ما هى شروط دعوى الطرد لتكرار عدم سداد الأجرة

ما هى شروط دعوى الطرد لتكرار عدم سداد الأجرة

 

ماهيه الدعوى التى يصلح التأخير عن الوفاء بالاجره فيها سند الثبوت فى التكرار لعدم سداد الاجره :

فى ظل القانونين رقمى 52 لسنه 1969 و 49 لسنه 1977 وجوب أن تكون الدعوى السابقه دعوى موضوعيه بالاخلاء فلها يكفى اقامه دعوى مستعجله بالطرد أو دعوى مطالبه بالاجره أو امر أداء بها . كما لا يكفى حجز بمقتضاها .

منع بعض المستأجرين من التسرع فى سداد الاجره المستحقه مره تلو الاخرى ثم سدادها قبل قفل باب المرافعه فى الدعوى التى يضطر المؤجر الى رفعها نتيجه المسلك من المستأجرين فان فعل التأحير أو الامتناع السابق الذى ينم على التكرار فيه ويكون حالته يتعين ان يكون تأخيرا أو امتناع استطال الى ما بعد رفع دعوى الاخلاء الموضوعيه لعدم سداد الاجره المستحقه استعمل المستأجر فى خصومه حقه فى تفادى الاخلاء بالسداد ” فاذا كان تكرار امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالاجره المستحقه ” وردت معطوفه على ما سبق .

وهى رخصه السداد حتى قفل باب المرافعه فى دعوى الاخلاء قصد منه الحد من اساءه استعمالها , باعتبار ان تكرار استعمال هذه الرخصه هو وحده, الذى يحمل معنى المماطله فى مفهوم الماده .

 و من الخلط ان يفسر السداد الحاصل امام القاضي المستعجل لتوقى الحكم بالطرد لتحقيق شرط الفاسخ الصريح .

بأنه تطبيق لما تجيزة الفقره 1 من الماده 23 من جواز توقى الحكم بالاخلاء بالسداد على النحو الذى تقرره هذه الماده, لان امتناع الحكم بالطرد فى هذه الحاله ليس مبناه هذا التوقى انما مبناه انتفاء الخطر الذى يفقد القضاء المستعجل شرط اختصاصه.

ولان توقى بالوفاء و انتهاء رخصه السداد حتى قفل باب المرافعه وفقا للماده المذكورة هو حلقه من اجراءات موصوله متكامله بدءا بالتكليف بالوفاء و انتهاء رخصه سداد الاجره حتى قفل باب المرافعه.

فلا يسوغ اتخاذ اجراءات فيها اساسا للحكم فى دعوى اخرى مختلفه عنها فى طبيعتها و اجراءاتها و هى دعوى الطرد المستعجله .

 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تكرار الطاعنه فى التأخير فى سداد الاجره التى استحدث فى مرحله الاستئناف وهو امر غير وارد من رفع العديد من الدعاوى المستعجله بالطرد ضدها و هو ما لا يصلح سندا لتوافر التكرار بالمعنى السبق ايضاحه , فان الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون “

( الطعن رقم 752 لسنه 44ق – جلسه 24 / 1 / 1979 س 30 ص 349 )

( الطعن رقم 479 لسنه 44ق – جلسه 26 / 12 / 1979 س 30 ص 372 )

( الطعن رقم 1072 لسنه 50 – جلسه 22 / 1 / 1987 )

( الطعن رقم 2794 لسنه 57ق – جلسه 4 / 5 / 1988)

متى تسقط الدعوى الاخلاء لعدم سداد الأجرة .

  • التزام ” الوفاء بطريق العرض والإيداع “. إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء ” ” توقي الحكم بالإخلاء ” ” الوفاء بطريق العرض والإيداع
  • قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981.
  • العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. مبرئ لذمة المدين متى توفرت شروطه.
  • بوت إيداع الطاعن – المستأجر – للأجرة المطالب بها خزينة المحكمة بعد عرضها عرضًا قانونيًا على المطعون ضدهم. أثره. براءة ذمته منها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء غير مُعْتَدٍّ بذلك الإيداع لعدم تسليم المبلغ لكاتب الجلسة لإيداعه بمعرفته وفقًا لما قررته م 489 مرافعات. خطأ وقصور. علة ذلك. إيداع المدين العارض للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوي مع إيداعه كاتب الجلسة من حيث الأثر.

مكتب المستشار القانونى : محمد مجدى منيب المحام

01223232529 – 01006321774

 

 

 

 

error: