شروط صحة عقد القرض في القانون المدني
من الشروط الأساسية لصحة عقد القرض في القانون المدني أن تتوافر لدى طرفيه الأهلية القانونية لإبرام التصرف، وتحديدًا “أهلية الأداء”، وهي قدرة الشخص على التعبير عن إرادته تعبيرًا يُعتد به قانونًا، وترتبط ببلوغ سن الرشد، وعدم وجود عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة. ويترتب على انعدام الأهلية، كأن يصدر عقد القرض من صغير غير مميز أو من مجنون، بطلان العقد بطلانًا مطلقًا. أما إذا كان الشخص ناقص الأهلية، كالصغير المميز أو المحجور عليه لسفه، فإن عقد القرض يكون قابلًا للإبطال لمصلحته، ما لم يصدر عن الولي أو الوصي في الحدود التي يجيزها القانون. وتكمن أهمية هذا الشرط في ضمان أن يتم عقد القرض برضا صادر عن إرادة حرة ومدركة لما يترتب على العقد من التزامات قانونية ومالية.
الأهلية وعيوب الرضا
(أ) الأهلية
أهلية المقرض :
إذا كان القرض بغير فائدة ، وجب أن تتوافر فى المقرض أهلية التبرع لأنه ينقل ملكية الشئ دون مقابل .
أما إذا كان القرض بفائدة فإنه يجب أن تتوافر في المقرض أهلية التصرف. وعلى ذلك يكون القرض الذي يعقده ناقص الأهلية بدون فائدة باطلا لأنه ضار به ضررا محضا ، ويكون القرض الذي يعقده بفائدة قابلا للإبطال لأنه تصرف دائر بين النفع والضرر .ويجوز للأب والجد أن يقرضا مال القاصر بغير فائدة لأداء واجب إنساني أو عائلي بإذن المحكمة (م ٥ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ). ولهما أن يقرضا مال الصغير بفائدة بإذن من المحكمة (م 9 من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ) .ويجوز للوصى والقيم إقراض مال القاصر أو المحجور بفائدة بإذن المحكمة (م۳۹) ، ۷۸) من المرسوم بقانون المشار إليه ) .
أهلية المقترض :
يشترط في المقترض أن يكون أهلا للتصرف سواء كان القرض بفائدة أو بدون فائدة ، إذ يترتب على القرض انتقال مال إليه في مقابل رد مثله. وبالتالي لا يجوز لناقص الأهلية أو من في حكمه أن يقترض حتى ولو كان مأذونا فى إدارة أمواله وكان له بالتالي أن يلتزم في حدود أعمال الإدارة ، وإلا كان القرض قابلا للإبطال وللأب أن يقترض باسم القاصر بغير إذن المحكمة لأن المشرع أجاز له التصرف في مال القاصر دون أن يحتم عليه الحصول على إذن من المحكمة الاقتراض م من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢) .أما الجد فيقترض باسم القاصر ولكن بإذن المحكمة (م ١٥ من المرسوم بقانون المشار إليه ) . وللوصى والقيم أن يقترضا باسم القاصر أو المحجور عليه بإذن المحكمة (۳۹) ، م ۷۸) من المرسوم بقانون المشار إليه .
عيوب الإرادة
تطبيق القواعد العامة :
عيوب الإرادة في عقد القرض ، هي ذات عيوب الإرادة في العقود الأخرى والمقررة في القواعد العامة . وهى الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال ويرى البعض أن أحكام الفوائد تغنى عن الاستغلال في عقد القرض ، إذ لا يجوز للمقرض أن يشترط فائدة تزيد على الحد الأقصى الذي يسمحبه القانون وهو ٧% .
آثار القرض :
يترتب على عقد القرض في القانون المدني التزامان رئيسيان: أولهما يقع على عاتق المقترض، ويتمثل في رد الشيء المقترض عند حلول الأجل، سواء كان هذا الشيء مالًا أو منقولًا مثليًا. ويجب أن يكون الرد بمثل الشيء لا بعينه، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما الالتزام الثاني، فينشأ إذا كان القرض بفائدة، حيث يلتزم المقترض بدفع الفوائد المتفق عليها، بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى الذي يحدده القانون، ما لم يكن القرض ممنوحًا من بنك، فيُستثنى من هذا القيد. كما يلتزم المقترض باستعمال الشيء في الغرض المشروع الذي من أجله تم القرض، وإلا عُدّ ذلك إخلالًا بالعقد قد يترتب عليه الفسخ أو التعويض. وتُعد هذه الآثار تعبيرًا عن مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وتعكس توازن الحقوق والواجبات بين الطرفين في إطار من الحماية القانونية والعدالة التعاقدية.
إلتزامات المقرض
الإلتزام الأول ، تسليم النقود أو الشئ المقترض :
يتمثل الالتزام الأول والأساسي الذي يقع على عاتق المقرض في عقد القرض في تسليم النقود أو الشيء المتفق على إقراضه إلى المقترض، ويُعد هذا التسليم شرطًا جوهريًا لانعقاد القرض، إذ لا يُعد القرض منعقدًا ولا يُنتج آثاره القانونية إلا إذا تم التسليم فعليًا. ويجب أن يكون الشيء المُسلَّم مطابقًا من حيث النوع والمقدار لما تم الاتفاق عليه، سواء كان نقودًا أو منقولًا مثليًا. فإذا امتنع المقرض عن التسليم دون سبب مشروع، كان للمقترض الحق في طلب تنفيذ الالتزام أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب الإخلال بالعقد. ويُعتبر هذا الالتزام تعبيرًا عن جوهر عقد القرض، الذي يقوم في أساسه على تمكين المقترض من الانتفاع بالمال أو الشيء لمدة معينة، مقابل التزامه بالرد عند حلول الأجل.
مضمون الإلتزام بالتسليم :
تنص الفقرة الأولى من المادة ٥٣٩ مدنى على أن : ” يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع العقد إلى المقترض ، ولا يجوز له أن يطالب برد المثل إلا عند انتهاء القرض ” . فتسليم النقود أو الشئ المقترض – كما ذكرنا سلفا – لم يصبح ركنا من أركان عقد القرض – كما كان الحال في القانون المدنى القديم . إنما هو التزام من الالتزامات الناشئة عن عقد القرض يقع على عاتق المقرض . ومن ثم فإن المقرض يلتزم بتسليم النقود أو الشئ محل القرض إلى المقترض .والتسليم يرد على النقود المحددة بعقد القرض ، وعلى الأشياء المثلية محل القرض بالمقدار والنوع والصفة المبينة بالعقد .
تبعة هلاك الشئ المقترض :
تتحمل تبعة هلاك الشيء المقترض، في الأصل، على عاتق المقترض من وقت تمام عقد القرض وتسلمه الشيء، وذلك لأنه يصبح مالكًا له ويلتزم برد مثله لا بعينه، ما دام الشيء من المثليات. فإذا هلك الشيء بعد التسليم، سواء بخطأ المقترض أو دون خطأ منه، فإنه يبقى ملزمًا برد مثله، لأن عقد القرض يُنقل به الملك إلى المقترض، ويُعد من العقود الناقلة للملكية. أما إذا كان محل القرض معينًا بذاته، وهو أمر نادر، ثم هلك قبل التسليم، فإن الهلاك يقع على عاتق المقرض، لأن الملكية لم تنتقل بعد. ويُستثنى من ذلك حالة ما إذا ثبت أن الهلاك كان بسبب عيب في الشيء المقترض كان يعلم به المقرض ولم يُخبر به، ففي هذه الحالة يمكن مساءلته طبقًا لقواعد الضمان.
الإلتزام التاني : نقل ملكية النقود أو الشئ المقترض :
يتمثل الالتزام الثاني في عقد القرض في نقل ملكية النقود أو الشيء المقترض من المقرض إلى المقترض، ويُعد هذا الالتزام من الخصائص الجوهرية لهذا العقد، إذ إنه من العقود الناقلة للملكية. فعند تسليم الشيء، تنتقل الملكية مباشرة إلى المقترض، ويصبح مالكًا له، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو الاستهلاك أو غير ذلك من التصرفات، دون حاجة إلى إذن من المقرض. ويترتب على انتقال الملكية أن يتحمل المقترض تبعة هلاك الشيء بعد التسليم، وأن يلتزم برد مثله لا بعينه عند حلول الأجل، إذا كان من المثليات، أو برد قيمته إذا تعذر رد المثل. أما إذا لم يتم التسليم، فلا ينعقد العقد، ولا تنتقل الملكية، لأن انتقالها مشروط بالتسليم الفعلي. ويُميز هذا الالتزام عقد القرض عن غيره من العقود، كالإعارة أو الوديعة، التي لا تنتقل فيها الملكية.
مضمون الإلتزام :
كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني ينص في الفقرة الأولى من المادة ۷۲۳ منه التي أصبحت برقم (٥٣٩) على أنه :
” يجب على المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية الشئ الذي أقرضه وأن يسلمه إياه ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض . وفي لجنة المراجعة اقترح حذف النص على الالتزام بنقل الملكية لسبق ذكره في المادة السابقة ” . فوافقت اللجنة على ذلك والمادة المشار إليها (م (٥٣٨) تنص على أن :
” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من أي أن الالتزام بنقل الملكية ورد النقود أو أى شئ مثل آخر به نص صريح .
إلتزام المقرض بألا يطالب برد المثل إلا عند إنتهاء العقد :
يترتب على عقد القرض التزام المقرض بعدم مطالبة المقترض برد المثل – سواء كان نقودًا أو شيئًا مثليًا – إلا عند انتهاء العقد، أي بحلول الأجل المتفق عليه لرد القرض. فطالما لم يحل هذا الأجل، يظل المقترض حائزًا للشيء بحق، ولا يجوز للمقرض أن يطالبه بالرد قبل الميعاد، إلا إذا وجد اتفاق على أن يكون الرد عند الطلب أو إذا تحققت إحدى الحالات التي ينص عليها القانون لسقوط الأجل، كإعسار المقترض أو إساءته استعمال الشيء. ويُعد هذا الالتزام من مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقد، ويضمن للمقترض الاستقرار والاطمئنان في الانتفاع بالقرض خلال المدة المتفق عليها، ويُرتب في المقابل على المقترض التزامًا بالوفاء في الوقت المحدد، وإلا تحمل الفوائد التأخيرية أو التعويض، بحسب الأحوال.
الإلتزام الثالث : ضمان الإستحقاق
النص القانوني للمادة 540 مدني :
إذا استحق الشيء ، فان كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.
ضمان الإستحقاق إذا كان القرض بأجر :
يُعد ضمان الاستحقاق من صور الضمان التي تترتب على المقرض إذا كان القرض بأجر، أي إذا اتفق الطرفان على أن يدفع المقترض فائدة مقابل الانتفاع بالمبلغ أو الشيء المقترض. ففي هذه الحالة، يلتزم المقرض بضمان ألا يُزعَج المقترض في حيازته للشيء المقترض من قِبَل الغير بسبب ادعاء ملكية سابقة له، فإن وقع تعرض قانوني جدي يُهدد حيازة المقترض، كان له الرجوع على المقرض بالتعويض. ويستند هذا الضمان إلى أن القرض بالأجر يُشبه من حيث طبيعته عقد الإيجار، إذ يتلقى فيه المقرض مقابلاً ماليًا، فيلتزم بالتبعة الناتجة عن الاستحقاق الجزئي أو الكلي للشيء. أما إذا كان القرض بدون أجر، فلا يلتزم المقرض بضمان الاستحقاق إلا إذا كان يعلم بوجود سبب يُعرض المقترض للحرمان من الشيء ولم يُخبره به.
مكتب محامى مصر المستشار محمد منيب صياغة وكتابة العقود المدنية
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني