دعوى طرد لإنتهاء عقد الإيجار

دعوى طرد لإنتهاء عقد الإيجار

دعوى طرد لإنتهاء عقد الإيجار

السند القانوني لدعوى الطرد لانتهاء عقد الايجار

نص المادة 563القانون المدني والتي نصت علي أنه:إذا عقد الإيجاردون إتفاق علي مدة أو عقد لدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة،اعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة،وينتهي بإنقضاء هذه الفترة بناء علي طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه عل التعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها:

في الأراضي الزراعية والأراضي البور

إذ كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر،يكون التنبيه قبل إنتهائها بثلاثة أشهر،فإذا كانت المدة  أق ل من ذلك.وجب التنبيه قبل نصفه الأخير،كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.

ب-في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجروالمصانع والمخازن وما إلي ذلك إذا كانت الفترة المعينة بدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثروجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين،فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

ج-في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شئ غسر ماتقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.(ماة563مدني).

دعوى طرد لإنتهاء عقد الإيجار
دعوى طرد لإنتهاء عقد الإيجار

اثر القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود الايجار

القانون رقم4لسنة 1996وأثره علي المدة في عقود الإيجار المحررة بعد سريان أحكامه:بتاريخ 30/1/1996م

صدر القانون رقم4لسنة1996م بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت عقود إيجارها أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد البقاء فيها،وقد نصت المادة الثانية من قانون الإصدارعلي أنه “لا تسري أحكام القانونيين 49لسنة1997م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروالقانون رقم136لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما،علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها،ولا علي الأماكن التي إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد البقاء فيها طبقا للقانون”.

اقرا في موقع محامي مصر  mohamymasrشروط دعوى التكرار في عدم سداد الاجرة مما يستوجب الطرد المباشر

عقد الإيجار في ظل قواعد وأحكام القانون المدني

القانون رقم 4لسنة 1996م-عقد رضائي ملزم لجانبين

هما(المؤجروالمستأجر)

بمقتضاه يلتزم المؤجرأن يمكن للمستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة .وفي ذلك نصت المادة564من القانون المدني “يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقا لما تم عليه الإتفاق أو لطبيعة العين.،”في حين يلتزم المستأجر بأداء القيمة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة في نهاية المدة للعقد وفي ذلك تنص المادة 558من القانون المدنى”الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجرمن الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

بيان تجديد عقد الإيجار لمدة معينة أو لمدة أخرى

توقيت عقد الإيجار بمعني تجديد مدته(شهر،سنة،عشرسنوات،خمسون سنة،.)

ورغبة المستأجر في البقاء في العين المؤجرة قدر الممكن والمستطاع،هما السبب والدافع دائما لتجديد عقد الإيجار

وبقاء المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة  ودون إعتراض من الؤجر يعد إيجارا جديدا لا مجرد إمتداد للعقد الأصلي

أو الأول والذي إنتهي بإنتهاء مدته،وفي هذه الحالة يعد الإيجار الجديد منعقدا بذات شروط العقد الأصلي

بإستثناء مدة عقد الإيجار الجديد معقودا لمدة دفع القيمة الإيجارية كما أوضحت ذلك المادة563من القانون المدي.

المستندات المطلوبة لدعوى الطرد لانتهاء عقد الايجار

  1. عقد الإيجار
  2. إنذار بعدم الرغبة في تجديد العقد.

أفضل محامي ايجارات في مصر

المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر- حاصل على دراسات عليا القانون الخاص.

يعد اشهر محامى قانون الايجار القديم و ما يتعلق به من مشاكل و نزاعات قضائية.

رقم محامي ايجارات 01006321774

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: