تقديم الخبير لتقريره

تقديم الخبير لتقريره

مادة 150 من قانون الاثبات

على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيـه والأوجه التي استند إليها في إيجاز ودقة.

فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل مـنهم الشرح وأسبابه.

 

تقديم الخبير لتقريره

بعد أن يفرغ الخبير من أداء المأمورية التي ندب مـن أجلهـا وإثبات كل ما أجراه بشأنها، عليه أن يقدم تقريرا

موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه في المهمة التي كلف بها والأوجه التي اسـتند إليهـا بإيجاز ودقة.

ولم تستلزم المادة (150) من الخبير أن يقوم بكتابـة التقريـر بنفسه، ولذلك يكفي أن يكون التقرير موقعا

منه لما في ذلـك مـن دلالة على صدوره منه. وقضت محكمة النقض بأن : «مفاد نص المادة 150 من قانون الإثبـات

أن المشرع لـم يستلزم أن يقوم الخبير بكتابة التقرير بنفسه واكتفـى بـأن يـكـون موسوعة الفقه والقضـاء في

قـانون الإثبـات التقرير موقعا منه لما في ذلك من دلالة على صدوره منه بـصرف النظر عما إذا كان صلب التقرير محررا بخطه أو بخط غيره»

طعن رقم 1313 لسنة 48ق جلسة ۱۹۸٢/٤/٢٨ – غير منشور

وطالما لم يضع الخبير توقيعه على التقرير، لا يعتبر التقريـر سوی مجرد مشروع، يجوز له أن يعدل فيه أو يكمله( 1).

(۱) محمود جمال الدين زكي ص150.

تقديم الخبير لتقريره
تقديم الخبير لتقريره

فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيـه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه

رأى كل مـنهم وأسبابه، وذلك في حالة اختلاف وجهات نظرهم بطبيعة الحال، أما في حالة اتفاقهم في وجهة نظر واحدة

فالطبيعي أن يتقدموا بتقريـر موحد إذ ليس هناك ما يدعو إلى أن يتقدم كل منهم بتقرير مستقل. ولكن يلاحظ أنه

إذا ندبت المحكمة ثلاثـة خبـراء وجـب أن يشتركوا جميعا لا في الأعمال التي تقتضيها المهمة المعهودة إليهم بها فحسب،

بل أيضا في المداولة وتكوين الرأى وعلى ذلك فإنه إذا انفرد خبيران بالمداولة ووضعا التقرير وامتنع ثالثهما عن الاشتراك

معهما كان التقرير المقدم منهما باطلا وامتنع على المحكمة الأخـذ به. ولا يجدي في جواز الاعتماد على التقرير الباطل

القـول بـأن الأمر مرده إلى المحكمة التي لها الرأى الأعلى في تقدير بحـوث الخبراء لأن محل ذلك أن تكون هذه الآراء

قد قدمت لها في تقرير صحیح لا يشوبه بطلان.

المرجع : المستشار محمد عزمى البكرى . موسوعه الفقة والقضاء

بطلان تقرير الخبير والتمسك بالبطلان

على الخبير أن يقوم بكل المأمورية وعلى ذات الأسـاس الذي نص عليه الحكم ولا يقوم بعمل آخر.

فإذا خرج الخبير عن المأمورية التي رسمتها المحكمة له فـي حكمها، أو إذا لم يتعرض لمسألة في محضر أعماله

ولم يعرضـها للبحث أمام طرفي الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها، فإن تقرير الخبير يقع باطلا.

ومناط الطعن ببطلان الخبير دائما هو أن يكـون قـد شـاب إجراءاته عیب جوهری ترتب عليه ضرر للخصم.

احكام نقض فى بطلان تقرير الخبير

مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكـون قـد شـاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم.

وإذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثـم عجل هذا التاريخ وأتم أعماله

وكان الخصم المتمسك بـبطلان تقرير الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه،

كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقريـر الخبير حتى صدور الحكم أي مستند يستفاد منه

أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الإجراء، فإن النعي ببطلان التقريـر يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه»

طعن رقم 39 لسنة ٢١ق جلسة 1954/11/18

إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها

فأغفل الخبير بحثها، فإن النعي بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون علـى غير أساس.

طعن رقم 450 لسنة 35ق جلسة ۱۹۷۲/۳/٢٥

ستندات موضوع الدعوى، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان

مـن مـستندات ودفاتر ومن بينها دفتر أوراق القبض الذي تبين له أنه مكمـل لدفتر الحساب الجاري

فيما يتعلق بالأوراق التجاريـة المقيـدة بهذا الحساب وإذا اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فـي

هذا الشأن فإن في ذلك الرد الضمني على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته، ويكون ما ينعاه بهذا الصدد على غيـر أساس».

طعن رقم 346 لسنة ٤٢ق جلسة ١٩٧٦/5/17

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلـو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها

عيب جـوهری يترتب عليه ضرر للخصم، كأن يحكم في الدعوى على أساس التقرير الذي لم يقم الخبير

بإخطار الخصوم بإيداعه فلم يبـدوا دفاعهم بشأنه مما يترتب عليه بطلان التقرير والحكم المؤسس عليه،

على أنه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة ٢٠ من قانون المرافعات،

كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخـصوم بإيـداع التقريـر والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى

يبدى الخصوم دفاعهم في الدعوى على ضوئه درءا لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشيء لهم الحق

في طلب بطلان تقرير الخبير. مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيـداع التقريـر

وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع. ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم خاصة

إذا لم يتابعوا الحضور بجلسات الدعوى لأن ذلك غير مطلوب منهم أثناء مباشرة الخبير للمأمورية وحتى إعلانهم بتقريره.. الخ».

طعن رقم 808 لسنة 48ق جلسة ۱۹۸۳/٢/١٧

 

مكتب محامي مصر mohamymasr المستشار محمد منيب المحامي

ماجستير فى القانون الدولى – خبرة 18 سنة

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: