رد المصروفات إلى الوديع في القانون المدني
يُقرّر القانون المدني حق الوديع في استرداد المصروفات التي أنفقها من ماله الخاص على الشيء المودع، إذا كانت ضرورية أو لازمة لحفظه وصيانته أثناء فترة الوديعة. ويشترط لاستحقاق هذا الرد أن تكون المصروفات قد أُنفقت بحسن نية، وفي حدود ما تقتضيه المحافظة على الشيء، سواء كانت مصروفات عاجلة كإصلاح تلف مفاجئ، أو نفقات معتادة تفرضها طبيعة الشيء. ويجب على المودع أن يرد هذه المصروفات فورًا عند انتهاء الوديعة، ويُعد التزامه بذلك من الالتزامات القانونية الناشئة عن العقد. وإذا امتنع عن السداد، جاز للوديع أن يمتنع عن رد الشيء المودع استنادًا إلى حق الحبس، حتى يستوفي ما له من مصروفات، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
النص القانوني للمادة 725 مدني :-
على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
المصروفات التي ترد على إلى الوديع :
الوديع، باعتباره أمينًا على حفظ الشيء المودَع، قد يضطر إلى إنفاق بعض المصروفات من ماله الخاص للوفاء بالتزاماته في حفظ الشيء أو صيانته أو دفع ما يلزم لبقائه في الحالة التي تم استلامه عليها. وقد نص القانون المدني على أن هذه المصروفات، متى كانت ضرورية أو عاجلة، يتحملها المودِع ويلتزم بردها إلى الوديع. ويشترط أن تكون المصروفات قد أُنفقت في حدود ما تقتضيه الأمانة، وأن يكون إنفاقها ضرورياً أو لحماية الشيء المودَع من الهلاك أو التلف. كما يشمل حق الوديع في الاسترداد ما لحقه من خسارة مباشرة نتيجة حفظ الشيء، كأن يتلف له شيء بسببه أو يتعرض لمصاريف طبية نتيجة الحفظ. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للوديع المطالبة إلا بما أنفقه في حدود المعقول، وله أن يحبس الشيء المودَع عنده إلى حين استيفاء ما أنفقه، وفقاً لحق الحبس المقرر قانوناً.
سريان الفوائد من تاريخ المطالة القضائية :
إذا تأخر المودِع في رد المصروفات التي أنفقها الوديع على الشيء المودَع، وكان هذا التأخير دون مبرر، فإن الفوائد القانونية على هذه المصروفات تبدأ في السريان من تاريخ المطالبة القضائية، لا من تاريخ الإنفاق. ويُقصد بالمطالبة القضائية هنا رفع دعوى أمام المحكمة المختصة يطالب فيها الوديع برد ما أنفقه، ويشترط أن تكون المصروفات محل المطالبة محددة المقدار أو قابلة للتحديد، وأن يكون التأخير في السداد غير مشروع. وهذا التطبيق يُستمد من القواعد العامة في الالتزام بالنفقات والديون، حيث لا تبدأ الفوائد القانونية في السريان إلا من وقت وضع المدين في حالة المطالبة الرسمية، ما لم يكن هناك اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
حالة تعدد المودعين :
في حالة تعدد المودِعين، فإن الأصل أن يكون رد الشيء المودَع إليهم جميعًا، ما لم يوجد اتفاق أو نص خاص يجيز الرد إلى أحدهم منفردًا. ويُستند في ذلك إلى أن يد الوديع قد قبضت الشيء لحسابهم مجتمعين، وبالتالي لا يجوز له رد الوديعة إلى أحدهم دون الآخرين إلا برضاهم أو إذا وُجدت قرينة تدل على الوكالة أو النيابة. أما إذا كان الشيء قابلاً للقسمة وكان كل مودِع قد أودع جزءًا مفرزًا منه، فيجوز حينئذ رد نصيب كل مودِع إليه على حدة. أما إذا أودعوا الشيء على الشيوع، فيجب رد الشيء المودَع إلى جميعهم مجتمعين أو إلى من ينوب عنهم قانونًا أو اتفاقًا.
التعويض عن الضرر :
إذا أصاب الوديع ضرر نتيجة حفظه للوديعة، وكان هذا الضرر ناتجًا عن الشيء المودَع ذاته أو عن تقصير من جانب المودِع، فإن للوديع الحق في مطالبة المودِع بالتعويض عمّا لحقه من خسارة. ويشمل التعويض كلاً من الضرر المادي، كإتلاف مال للوديع أو إصابته بأذى بسبب خطورة الشيء، والضرر الأدبي إن وُجد وكانت له مبرراته. ويُشترط للحكم بالتعويض أن يثبت الوديع العلاقة السببية بين الضرر وسلوك المودِع أو خصائص الشيء المودَع، وأن يكون الضرر محققًا، لا مجرد احتمال. ويخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية للقاضي، وفقًا للقواعد العامة في المسئولية المدنية، مع مراعاة مدى جسامة الضرر، وظروف الواقعة، ودرجة خطأ المودِع إن وُجد.
حق الوديع في التعويض عما يصيبه من ضرر :
للوديع حق في التعويض عمّا يصيبه من ضرر بسبب الوديعة، إذا كان هذا الضرر ناتجًا عن طبيعة الشيء المودَع أو عن خطأ من المودِع، كأن يسلّمه شيئًا خطيرًا دون أن يحيطه علمًا بطبيعته، أو يمتنع عن استرداده في الموعد المحدد مما يحمّل الوديع أعباء غير معتادة. ويقوم هذا الحق على أساس القواعد العامة في المسئولية المدنية، إذ لا يُنتظر من الوديع أن يتحمل الخسائر التي لا مبرر لها أو التي تتجاوز حدود التزامه بحفظ الشيء. ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر محققًا، وأن يثبت الوديع أن هذا الضرر لم يكن بسبب منه، بل نتيجة مباشرة للوديعة أو لسلوك المودِع. ويجوز للوديع أن يتمسك بهذا الحق ولو لم يكن هناك اتفاق صريح على التعويض، باعتباره من مقتضيات العدالة ورد الاعتبار للضرر الذي لحق به.
حالة تعدد المودعين :
في حالة تعدد المودِعين، فإن الأصل أن تكون يد الوديع على الشيء المودَع لمصلحة جميعهم، ولا يجوز له رد الشيء إلا باتفاقهم أو إلى من يثبت له الحق في استلامه نيابة عنهم، كوكيل أو شريك مفوّض. فإذا لم يكن بينهم اتفاق صريح أو ضمني يحدد كيفية التصرف في الشيء أو استرداده، التزم الوديع بعدم تسليمه إلى أي منهم على انفراد، لأن في ذلك مخاطرة بإخلال التزامه برد الوديعة لمن له الحق فيها. أما إذا كان الشيء قابلاً للقسمة، وكان كل مودِع قد أودع جزءًا مفرزًا منه، جاز للوديع رد نصيب كل منهم على حدة. أما إذا كانت الوديعة على الشيوع، فلا يكون الرد إلا إليهم مجتمعين أو إلى من يمثلهم قانونًا، تجنبًا للمسؤولية.
ضمانات الوديع :
يتمتع الوديع في القانون المدني بعدّة ضمانات تكفل له الحماية القانونية أثناء قيامه بواجب حفظ الوديعة، ومن أبرز هذه الضمانات حقه في استرداد ما أنفقه من مصروفات ضرورية أو عاجلة على الشيء المودَع، وله في سبيل ذلك أن يتمسك بحق الحبس فلا يرد الوديعة حتى يستوفي ما له من مصروفات أو تعويض. كما يضمن له القانون الحق في التعويض عن أي ضرر يصيبه بسبب الوديعة إذا كان الضرر راجعًا إلى طبيعة الشيء أو إلى تقصير من المودِع. وتُعد هذه الضمانات تطبيقًا لمبدأ العدالة والتوازن في الالتزامات التعاقدية، حيث لا يُنتظر من الوديع أن يتحمل خسائر أو أعباء لمصلحة المودِع دون أن يكون له ما يقابلها من حماية قانونية.
حق الحبس :
يُعد حق الحبس من أهم الضمانات التي يقرها القانون للوديع، ويُقصد به حقه في الامتناع عن رد الشيء المودَع إلى المودِع ما دام لم يُوفِه هذا الأخير بالمصروفات التي أنفقها الوديع على حفظ الشيء، أو بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسببه. وهذا الحق لا يحتاج إلى اتفاق خاص، بل يقره القانون كضمان طبيعي لحماية مصلحة الوديع، وهو لا يُعد إخلالًا بالتزامه برد الوديعة، طالما أن الحبس قائم على سبب مشروع. ويشترط لاستعمال هذا الحق أن يكون ما يطالب به الوديع متعلقًا بالوديعة ذاتها، وأن يكون مستحقًا ومحددًا، ولا يُسقط هذا الحق إلا إذا أوفى المودِع بما عليه، أو تنازل الوديع عنه صراحة أو ضمنًا.
حق الإمتياز :
يُعد حق الامتياز من الوسائل القانونية التي تكفل للوديع ضمان حقوقه قِبل المودِع، ويقصد به أولوية الوديع في استيفاء ما له من مصروفات أو تعويضات على الشيء المودَع نفسه، متى كان هذا الشيء لا يزال في حيازته. ويُرتب هذا الامتياز بقوة القانون، دون حاجة إلى قيد أو شهر، ويَسبق في مرتبته غالبًا سائر الدائنين العاديين. ويشترط للتمسك بهذا الحق أن يكون الدين ناشئًا مباشرة عن حفظ الشيء، كأن يكون مقابل نفقات ضرورية أو عاجلة، أو تعويضًا عن ضرر لحق الوديع بسبب الوديعة، وأن يكون الشيء لا يزال في يد الوديع. ويزول الامتياز إذا خرج الشيء من حيازة الوديع بغير حق أو برضاه، ما لم يكن قد تم قيده إذا كان القانون يشترط ذلك في بعض الحالات.
المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا المدني في الهرم الجيزة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني