شرح واحكام نقض مادة 147 من القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين
مادة 147 من القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين
- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .
- ومع ذلك إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، و إن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك
شرح واحكام نقض مادة 147 من القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين
شرح المادة 147 من القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين
النص في المادة 147 / 1 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين
أو للأسباب التي يقرها القانون يدل علي أن العقد هو قانون العاقدين و هو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة
الذي ما زال يسود الفكر القانوني و لازم تلك القاعدة أن ما أتفق عليه المتعاقدين متي وقع صحيحاً
لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين
إذ أن العقد وليد إرادتين و ما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة و كذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً
أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين و لكن لا تنسخها
و القاضي لا يتولي إنشاء العقود عن عاقديها و إنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيه هؤلاء
المتعاقدين و أن العقد هو قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ,,
الطعن رقم 4100 لسنة 64 ق – جنسة ١٠ / ١ / ٢٠٠٤
المقصود بالعقد شريعة المتعاقدين فى القانون المدني المصري
مفاد النص في المادتين ١٤٧ ، ۲۰۳ من القانون المدنى – يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب إحترامه
و أن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عينا و له أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما
بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و ما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ الميني إلى التنفيذ بطريق التعويض
فيشترط أن ينطوى التنفيذ على إرهاق المدين و هو يعني العنت الشديد أو الخسارة الفادحة و لا يكفي فيه مجرد
العسر و الضيق و الكلفة و على ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق
الذي قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذي قد يلحق الدائن إلى أساس شخصي لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب
أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع و عائدة بإعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح في ذاته و قد إستقر
الفقه و القضاء على أنه يتعين أن تناسب التزامات المؤجر مع الأجرة و إلا كان في إلزامه بتنفيذ الإجارة عيناً إرهاق و عنت
يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة ۲۰۳ من القانون المدنى
طعن رقم 1886 لسنـة 54 ق – جلسة 9/ ٥ / ١٩٩١ س ٤٢ ص٤٨ ١٠
المقرر في قضاء هذه المحكمة – إنه ليس هناك ما يمنع من الإتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر
أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن الإستثنائية و التي تعتبر من النظام العام و إن هذا الإتفاق يقيد
المؤجر بالأجرة المسماه فيه أخذا بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لازالت سارية فإذ إنقضت هذه المدة
و إستمر المستأجر شاغلاً العين بناء على قواعد الإمتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر إقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً
لأن الإمتداد القانوني يمد العقد بشروطه الإتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد التي ينظمها التشريع الإستثنائي بإيجار
الأماكن كالمدة و الأجرة فيمتد العقد إلى غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماء لمدة
العقد الإتفاقية إلا إذا كان الإتفاق على أجرة أقل من الأجرة القانونية و لم يكن مرجعة إرادة المؤجر المحضه بل كان وليد
إتفاق تنازل بموجبه المستأجر عن بعض حقوقه التي خولها له القانون فإن مفاد ذلك أن هناك إلتزمات متبادلة و متقابلة
بين الطرفين بنعيه إلتزام كل منهما بما إلتزم به طوال قيام العلاقة الإيجارية سواء عن مدة العقد الإتفاقية أو المدة التي
إمتد إليها بقوة القانون لأن قصر الإتفاق بالنسبة للأجرة الأقل عن مدة العقد الإتفاقية دون المدة التي إمتد إليها بقوة القانون
. فيه إهدار لحقوق المستأجر التي تنازل عنها للمؤجر بموجب الإتفاق مقابل إلتزام الأخير بقبول الأجرة الأقل إذ
أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق طرفيه أو لسبب بقوة القانون على ما يجرى به نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى
الطعن رقم ۳۸۲ لسنـة 60 ق – جلسه ۲۱ / ۰۲ ۱۹۹۱ س ٤٢ ص ٧٧٥
اذ كانت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن ، ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه
و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ” و تنص المادة 148 منه على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً
لما إشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . و لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول
أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الإلزام . . و كانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة
إستثنافها بأن عقد إيجار المطعون ضده ، قد إقتصر على الشقة المؤجرة إليه و لم – يذكر به وجود ملحقات لها لأن الحديقة
محل التداعي مخصصه لمنفعة العقار بجميع أدواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة ، و هو دفاع جوهری
له سنده من أوراق الدعوى قد يتغير به وجه الرأى فيها لو عرضت له المحكمة و محصته ، فإن الحكم المطعون فيه
إذا التقت عنه و قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حمل قضاءه على أن العرف جرى بإعتبار حديقة المنزل متعدد
الطبقات ملحقة بالطبقة الأولى أخذا بما يشير به الفقهاء ، و من ثم اعتبر البناء في الحديقة محل التداعي تعرضاً
للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدني على الطاعنة المؤجرة دون أن يبين مدى إتصال هذه الحديقة
بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الإيجار من الإشارة إليها و أثرها على الإنتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقي
وحدات العقار و ما جرى عليه تنفيذ ذلك العقد من بدء الإجارة فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب الذي جره
إلى الخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ٢٥٩٦ لسنـة 60 ق – جلسه ۱۷/ ۲ ، ۱۹۹۱ س ٤٢ ص ٤٨٠
التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير و أثناء انتفاع المستأجر و التي تعتبر ميزة جديدة
يوليها له بقصد تسهيل هذا الإنتفاع و دون أن – تكون ضرورية له ، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع
بها يضاف إلى الأجرة إلا بموافقته ، كما أنه لا يحق له الإنتفاع بها دون أداء مقابلة و ذلك كله إعمالاً للأصل
العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه
و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على
أداء مقابل هذه الميزة التي لم تكن في حسبانه عند التعاقد مع قد تمثله من عبء على كاهله ، إلا إذا كان
قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاماً تعاقدياً لا يجوز التملك من الوفاء به
أو إذا ثبت أنه إنتفع بها و إن لم يكن قد وافق عليها فعندئذ يقوم مقابل ما إنتفع به و يلزم بأدائه و كل ذلك
ما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بهذه الميزة
طعن رقم ٢١٢ لسنـة ٥٢ ق – جلسة 10/ 1/ 1991 س ٤٢ ص١٤٦
الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا
بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون عملاً المادة 147 من القانون المدنى ، و ينبني على ذلك أنه
إذا توافرت في العقد أركانه من تراضی و محل و سبب فإنه يقع صحيحا و تترتب عليه آثاره القانونية التي إتجهت
إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لاعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة
إستثناء من مبدا سلطان الإرادة ، و يتعين في هذه الحالات المستثناه مراعاة الحدود و القيود التي نص عليها
القانون و أخذا بهذه القواعد في التفسير – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن النص في المادة الأولى
من القانون رقم 50 لسنة 1969 يدل على أن النهي وارد على تجاوز الملكية لخمسين فداناً و أن البطلان يشوب
العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة ، أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل
إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون
الطعن رقم 488 لسنـة ٥٧ ق – جلسة ٢٨ /١٦ ١٩٩٠ ص ٤١ ص ٤٠١
عدم التوسع في التفسير ، و النص في المادتين 147 ،١٥٠ / ١ من القانون المدنى –
يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ في
تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون و يمنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله
كما يمتنع ذلك على القاضي و عليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن
الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها ، و لا يلتزم القاض بإيراد
أسباب لقضائه إذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد و مراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ناله دالما مني
الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنـة ٥٤ ق – جلسة ١/٤/ ۱۹۹۰ س ٤١ ص ۱۲۸
النص في المادتين 147 ، 150 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين و أن القاضي يلتزم بعبارة العقد
متى كانت واضحة و لا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تقصيرها فيحظر عليه الإلتجاء إلى تفسير العقود
و المحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض .
الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنـة ٥٤ ق – جلسة ١/٤/ ۱۹۹۰ س ٤١ ص ۱۲۸
من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين
فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للكباب التي يقرها القانون ، و من ثم فلا يعتد بتعديل نصوص
عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة ، و ينبني على ذلك أنه إذا ما حرر إتفاق تناول نصوص
العقد بالتعديل و حمل المحرر توقيع المتعاقدين معا فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق
برمته و لا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل لا عقد ثمه آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير
توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً .
الطعن رقم ٩٧٣ لسنـة 55 ق – جلسة ۱۹۸۹/۲/٩ س – ٤ ص ٤٤٠
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المؤجر إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن العين المؤجرة فإن
مقابلها يبقى حراً غير خاضع لقوانين تحديد الأجرة ، فإذا إتفق الطرفان على مقابل لهذه المزايا مستقل
عن أجرة العين المؤجرة ، وجب إعمال اتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون
فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير و على ذلك فإنه يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل مقابل المزايا زيادة
أو نقصاً كما يجوز لأيهما أن يلجأ إلى القضاء لتعديلها لأسباب يقرها القانون أو إذا طرأت حوادث إستثنافية
عامة لم يكن في الوسع توقعها ترتب على حدوثها أن يصبح تنفيذ الإلتزام التعاقدي بشأنها مرهقا له بحيث
يهدده بخسارة فادحة طبقا لنص الماددة 147 من القانون المدنى ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المطعون
ضده قد التزم بعقد الإيجار بأن يدفع للطاعن مبلغ إربعين قرشاً قيمة ما يخصه من أجرة بواب العقار الكائن
به الشقة إستئجاره و هو التزام مقابل مزية مستقلة عن أجرة العين المحدده في العقد بمبلغ . . .
سنوياً فان الإتفاق بشأنه يكون قابلاً للتعديل اتفاقاً أو قضاء
طعن رقم 116 لسنـة 51 ق – جلسة ١٨ / ۲/ ۱۹۸۸ س ۲۹ ص ٣٤
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت
و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني ،
و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول
بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تتدرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص
عليها في المادة المشار إليها ، في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في
تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب و إخلال بحق الدفاع .
طعن رقم ٢٦٥ لسنـة ٥٤ ق – جلسة ٢٨ / ٤ / ۱۹۸٧ س ۲۸ ص ٦٢٨
ما هو المحامي المدني؟
المستشار محمد منيب المحامي، حيث صنف أفضل محامي مدني في مصر، لما له من خبرة 18 سنة بالمحاكم المدنية المصرية.
ماحستير فى القانون، تخصص تام محامى مدني وقضايا الاملاك والايجارات فى مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق