/ 1966 قضت المحكمه برد وبطلان العقد وبمحضر الجلسه 22/ 12/ 1966 قرر وكيل المدعي عليه النزول عن التمسك بالعقد .

وبجلسه 30/5/         قضت محكمه         الابتدائه بعدم الاختصاص المحلي بنظر الدعوي ، وإحالتها الي محكمه          الابتدائيه ، حيث قيدت برقم           ، وبجلسه 19/1/    قضت المحكمه برفض دعوي ثبوت الحق وصحه الحجز .

3 ـ طعن المدعي عليه علي الحكم الابتدائي بالاستئناف ، حيث قيد برقم     سنه أولي وبجلسه 14/7/    قضت المحكمه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم .

4 ـ طعن المدعي عليه علي الحكم الاستئنافي بالنقض ، حيث قيد برقم 39 سنه 40 قضائيه بجلسه 8 /12 /     قضت المحكمه بنقض الحكم وإحاله الاوراق الي محكمه استئناف المنصوره .

5 ـ وبجلسه 10/5/1977 قضت محكمه استئناف المنصوره للمدعي عليه وذلك بالغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع المؤرخ 19/6/1965 والزمت المدعي برد مبلغ 993 جنيها وسرعان ما باشر المدعي عليه ياجراءات احجز علي اموال  المدعي  وتمكن من تحصيل المبلغ .

6 ـ طعن المدعي علي الحكم الاستئنافي بالنقض حيث قيد برقم        لسنه       قضلئيه ، وبجلسه 5 /11 / 1979لا قضت المحكمه بنقض الحكم ، وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

7 ـ أساء حق التقاضي وإنحرف عن السلوك المالوف وأدخل المدعي في منازعات قضائيه كيديه طوال 14 سنه منتقلا في المحاكم بين محكمه طنطا والمنصوره ودمياط ، معطلا اعماله ومستنزفا أمواله ، مما أصابه أضرار بالغه نتيجه خطئه ويحق تعويضه مع حفظ الحق في حكم محكمه النقض واسترداد ما دفع .

ثانيا : الاساس القانوني للدعوي :

1 ـ إن الاساس القانوني التي تقوم عليه الدعوي ويستند فيه المدعي الي طلب التعويض ه المسئوليه التقصيريه في صوره المسئوليه عن الاعمال الشخصيه وذلك علي النحو التالي :

ـــ تنص الماده 163 مدني علي ان ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ”

ـــ كما تنص الماده 164 علي أن : ” يكون الشخص مسئولا عن اعماله الغير مشروعه متي صدرت منه وهو مميز ” .

ويبين من هاتين المادتين ان توافر اركان المسئوليه التقصيريه في صوره المسئوليه عن الاعمال الشخصيه من خطأ وضرر وعلاقه سببيه .

1ـ الركن الاول : الخطأ :

ويكمن تعريف الخطأ التقصيري بأنه إخلالا بواجب قانوني ويبين من هذا التعريف أن قيام الخطأ التقصيري مرهون بتوافر عنصرين :

 العنصر الاول مادي او موضوعي ، ويقصد به الاخلال بواجب قانوني ، لا يقتصر ذلك علي الاخلال بالواجبات القانونيه المنصوص عليها بنصوص تشريعيه ، بل يشمل الواجبات القانونيه التي لم ينص عليها المشرع ، اي الانحراف عن السلوك المالوف للرجل العادي وما يقتضيه من يقظه وتبصصر حتي لا يغير بالغير .

والعنصر الثاني معنوي او نفسي ، ويقصد به الادراك اذ ان مناط تطبيق ذلك علي وقائع الدعوي نجد ان ركن الخطأ يتوافر في حق المدعي عليه من انحرافه عن السلوك العادي والمالوف بتعمده تزوير عقد البيع المؤرخ 19 /6/1965 ونسبته الي المدعي ، بالزور وازر الارز المملوك له .

3 ـ الركن الثاني : الضرر :

ويقصد به المساس بمصلحه المضرور وهو ما يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزه يحوزها المضرور بحيث يصبح في وضع سيئ عما كان عليه من قبل وقوع الخطا ، وذلك أن تافر الخطأ وحده لا يكفي لتحقق المسئوليه ، بل يشترط وقوع ضرر بسسبب ذلك الخطأ .

وبتطبيق ذلك علي وقائع الدعوي نجد ان الضرر يتمثل في تعطيل مصالح المدعي ومقاضاته واستنزاف وقته وجهده وماله وجعله في قلق نفسي دائم يئن في نقله بين محاكم المحافظات في النزاع المبني علي عقد البيع المزور عليه ، الامر الذي يؤثر في سمعته التجاريه بين زملائه التجار .

ـ إن حق التقاضي حق مقدس لكل مواطن شريف وتحقيق العداله حلمه وجوهر شرائعه وسياج أمنه لا يمنعه مانع من الالتجائ الي قاضيه الطبيعي .

وتكفل الدوله له تقريب المسافات حتي يصل الي حقه بدون مشقه .

كما تكفل اليه سرعه الفصل في القضايا حتي لايصل له حقه بعد فوات الاوان (الماده / 68 من الدستور ).

ولكن حق التقاضي ليس مطلقا وإنما مقيد بعدم اساءه استعماله .

ــــــ إما أن يلجأ المدعي عليه علي تزر عقد بيع مزور علي النحو التالي أثبته الطلب الشرعي ، أمام محكمه طنطا الابتدائيه بتاريخ 24 / 5/ 1996 وعلي النحو الذي جري علي لسان شاهده بمحضر التحقيق أمام محكمه استئناف المنصوره بتاريخ 8/2/1977 الصفحه الثالثه ثم يقاضي المدعي في نزاع طويل الامد بالزور والبهتان فهذا الامر يعتبر عبثا بحق مقدس واخلالا برساله ساميه .

ـــ إن الاوراق لتنطق وان اذان الظلم لتسمع انين المدعي وهو يطوف في رحله العذاب في البحث عن العداله ما بين خمس محاكم مصريه طوال 17 سنه ، حتي انهكت قواه وكلت قدماه وكاد الامل أن يحتضر في صدره لولا أن سمع صوت السماء ينادي من منصه محكمه النقض في المره الثانيه لقد طلع نور الفجر وانقشع ظلام الليل .

4 ـ الركن الثالث : علاقه السببيه :

ويقصد بها وجود علاقه مباشره بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول وبين الضرر الذي اصاب المضرور ويعني أنه لولا الخطأ ما كان وقع الضرر .

وبتطبيق ذلك علي قائع الدعوي نجد أن علاقه السبببيه واضحه بين الخطأ العمدي والضرر الامر الذي يرتب مسئوليته التقصيريه .

5 ـ أنه بصدد تقدير التعويض المطلوب في الدعوي فان المدعي  يقدر التعويض المادي والادبي الذي اصابه ،

بما لحقه من خساره فادحه نتيجه اساءه المدعي عليه لحق التقاضي ، وانحرافه عن السلوك المألوف ، وادخال المدعي في منازعات كيديه لمده 14 سنه متنقلا بين خمس محاكم مصريه معطلا أعماله مستنزفا امواله مما اصابه باضرار فادحه يحق تعويضه بمبلغ ………………….جنيه مع حفظ الحق في تنفيذ حكم محكمه النقض الثاني واسترداد ما دفعه (الماده 221 مدني ).

المادتين 163 ، 164 من القانون المدني

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوي تعويض استنادا لقواعد الاثراء بلا سبب

دعوي تعويض استنادا لقواعد الاثراء بلا سبب

 

السند القانوني : الماده 179 مدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيد /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

 الموضوع

ــ اشتري الطالب من المعلن اليه ماهو        بموجب عقد بيع مؤرخ    /     /             .

وحيث أنه عند قيام الطالب بإجراءات نقل الملكيه باجراءات أمام مأموريه الشهر العقاري المختصه ، قام الطال بسداد ضريبه التصرفات العقاريه التي يلتزم بها المعلن اليه وليس الطالب هو الذي يتحمل عبئها .

وحيث أنه يحق للطالب الرجوع الي المعلن اليه بما اداه الي قواعد الاثراء بلا سبب في القانون المدني وكذلك مطالبته بالفوائد القانونيه من تاريخ الحكم .

وقد نصت الماده 179 من القانون المدني التالي :

” كل شخص ولو غير مميز يثري بلا سبب مشروع علي حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به تعويض هذا الشخص علي ما لحقه من خساره ، ويبقي هذا الالتزام دائما ولو زال الاثراء فيما بعد” .

وحيث أن الطالب يحق له الرجوع علي المدعي عليه بما اداه من ضريبه استنادا الي قواعد الاثراء بلا سبب .

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوى إخلاء لتكرار إمتناع المستأجر عن سداد الإجرة

دعوى إخلاء لتكرار إمتناع المستأجر عن سداد الإجرة

 

السند القانوني : المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه “

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

 الموضوع

الأساس القانوني الذى تقوم عليه هذه الدعوى :

المادة – 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص على:

“لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه :

(أ)………….

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ …….إلخ.

فإذا تكرر إمتناع المستأجر او تأجر في الوفاء باللأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الاحوال”

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم دعوى إخلاء لتكرار إمتناع المستأجر عن سداد الإجرة.

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوي إخلاء لعدم سداد الإيجار

دعوي إخلاء لعدم سداد الإيجار

 

السند القانوني : المادة 18 فقرة ب قانون 49 لسنة 77 المعدلة بقانون 136 لسنة 1981

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه “

المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

الكائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

بموجب عقد إيجار ……… يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو ……. بغرض الاستعمال في ……… بالعقار الكائن في ………… وذلك بقيمة إيجارية شهرية ……… جنيه تدفع مقدما وأول كل شهر ومضاف اليها باقي ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه وتفصيلها هي ………،……….،…………. وبإجمالى مبلغ …….. جنية

حيث أن المعلن إليه قد امتنع عن سداد الإيجار حتى تراكم عليه اعتبارا من شهر ……… سنة ……. حتى شهر …….سنة …… ولذلك فأن إجمالى المطلوب منه …….. (عدد الأشهر) …………(الإيجار الشهري)= ………. جنية.

وحيث أن الطالب قد قام بتكليف المعلن إليه بالوفاء وكان ذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر (أو بخطاب مصحوب بعلم الوصول بغير مظروف) اعلن للمعلن إليه بتاريخ ……………

وطبقا لنص المادة 18 فقرة ب قانون 49 لسنة 77 المعدلة بقانون 136 لسنة 1981

وحيث أنه قد مضى خمسة عرش يوما منذ تاريخ التكليف بالوفاء إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا وهو ما دعا الطالب إلى رفع هذه الدعوى لطلب إخلا ء المعلن إليه من العين المؤجرة له والمبينه بصدر الصحيفة (وعقد الإيجار المرفق بحافظة المستندا).

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالاخلاء و التسليم لعدم سداد الأجرة .

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوي إخلاء لعدم سداد الإيجار

دعوي إخلاء لعدم سداد الإيجار

 

السند القانوني : المادة 18 فقرة ب قانون 49 لسنة 77 المعدلة بقانون 136 لسنة 1981

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه “

المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

الكائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

بموجب عقد إيجار ……… يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو ……. بغرض الاستعمال في ……… بالعقار الكائن في ………… وذلك بقيمة إيجارية شهرية ……… جنيه تدفع مقدما وأول كل شهر ومضاف اليها باقي ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه وتفصيلها هي ………،……….،…………. وبإجمالى مبلغ …….. جنية.

وحيث أن المعلن إليه قد امتنع عن سداد الإيجار حتى تراكم عليه اعتبارا من شهر ……… سنة ……. حتى شهر …….سنة …… ولذلك فأن إجمالى المطلوب منه …….. (عدد الأشهر) …………(الإيجار الشهري)= ………. جنية.

وحيث أن الطالب قد قام بتكليف المعلن إليه بالوفاء وكان ذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر (أو بخطاب مصحوب بعلم الوصول بغير مظروف) اعلن للمعلن إليه بتاريخ ……………

وذلك بناءا على المادة 18 فقرة ب قانون 49 لسنة 77 المعدلة بقانون 136 لسنة 1981

وحيث أنه قد مضى خمسة عشر يوما منذ تاريخ التكليف بالوفاء إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا وهو ما دعا الطالب إلى رفع هذه الدعوى لطلب إخلا ء المعلن إليه من العين المؤجرة له والمبينه بصدر الصحيفة (وعقد الإيجار المرفق بحافظة المستندا).

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكمبالاخلاء و التسليم .

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

انذار تكليف الوفاء بالأجرة       

انذار تكليف الوفاء بالأجرة

 

السند القانوني : المادة 18 فقرة ب قانون 49 لسنة 77 المعدلة بقانون136 لسنة 1981

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه ”

المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

 الموضوع

بموجب عقد إيجار ……… يستأجر المنذر إليه من الطالب – المؤجر – ما هو ……… بغرض الاستعمال في ………… بالعقار الكائن في ……………. وذلك بقيمة إيجارية شهرية …….. جنية تدفع مقدما وأول كل شهر ومضاف اليها باقي ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه وتفصيلها هي ……..،……..،…….. والإجمالى مبلغ ……. جنية.

وحيث أن المنذر إليه قد امتنع عن دفع الإيجار اعتبارا من شهر ……. حتى الان فيكون إجمالى المطلوب منه …….. (عدد الأشهر) ……….(الإيجار الشهرى) = …….. جنية.

وحيث أن الطالب – المنذر- قد طلب من المنذر إليه سداد الإيجار – غير المدفوع – إل أنه لم يحرك ساكنا ومستمرا في الرفض دون مبرر قانوني.

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته بسرعه سداد المبالغ المستحقة و الوارده بصدر التكليف و خلال خمسه عشر يوما و الا يتم قيد دعوى الطرد .

ولاجل العلم

دعوي نفقه بأنواعها الثلاث المرفوعه من الاب الفقير علي اولاده

دعوي نفقه بأنواعها الثلاث المرفوعه من الاب الفقير علي اولاده

 

 

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

 

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه “

المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن : 13 شارع الخليفة من شارع الهرم .

انا                محضر محكمه                    قد انتقلت الى حيث :

السيد /                     , المقيم  ـــــــــــــــــ

مخاطبا مع /

وأعلنتهم بالاتي

الطالب والد المعلن اليهم بصحيح النسب الشرعي ، فقير لا مال له او كسب ، وليس  له من تجب نفقته عليه سوي اولاده المعلن اليهم .

وحيث أن المعلن اليهم موسرون يفي كسبهم بنفقتهم ويزيد بما يفي نفقته إذ أن الاول يعمل ……. وصافي دخله الشهري …… والثاني يعمل ….. وصافي دخله الشهري  …… والثالثه تعمل …… وصافي دخلها  الشهري ….. وقد طالبهم بالانفاق عليه مرارا بالطريق الودي الا انهم امتنعوا بدن وجه حق شرعي ، الامر الذي حدا به الي اقامه الدعوي للقضاء بمطالبه .

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى وكلفته الحضور امام محكمه الاسرة الهرم الكائن مقرها بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة , من صباح يوم         الموافق      /     / 2015 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بفرض نفقة للأب .

دعوي نفقه بأنواعها الثلاثه للأب الفقير في مال ابنه الغائب

دعوي نفقه بأنواعها الثلاثه للأب الفقير في مال ابنه الغائب

 

 

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

 

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه “

المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن : 13 شارع الخليفة من شارع الهرم .

انا                محضر محكمه                    قد انتقلت الى حيث :

السيد /                     , المقيم  ـــــــــــــــــ

مخاطبا مع /

وأعلنتهما بالاتي

الطالب والد المعلن اليه الاول بصحيح النسب الشرعي ، فقير لا مال له أو كسب ، وليس له من تجب نفقته عليه سوي ابنه المعلن اليه الاول وهو موسر ، وتركه بلا نفقه بدون وجه حق .

وحيث إن المعلن اليه الاول غائب لا يعلم مكانه ، وترك مالا ظاهرا لدي المعلن اليه الثاني وهو امين ، ومن ثم فإن نفقه الطالب تكون في هذا المال الامر الذي حدا به الي اقامه الدعوي للقضاء بفرض نفقه بانواعها الثلاثه .

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى وكلفته الحضور امام محكمه الاسرة الهرم الكائن مقرها بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة , من صباح يوم         الموافق      /     / 2015 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بفرض نفقة للأب من اموال ابنة الغائب

 

 

error: