المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

 المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

 المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يتعلق بإجراءات الحجز التحفظي، ويحدد اختصاص قاضي الأداء في إصدار أمر الحجز على أموال المدعى عليه.

تنص المادة 210 على أنه يجوز للمدعي أن يطلب من قاضي الأداء إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليه في الحالات التي يتعين فيها حماية حق الدائن من خطر يهدد التنفيذ الفعلي للحكم مستقبلاً، كأن يكون المدعى عليه في حالة اختفاء أو مهدد بتصريف أمواله.

يشترط في طلب الحجز التحفظي أن يكون المدعي قد قدم دلائل على وجود دين مستحق له، وأن الحجز يعد ضرورياً لتأمين التنفيذ في حال صدور حكم لصالحه. كما أنه لا يتم الحجز إلا بناءً على طلب كتابي من المدعي، مع تقديم مستندات تدعم الحاجة إلى هذا الإجراء، ويجب أن يصدر أمر الحجز من قاضي الأداء، الذي يُعتبر هو المختص بنظر هذا النوع من الطلبات.

يعد الحجز التحفظي إجراءً مؤقتًا، يهدف إلى منع المدعى عليه من التصرف في أمواله أثناء سير الدعوى، لحين صدور حكم نهائي فيها.

اختصاص قاضي الأداء بإصدار أمر الحجز :

نص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يحدد اختصاص قاضي الأداء في إصدار أمر الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه. وفقًا لهذه المادة، يُمنح قاضي الأداء صلاحية إصدار أمر بحجز أموال المدعى عليه بناءً على طلب المدعي، وذلك في حالة وجود خطر على تنفيذ الحكم المستقبلي، مثل تهديد المدعى عليه بتصريف أو إخفاء أمواله.

يتعين على المدعي أن يقدم للقاضي دلائل وأسباب قوية تبرر ضرورة اتخاذ هذا الإجراء، مثل وجود دين مستحق عليه أو تهديد مباشر بتنفيذ حكم قد يصعب بعده تنفيذ قرار المحكمة. ويعتبر الحجز التحفظي إجراءً مؤقتًا، يهدف إلى تأمين الحقوق وحمايتها، ولا يعد حكمًا نهائيًا في موضوع الدعوى، بل هو إجراء وقائي إلى أن يتم الفصل في القضية.

ويشترط أن يكون الحجز موجهًا نحو أموال قابلة للحجز، سواء كانت منقولة أو عقارية، ويجب أن يصدر أمر الحجز من قاضي الأداء بعد التحقق من وجود مبررات قانونية وشروط استحقاق هذا الإجراء.

سلطة القاضي عند إصدار أمر الحجز التحفظي :

تنص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن قاضي الأداء يتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند إصدار أمر الحجز التحفظي. إذ يحق له أن يفصل في طلب الحجز بناءً على تقييمه للظروف والأدلة المقدمة من المدعي، وفقًا للمعايير القانونية المنصوص عليها في القانون.

عند تقديم المدعي طلبًا بإصدار أمر حجز تحفظي، يجب عليه إثبات وجود مصلحة مشروعة تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، مثل وجود دين مستحق وغير مدفوع، أو تهديد المدعى عليه بتصريف أمواله قبل تنفيذ الحكم النهائي. في هذا السياق، يمتلك القاضي سلطة واسعة في تحديد ما إذا كان الحجز التحفظي ضروريًا لحماية حقوق المدعي، وكذلك اختيار نوع الحجز (على أموال منقولة أو عقارية) وفقًا للظروف التي تراها المحكمة.

وبالرغم من أن القاضي يملك حرية التقدير في إصدار أمر الحجز، إلا أنه ملزم بضمان توافر الشروط القانونية لهذا الإجراء. ويجب أن يكون الحجز التحفظي متناسبًا مع مقدار الدين وتجنب تعسف استعمال السلطة. ومن ثم، فإن سلطة القاضي في إصدار أمر الحجز التحفظي ليست مطلقة، بل هي محكومة بالعدالة والموازنة بين حقوق الأطراف المعنية.

إجراءات استصدار أمر الحجز التحفظي :

تنظم المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري إجراءات استصدار أمر الحجز التحفظي، حيث تتيح للمدعي أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأداء لإصدار أمر بحجز تحفظي على أموال المدعى عليه بهدف تأمين حقوقه قبل الفصل في موضوع الدعوى.

أولاً، يجب على المدعي تقديم طلب كتابي إلى قاضي الأداء يتضمن كافة البيانات الضرورية، مثل نوع الدين المستحق، والمبلغ المطلوب، وبيانات المدعى عليه. كما يجب أن يكون الطلب مدعومًا بالمستندات التي تثبت وجود الدين وأسباب الحاجة إلى الحجز التحفظي، مثل احتمالية تصرف المدعى عليه في أمواله أو تهديده بعدم التنفيذ في المستقبل.

ثانيًا، يقوم قاضي الأداء بدراسة الطلب ومراجعة الأدلة المقدمة، ثم يقرر ما إذا كان هناك مبرر قانوني لاستصدار أمر الحجز التحفظي. وفي حال اقتنع القاضي بوجود خطر على حقوق المدعي، يصدر أمرًا بالحجز التحفظي على الأموال المطلوبة.

ومن المهم أن يتم تنفيذ أمر الحجز من قبل المحضر القضائي، الذي يتولى إجراءات الحجز وفقًا للأصول القانونية. الحجز التحفظي يكون إجراءً مؤقتًا، يهدف إلى ضمان الحفاظ على أموال المدعى عليه حتى يتم الفصل في الدعوى الأصلية. بعد إصدار أمر الحجز، لا يمكن للمدعى عليه التصرف في الأموال المحجوزة إلا إذا تم رفع الحجز أو تنفيذ الحكم النهائي لصالحه.

لامسوغ للتكليف بالوفاء في حالة الحجز :

تنص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه في حالة الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه، لا يجوز تكليف المدعى عليه بالوفاء بما عليه من دين كشرط لإلغاء الحجز أو رفعه. بمعنى آخر، لا يشترط أن يسدد المدعى عليه الدين المطالب به أو أي جزء منه لكي يتم رفع الحجز التحفظي الذي تم فرضه على أمواله.

الهدف من ذلك هو أن الحجز التحفظي يعتبر إجراءً وقائيًا يهدف إلى تأمين حقوق الدائن وضمان تنفيذ الحكم في المستقبل، وليس إقرارًا بحق المدعى عليه في الدفع أو التفاوض بشأن الدين في هذه المرحلة. لذلك، لا يكون من حق المدعى عليه أن يطلب رفع الحجز عن أمواله إلا بعد أن يتم الفصل في الدعوى الأصلية أو بناءً على إجراءات قانونية أخرى، مثل تقديم ضمانات كافية للدائن.

إذن، لا يعد تكليف المدعى عليه بالوفاء بالديون أو تسوية المبالغ المطالب بها شرطًا لرفع الحجز التحفظي، لأن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء احترازي لحماية حقوق الدائن حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى.

الحجز التحفظي الأستحقاقي علي المنقول :

الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول، كما ورد في المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية حقوق الدائن في حالة وجود منقولات يدّعي أنها مملوكة له ولكنها في حيازة المدين أو الغير. يتم هذا الحجز بناءً على طلب الدائن الذي يتقدم إلى قاضي الأداء للحصول على أمر بالحجز التحفظي لضمان استرداد تلك المنقولات ومنع التصرف فيها حتى يتم الفصل في النزاع.

يتم استصدار هذا الحجز إذا تمكن الدائن من تقديم أدلة واضحة تثبت ملكيته للمنقولات أو وجود مصلحة جدية ومشروعة تتطلب هذا الإجراء. بمجرد صدور أمر الحجز من القاضي، يتولى المحضر القضائي تنفيذ الحجز بوضع المنقولات تحت الحراسة القانونية، ومنع المدين أو الغير من التصرف فيها.

هذا الحجز يعتبر إجراءً مؤقتًا يهدف إلى حماية الحقوق ومنع ضياعها، حيث يتم الحفاظ على المنقولات حتى يتم الفصل في موضوع النزاع الأصلي. كما يضمن هذا الإجراء للدائن حقه في استرداد المنقولات في حالة صدور حكم نهائي لصالحه.

الحجز التحفظي التجاري :

الحجز التحفظي التجاري، كما ورد في المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، هو إجراء قانوني يتم اتخاذه لضمان حقوق الدائن في القضايا التجارية، حيث يُسمح له بالتقدم إلى قاضي الأداء لطلب إصدار أمر بحجز أموال المدعى عليه (المدين) أو المنقولات التي يملكها، وذلك بهدف تأمين حقه في حالة عدم الوفاء بالدين المستحق.

يهدف هذا الحجز إلى حماية حقوق الدائن في القضايا التجارية التي يتوقع فيها أن المدين قد يتلاعب أو يتصرف في أمواله قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. الحجز التحفظي يعد بمثابة إجراء احترازي، يعوق المدين عن التصرف في أمواله أو تصريفها، ويضمن أن تكون هذه الأموال متاحة للدائن في حال حكمت المحكمة لصالحه.

يجوز أن يشمل الحجز التحفظي المنقولات التجارية، مثل البضائع أو المعدات، ويمكن أن يمتد أيضًا ليشمل الأموال النقدية أو الحسابات البنكية إذا توافرت الأدلة الكافية التي تؤكد وجود دين مستحق وضرورة الحجز لحماية حق الدائن. يتم تنفيذ الحجز بناءً على أمر من قاضي الأداء بعد التحقق من صحة الأدلة، ويتم بواسطة المحضر القضائي، وهو إجراء مؤقت لا يعد حكمًا في أصل الدعوى، وإنما يهدف فقط إلى تأمين الحقوق لحين الفصل النهائي في القضية.

شروط توقيع الحجز التحفظي التجاري :

تنص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على شروط معينة يجب توافرها لتوقيع الحجز التحفظي التجاري. يعتبر هذا الحجز إجراءً احترازيًا يهدف إلى تأمين حقوق الدائن وحمايتها في حال كان المدعى عليه مهددًا بتصريف أو إخفاء أمواله قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

أولًا، يجب أن يكون هناك طلب مكتوب من المدعي إلى قاضي الأداء يتضمن كافة البيانات الضرورية حول الدين المستحق، مثل نوع الدين ومقداره. كما يجب على المدعي تقديم مستندات وأدلة قوية تدعم طلبه، مثل عقد الدين أو أي وثائق أخرى تثبت صحة المطالبة.

ثانيًا، يشترط أن يكون هناك مبرر قانوني يثبت الحاجة إلى توقيع الحجز التحفظي، مثل وجود تهديد بتصرف المدعى عليه في أمواله أو وجود خطر من ضياع الحق. على المدعي إثبات أن الحجز ضروري لتأمين تنفيذ الحكم في حال صدور حكم لصالحه.

ثالثًا، يجب أن يكون الحجز موجهًا نحو أموال قابلة للحجز، سواء كانت منقولات تجارية أو أموال نقدية أو حسابات بنكية، على أن يتم تحديد هذه الأموال بوضوح في الطلب.

وأخيرًا، يتم توقيع الحجز التحفظي من قبل قاضي الأداء، الذي يتولى تقدير مدى توافر الشروط القانونية والواقعية لتطبيق هذا الإجراء، ويصدر أمرًا بالحجز إذا اقتنع بوجود مبرر لذلك .

الحجز التحفظي علي المستأجر :

نص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يتناول إجراءات الحجز التحفظي على المستأجر في حالة وجود نزاع يتعلق بحقوق الدائن ضد المستأجر. يُمكن للدائن أن يطلب من قاضي الأداء إصدار أمر بحجز الأموال المملوكة للمستأجر أو التي تكون في حيازته، وذلك لضمان تنفيذ الدين المستحق عليه، وخاصة إذا كان المستأجر مهددًا بتصريف أو إخفاء أمواله قبل الفصل في الدعوى.

يُشترط في الحجز التحفظي على المستأجر أن يكون هناك دليل على وجود دين مستحق لصالح المدعي وأن المستأجر قد يُعرّض حقوق الدائن للخطر من خلال تصرفات قد تتم في أمواله أو ممتلكاته. إذا كانت الدعوى متعلقة بإيجار أو أي علاقة تجارية أخرى، فإن الحجز يمكن أن يشمل الأموال المملوكة للمستأجر داخل العين المؤجرة أو أي منقولات أخرى توجد في حيازته.

وبمجرد استصدار أمر الحجز من قبل قاضي الأداء، يتولى المحضر القضائي تنفيذ الحجز على الأموال المتاحة للمستأجر، ويُحظر عليه التصرف فيها لحين الفصل في القضية. يعتبر هذا الحجز إجراءً مؤقتًا يهدف إلى ضمان حقوق الدائن وحمايتها من أي تصرفات قد تؤدي إلى ضياع حقه في حالة صدور حكم لصالحه.

أولا : الحق الممتاز :

تنص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن الحجز التحفظي على المستأجر يمكن أن يشمل أموال المستأجر من أجل تأمين حقوق الدائن، خاصة إذا كان هناك دين مستحق عليه. وفي حال كان الدائن يمتلك “حقًا ممتازًا”، وهو حق يُعطى له أولوية في استيفاء الدين على حساب باقي الدائنين، فإن هذا الحق يمتد ليشمل إمكانية اتخاذ إجراءات حجز تحفظي على أموال المستأجر.

الحق الممتاز في هذا السياق يمكن أن يكون حق الدائن في الحصول على مستحقاته من أموال المستأجر قبل أي دائن آخر، وذلك بسبب أولوية دينه. في حالة الحجز التحفظي على المستأجر، يكون للدائن الذي يمتلك حقًا ممتازًا الأسبقية في استيفاء حقوقه من الأموال التي سيتم حجزها، سواء كانت منقولات داخل العين المؤجرة أو أموال أخرى يمتلكها المستأجر.

عند اتخاذ هذا الإجراء، يتعين على المدعي أن يثبت وجود دين مستحق وقائم، وكذلك ضرورة الحجز التحفظي لتأمين هذا الدين. ويصدر قاضي الأداء أمرًا بالحجز التحفظي بناءً على هذا الطلب، مع تحديد الأموال القابلة للحجز لضمان استيفاء الدين. الحجز التحفظي على المستأجر في هذه الحالة يعد إجراءً مؤقتًا لحماية حقوق الدائن الذي يتمتع بحق ممتاز على أموال المستأجر حتى يتم الفصل في القضية.

ثانيا : محل الأمتياز :

في إطار المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُسمح بتطبيق الحجز التحفظي على المستأجر في حالة وجود حق امتياز على محل معين يمتلكه المستأجر، مثل المحلات التجارية أو الممتلكات الأخرى التي يتم تأجيرها. محل الامتياز في هذه الحالة يشير إلى الأموال أو الأصول التي تتمتع بمزايا قانونية تُعطي الأولوية في سداد الديون على غيرها من الأموال.

الحجز التحفظي على محل الامتياز يشمل الأموال المملوكة للمستأجر والتي يمكن أن تكون موضوعًا للحق الممتاز، مثل البضائع أو المعدات أو أي ممتلكات أخرى تُستخدم في النشاط التجاري للمستأجر. يُمكن للدائن الذي يمتلك حقًا ممتازًا على محل الامتياز أن يطلب من قاضي الأداء إصدار أمر بالحجز على هذه الأموال لضمان سداد الدين المستحق.

في هذه الحالة، يهدف الحجز التحفظي إلى حماية حق الدائن في استيفاء دينه من الأموال المملوكة للمستأجر والتي تقع ضمن نطاق محل الامتياز، كما يوفر ضمانًا للدائن بتخصيص الأموال المحجوزة لسداد ديونه في حالة صدور حكم لصالحه. الحجز التحفظي يتم بناءً على طلب المدعي وبعد تقديمه للأدلة الكافية التي تدعم طلبه، وتقوم المحكمة بعد ذلك بإصدار أمر الحجز والذي ينفذه المحضر القضائي وفقًا للإجراءات القانونية.

منقولات الزوجة :

تنص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن الحجز التحفظي يمكن أن يُطبق على منقولات الزوجة في حال كان هناك دين مستحق على الزوج أو أي طرف آخر في العلاقة. ومع ذلك، فإن الحجز التحفظي على منقولات الزوجة يخضع لبعض القيود القانونية التي تهدف إلى حماية حقوقها.

منقولات الزوجة تعتبر في الأصل جزءًا من مالها الخاص الذي لا يجوز المساس به إلا في حالات معينة، مثل وجود حكم قضائي أو تنفيذ حكم مستحق عليه. وبالرغم من ذلك، يمكن أن يتخذ الدائن إجراءات الحجز التحفظي على منقولات الزوجة في حال كان الدين مستحقًا وكان يهدد حق الدائن في التنفيذ، وذلك بعد التحقق من الشروط القانونية الخاصة بهذه الإجراءات.

وعادةً ما يتم الحجز التحفظي على المنقولات القابلة للحجز، مثل الأثاث أو المصوغات، والتي تكون في حيازة الزوجة. الحجز هنا يعد إجراءً احترازيًا يهدف إلى تأمين الدين حتى يتم الفصل في القضية الأصلية، على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء بناءً على أمر من قاضي الأداء بعد التحقق من توافر الشروط القانونية للحجز.

لكن من المهم أن يُراعى أن المنقولات التي تعتبر ضرورية للزوجة أو تلك التي يُحظر الحجز عليها بموجب القانون لا تشملها هذه الإجراءات، مما يعني أنه في حالات معينة يمكن أن يتم استثناء بعض المنقولات من الحجز.

امتياز المؤجر في حالة امتداد الإيجار :

نص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يحدد كيفية تعامل المؤجر مع حقوقه في حالة امتداد عقد الإيجار، حيث يمنح المؤجر “حق الامتياز” على الأموال الموجودة داخل العين المؤجرة في حالات معينة. في حال امتداد عقد الإيجار، سواء كان ذلك بسبب تجديد العقد أو استمرار المستأجر في الإقامة بعد انتهاء المدة، يحتفظ المؤجر بحق امتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة لضمان سداد أي مستحقات مالية، مثل أجرة الإيجار أو تكاليف أخرى مترتبة على المستأجر.

حق الامتياز للمؤجر يعتبر من الحقوق القانونية التي تعطي له أولوية في استيفاء الدين من أموال المستأجر الموجودة في العين المؤجرة. وإذا كانت هناك مستحقات على المستأجر ولم يقم بالوفاء بها، يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الحجز التحفظي على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة، سواء كانت معدات، بضائع أو غيرها من الأصول التجارية، حتى يتمكن من ضمان حقوقه.

في هذه الحالة، يمتد حق المؤجر حتى لو استمر المستأجر في الإقامة بعد انتهاء عقد الإيجار، حيث لا يسقط حقه في استيفاء المستحقات المترتبة عليه. يتم هذا الإجراء بناءً على طلب المؤجر عبر تقديم طلب للحجز التحفظي إلى قاضي الأداء، الذي يصدر أمرًا بالحجز على المنقولات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

الامتياز ومنقولات المستأجر من الباطن :

تنص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن المؤجر يتمتع بحق الامتياز على منقولات المستأجر في العين المؤجرة لضمان سداد الأجرة أو أي مستحقات أخرى. ويشمل هذا الحق في الامتياز المنقولات الموجودة في العين المؤجرة سواء كانت ملكًا للمستأجر نفسه أو لأطراف أخرى، بما في ذلك المستأجر من الباطن.

في حالة المستأجر من الباطن، إذا كان المستأجر الأصلي قد قام بتأجير العين لمستأجر آخر (من الباطن)، يظل المؤجر الأصلي محتفظًا بحق الامتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، سواء كانت تعود للمستأجر الأصلي أو للمستأجر من الباطن. إذا كان هناك دين مستحق على المستأجر الأصلي تجاه المؤجر، يمكن للمؤجر اتخاذ إجراءات حجز تحفظي على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة حتى لو كانت ملكًا للمستأجر من الباطن.

وذلك لأن حق الامتياز للمؤجر لا يتأثر بعقد الإيجار من الباطن، بل يستمر في حماية حقوقه تجاه جميع المنقولات الموجودة في العين المؤجرة. في هذه الحالة، إذا كان هناك نقص في سداد الأجرة أو مستحقات أخرى، يحق للمؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأداء لاستصدار أمر بحجز المنقولات، وتنفيذ هذا الحجز بواسطة المحضر القضائي، لضمان استيفاء حقوقه القانونية من الأموال المتاحة في العين المؤجرة.

حق التتبع في نص مادة 210 من قانون المرافعات :

حق التتبع، كما ورد في المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، هو حق يُمنح للدائن الذي له امتياز أو حق في أموال معينة ليتمكن من تتبع هذه الأموال أينما كانت، حتى لو تم نقلها أو تغيير مكانها. هذا الحق يمنح الدائن أولوية في استيفاء دينه من الأموال التي تَمّت عليها إجراءات الامتياز، سواء كانت تلك الأموال مملوكة للمدين أو تم بيعها أو نقلها إلى شخص آخر.

في حالة الحجز التحفظي أو وجود امتياز على أموال معينة، يمكن للدائن أن يطالب بتتبع هذه الأموال إلى أي مكان ذهبت إليه، حتى لو كانت قد انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر. وبالتالي، يحق له أن يستعيد حقه من الأموال المحجوزة أو التي عليها حق الامتياز، حتى لو تم تغيير مكانها أو كانت في حيازة شخص آخر.

يعتبر هذا الحق جزءًا من حماية حقوق الدائنين، حيث يُمكّنهم من ضمان استيفاء مستحقاتهم في حال تم نقل أو تغيير ملكية الأموال التي تم حجزها أو التي عليها امتياز. وفي هذا الإطار، يحق للدائن التقدم للمحكمة بطلب لتتبع الأموال، ويصدر قاضي الأداء أمرًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقه واسترداد دينه.

مرتبة الأمتياز في نص مادة 210 من قانون المرافعات :

مرتبة الامتياز، كما ورد في المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، تشير إلى أولوية الدائن في استيفاء دينه من أموال المدين المملوكة له، بناءً على وجود حق امتياز على هذه الأموال. حق الامتياز يتيح للدائن الحصول على أولوية في استيفاء دينه قبل باقي الدائنين في حال تم تصفية أموال المدين أو تم بيعها.

تحدد مرتبة الامتياز بحسب نوع الدين المترتب على المدين، فالدائن الذي له امتياز يتمتع بحق الأولوية في استيفاء حقوقه من الأموال المحجوزة أو المملوكة للمدين. على سبيل المثال، قد تكون مرتبة الامتياز لأجرة الإيجار هي الأولى على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، أو قد يكون للدائنين الذين لهم حقوق متميزة في السداد الأولوية في استيفاء حقوقهم من بين باقي الدائنين.

عند تنفيذ إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين، يتم ترتيب الدائنين بحسب مرتبة امتيازهم. فإذا كان هناك عدة دائنين، فالدائن صاحب الحق الممتاز يحصل على مستحقاته أولًا من الأموال المحجوزة، بينما الدائنون الآخرون الذين ليس لديهم امتياز يتم دفع مستحقاتهم من المتبقي بعد سداد الدين الممتاز. هذا الترتيب يهدف إلى ضمان حماية حقوق الدائنين ذوي الامتياز، مما يضمن لهم أولوية في استرداد ديونهم.

 

مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
  2. ماجستير فى القانون الدولى
  3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
  4. دراسات عليا القانون الخاص

 

 

 

error:
Open chat
Hello
Can we help you?