مذكرة فى دعوى متعة

مذكرة فى دعوى متعة

 

محكمة أسرة إمبابة
مذكرة دفاع
بأقوال السيد : . ( مدعي عليه )
ضد
السيده : . ( مدعية )
فى الدعوى رقم لسنه 2021
و المحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق 16 / 9 / 2021

أقامت الطالب الدعوى بطلب فرض عدة متعة :
وإن كان طلبها في العدة، وهذا ليس لأي دخل في طلب رفضه لانه ثابت بالشرع والقانون، ولكن نأتى إلى ما يوضح ويثبت تعسفها وإفساد الدعوى الماثلة لمجرد معرفتها أن لها طلب المتعة، فهنيىء لها أن تقول أو تدعي بأي إدعات، وأن هذه الادعاءات لم تنفع مع سير نظر الدعوى بإنها صحيحة أم كاذبة .
ولكن الذي نعرفة جيدا، هو دور وكيلها وهو التأكد في أي إدعاء يدعي به الموكل حتي لا يقف أمام عدالتكم بدون إثبات ما لديه من إدعاءات على لسان وكيله.
لعدم الإطالة :
ذكرت وإدعت الطالب في صدر صحيفة الدعوي بأنها لم تنجب من المدعي عليه، ولم تأتي بما يفيد هذا الإدعاء الكاذب، ولم تقدم أي تقرير طبي على هذا ولكن الحقيقة هي العكس، ولكنه صبر ورضى بالعيش، وكيان الأسرة إلى أن تغيرت أحوالها معه، وأقامت دعوى حضانه بدون علمه، وهي معه في منزل الزوجية ، التي إدعت أنه طرضها.
الفاجعة الكبرى :
أتت الطالبة لاثبات دعوها وطلبها بالمتعة فأدعت بكل إفتراء وكذب على المدعي عليه وادعت أنه تزوج عليها في فترة، وأنه طرضها.
للاثبات هذا الإدعاء الكاذب الذي ليس له أي دليل مادي ، لم تقدم بيان حالة إجتماعية أو قسيمة زواج له ، ولم تطلب من عدالتكم التصريح لاستخراج قسيمة زواج حتي يتسنى لها إثبات الضرر المقدر للمتعة ، ولما كان ذلك وتعلمنا بان إثبات كل ما تدعي به المطلقة طالبة المتعة فعليها عبء الإثبات أن الطلاق تم بدون رضاها وبلا سبب من قبلها، كما أيضا الاضرار التي اصابتها في هذا الطلاق كما طبيعته عمل مطلقها.
وحيث أن إعاءات الطالبه نجد أن الصحيح المثبت منه أنها طلقت فقط دون بيان أي أضرار، وإن انت بتقول انه تزوج عليها ثم طلقها وطردها، فلم تقم الدليل على ذلك سوى كتابة في صدر صحيفة الدعوي بدون أي إثبات له كما سبق وذكرنا بدون أي مستند في الأحوال المدنية يفيد زواجه حيث زواجها منه من عدمه.
ملوحظه :- المدعي عليه لم يتزوج إلا مره واحده وهي الطالبة.
ولما كان ذلك فلمحكمة الموضوع السلطة التقديرية التامة في تقدير أدلة الدعوي ،والموازنه بينهما وترجيح ما تتطمئن إليه منها، وإستخلاص ما تقتنع به مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

فقهاء القانون عن المتعة:

ولما كان ذلك والمدعي عليه يعمل بوظيفة حيث يتقاضى مبلغ وقدره ، كما عليه أقساط نفقه زوجية ومؤخر مما يرهقه ماديا ونفسيا على أعباء الحياة. من شروط قبول دعوى المتعة والأحقية فيها تحقق الدخول حقيقة أو حكما، وإن كانت مدة الزوجية طولها ليس قرينة على مقدار التعويض المستحق للمطلقة فقد يكون الضرر الذي يصيب المطلقة بعد يوم أو ليلة واحدة أبلغ ضررا من مطلقة دامت زوجيتها ثلاثين سنة أو عشرين سنة ، وكل هذا يخضع لتقدير محمة الأسرة.
” موسوعة إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، الجزء الثاني : مستشار أحمد موافي ، الطبعة الأولى 2013. صحسفة نادي القضاة ص 128″

error: