زواج المعتوة، المكرة، السكران، السفية

زواج المعتوة، المكرة، السكران، السفية

زواج المعتوة، المكرة، السكران، السفية

عقد زواج المعتوة

العتة آفة توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مخطلط الكلام يشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين ـ وكذا سائر أموره ، فالعته بهذا المعنى لا يذهب العقل بالكلية بل يكون عند صاحبه بقية منه ولذلك ذهب كثير من الفقهاء الى أن المعتوه يكون دائما مميزا ، وبالتالي ينعقد الزواج بارادته

عقد زواج المكره

الأكراه في الشريعة ، هو دعوة الإنسان غير إلى فعل من الأفعال أو قول من الأقوال بالإيعازوالتهدبد وإنزال الأذى الشديد إن لم يجب داعيه (1) .

وهو نوعان :

1ـ اكراه تام أو ملجىء : وهو الذي يجد المكره نفسه مضطرا به لفعل الأمر المكره عليه . والتهديد فيه يكون بقتل النفس أو اتلاف عضو من الأعضاء أو ضرب مبرح شديد يخاف منه تلف النفس أو العضو أو اتلاف المال جميعه .

وقد قدر بعض الفقهاء الضرب بعدد ضربات الحد , وذلك غير سديد لأن المعول عليه تحقق الضرورة فإذا تحققت فلا معنى لتعيين العدد (2) .

2ـ إكراه ناقص أو غير ملجىء : وهو الذي تكون وسيلة الاكراه فيه دون ما ذكر في النوع الأول ، كاتلاف في بعض المال أو ضرب لا يؤدي إلى تلف ألى الفعل الذي يستطيعه الشخص .

إقرأ ايضا في موقع محامي مصر بطلان طلاق الناسي و المخطئ

عقد زواج الهازل

الهازل هو الذي يدرك ما يقول ، الا أنه لا يعنيه ولا يريد أن يرتب عليه أي أثر .

ويرى الأحناف أن اغلهزل في عقد الزواج لا يبطله . وتفسير ذلك أن للأرادة عنصران

أحدهما الأختيار وثانيهما الرضا ، والاختيار هو القصد إلى الفعل الذي يستطيعه الشخص سواء كان ذلك الفعل قولا

أو غير قول ، فالاختيار في العقود هو القصد إلى بالعبارات التي تنشأ بها ما دام في استطاعته النطق بها قاصدا االنطق بهذه العبارات متعمدا ذلك

ويكفي في العقود التي لا تقبل النقض في الجملة مثل الزواج توافر الأختيار ولو لم يتوافر الرضا

والهازل قصد النطق بالعبارات المنشئة لعقد الزواج ، ما دام في استطاعته النطق بها ، قاصدا النطق بهذه العبارات متعمدا ذلك .

عقد زواج السكران

ذهب جمهور الفقهاء ـ ومنهم الأحناف ـ في بيان حكم تصرفات السكران إلى التفرقة بين الحالة التي يكون فيها السكر بمحرم كالخمر ونحوه ـ والحالة التي يكون فيها السكر بمباح كالحاصل من الأدوية والأشربة المباحة .

ففي الحالة الأولى تعتبر إرادته في جميع العقود وتترتب عليها أثارها ،وعلى ذلك يصح زواجه

ولأنه مخاطب حال سكره في قوله تعاله :

( لا تقربوا الصلاه وأنتم سكارى ) ، ولأنه تسبب في زوال عقله بسبب محظور فاعتبر عقله باقيا حكما زجرا له .

وفي الحالة الثانية لا تعتبر ارادته لعد تحقق القصد منه ، والعقود لا تنشأ وتترتب عليه أثارها بدون القصد إليها

زواج المعتوة، المكرة، السكران، السفية
زواج المعتوة، المكرة، السكران، السفية

عقد زواج السفيه وذي الغفلة

السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا

وهو فكره معيارية تنبيء بوجه عام على اساءة استعمال الحقوق  ومن ضوابطه أنه خفة تعتري الانسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع

أما الغفلة فهى ضعف بعض الملكات الضابطة  في النفس ترد

على حسن ادارة والتقدير , وبترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير

منقول كاملا من موسوعة الفقة و القضاء/ الاحوال الشخصية/ المستشار محمد عزمي البكرى

الجزء الاول

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

موقع محامي مصر

error: