دور النيابة العامة في التحري عن الحالة المالية للزوج أو الأب بالنفقة 

دور النيابة العامة في التحري عن الحالة المالية للزوج أو الأب بالنفقة 

دور النيابة العامة في التحري عن الحالة المالية للزوج أو الأب بالنفقة 

وقد ذهب قضاء محكمة النقض إلى عدم كفاية التحريـات التـي تجريها جهات الإدارة وحدها دليلاً على يسار الزوج وإنمـا يتعـين أن تضاف إليها قرائن أخرى، ولذلك فقد حرص المشرع على النص في المادة ٢٣ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إسناد أمر التحري عن يسار المدعى عليـه فـي دعاوى النفقات وما في حكمها للنيابة العامة ذاتها

والتي أعطاها المـشرع بمقتضى المادة المذكورة سلطة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ تحديد يسار المدعى عليه وعملاً على سرعة إنجاز ذلك الإجراء أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على النيابة العامة الانتهاء من ذلك التحقيـق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها بذلك.

ألا أنه يشترط لتكليف النيابة العامة بإجراء ذلك التحقيـق تـوافر ثلاثة شروط أولها أن يكون دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة، فإن لم تكن هناك منازعة فلا محل للتحقيق المذكور، وثانيهما أن تكـون تلـك المنازعة على قدر من الجدية يبرر إجراء التحقيق، ولا غرو في أن تقدير الجدية يعد من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا تخضع فـي تقـديرها بشأنه لرقابة محكمة النقض وثالثها أن تخلو أوراق الدعوى من دليل يكفي لتحديد دخل الملتزم بالنفقة.

وقد أوجب النص على المحكمة إذا ما توافرت الشروط المتقدمـة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيق يسار الملتزم بالنفقة فإن هـى لـم تفعل أضحى الحكم الصادر منها باطلاً.

التحقيق من النيابة العامة فى النفقة

كما أوجب النص على النيابة العامة مباشرة تحقيق يسار الملتـزم بالنفقة عن طريق أحد أعضاء النيابة العامة، وقد حظر الكتـاب الـدوري الصادر عن النائب العام برقم 8 لسنة ٢٠٠٠ ندب أحد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق والذي يجوز لها في سبيل إنجازه الاستعلام من أي جهة تراها واتخاذ كافة الإجراءات الموصلة إلـى تحقيـق هـدفها ومنها سماع الشهود وطلب التحريات من الجهات الإدارية وهكذا.

وقد أوجب عجز المادة ٢٣ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على النيابة العامة أن تنتهي من إجراء التحقيق عن يسار الملتزم بالنفقـة فـي موعد 30 يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة وليس من تاريخ صـدور قرارها بتكليف النيابة بالتحري، إلا أننا نرى أن الموعـد المـذكـور مـن المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان.

مـادة (١٧) مدة سماع الدعوى بالنفقة

لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.

أفضل محامى قضايا النفقة والاحوال الشخصية

error: