المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بأوامر الأداء، وتتناول إجراءات التنفيذ بعد صدور أمر الأداء من المحكمة.

تنص المادة على أن بعد صدور أمر الأداء، يجب على المحكمة أن تقوم بتسليمه إلى المدين في صورة تكليف بالوفاء، والذي يُعد بمثابة إنذار قانوني له بضرورة دفع المبلغ المستحق عليه. وإذا لم يمتثل المدين لهذا التكليف في المدة المحددة، يجوز للدائن اللجوء إلى تنفيذ أمر الأداء من خلال إجراءات التنفيذ الجبري، مما يعني أنه يمكن للدائن أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سداد الدين بالقوة، مثل الحجز على الممتلكات.

تتسم هذه المادة بأهمية كبيرة لأن أمر الأداء يعد أداة فعالة لتسريع إجراءات التحصيل دون الحاجة إلى محاكمة طويلة. بمجرد صدور الأمر، يصبح لدى الدائن الحق في تحصيل المبلغ المستحق بسرعة وبأقل تكلفة، طالما أن المدين لم يقم بالوفاء بما عليه.

إذن، المادة 203 تساهم في توفير وسيلة قانونية سريعة وفعالة للدائنين لتحصيل مستحقاتهم بطريقة قانونية ومنظمة، مما يضمن سير العدالة بطريقة أكثر سرعة ومرونة.

عريضة أمر الأداء :

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بعريضة أمر الأداء، وهي تعتبر خطوة أساسية في إجراءات استصدار أمر الأداء، الذي يُعد وسيلة سريعة لتحصيل الحقوق المالية المستحقة.

تنص المادة على أن الدائن الذي يريد استصدار أمر أداء يجب أن يتقدم بعريضة إلى المحكمة المختصة. وتحتوي العريضة على بيانات تفصيلية تتضمن الحق المستحق، وقيمته، وأساسه القانوني، بالإضافة إلى أي مستندات أو أوراق تدعم حق الدائن في الحصول على الدين. يشترط أن تكون العريضة مصحوبة بما يثبت أن الدين حال الأداء، وأنه مستحق وثابت بالكتابة.

وتعتبر العريضة الأساس القانوني الذي يبني عليه القاضي إصدار أمر الأداء، حيث يتم فحص البيانات الواردة فيها بعناية للتحقق من صحة الدين ووجود شروط قانونية تبرر إصدار الأمر. وفي حال قبول العريضة، يُصدر القاضي أمر الأداء الذي يلتزم المدين بتنفيذه في الموعد المحدد.

إذن، عريضة أمر الأداء تشكل أول خطوة رسمية في إجراءات تحصيل الدين، وتعد بمثابة الطلب الرسمي للمحكمة لإصدار أمر يلزم المدين بالوفاء بالالتزام.

لا يلزم وجود توكيل لتقديم العريضة ولكن يلزم التوقيع عليها :

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن عريضة أمر الأداء لا تتطلب وجود توكيل رسمي من الدائن إلى محامٍ لكي يتم تقديمها إلى المحكمة. إلا أنه في ذات الوقت، يلزم توقيع العريضة من قِبَل الدائن نفسه أو من قبل من ينوب عنه بموجب توكيل خاص إذا كان قد فوض شخصًا آخر للقيام بهذا الإجراء.

تشير هذه المادة إلى أن التوكيل ليس شرطًا أساسيًا لتقديم عريضة أمر الأداء، بل يكفي أن يوقع الدائن العريضة شخصيًا لتكون سارية وقابلة للعرض أمام المحكمة. في حالة تقديم العريضة بواسطة محامٍ أو وكيل، فإن توقيع الدائن يُعد دليلاً على موافقته على تقديم العريضة وعلى مصداقية الطلب المقدم.

هذا يتيح سهولة الإجراءات ويسرها، حيث يمكن للدائن تقديم طلبه إلى المحكمة دون الحاجة إلى تعقيدات قانونية إضافية مثل الحصول على توكيل رسمي، مما يوفر الوقت ويسرع في عملية استصدار أمر الأداء.

المستندات الواجب إرفاقها بعريضة أمر الأداء:

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد المستندات الواجب إرفاقها مع عريضة أمر الأداء لتكون العريضة مستوفية للشروط القانونية اللازمة. يشترط أن تتضمن العريضة المستندات التي تثبت صحة الدين وتؤكد استحقاقه.

من بين المستندات التي يجب إرفاقها:

  1. الورقة الثابتة التي تبرر الدين، مثل العقد أو الفاتورة أو أي مستند آخر يثبت وجود المبلغ المستحق.
  2. إثبات أن الدين حال الأداء، بمعنى أن المبلغ المطلوب دفعه قد أصبح مستحقًا ويمكن مطالبته.
  3. إثبات الدين كتابة، وهو أحد الشروط الأساسية التي يجب توفرها لكي يتم إصدار أمر الأداء، وهذا قد يكون عقدًا مكتوبًا أو مستندات تجارية تتضمن المبلغ المتفق عليه.
  4. أية مستندات إضافية تدعم دعوى الدائن مثل مراسلات أو إيصالات دفع سابقة إذا كانت ذات صلة بالطلب.

إرفاق هذه المستندات يضمن وضوح القضية ويسهل على المحكمة التحقق من صحة المطالبة بالدين، مما يسهم في سرعة إصدار أمر الأداء.

بيانات عريضة أمر الأداء :

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد بيانات عريضة أمر الأداء التي يجب أن تتضمنها بشكل تفصيلي ودقيق لتكون العريضة مستوفية للشروط القانونية.

تشمل بيانات عريضة أمر الأداء:

  1. اسم المحكمة التي يتم تقديم العريضة إليها.
  2. بيانات الدائن (الاسم، العنوان، وصفه القانوني)، وكذلك بيانات المدين (الاسم، العنوان، والمهنة إن وجدت).
  3. وصف الدين، بما في ذلك المبلغ المستحق وسبب الدين، مع ذكر التاريخ الذي أصبح فيه الدين مستحقًا، سواء كان المبلغ نقديًا أو منقولًا.
  4. مستندات إثبات الدين، مثل العقود أو الفواتير أو أي مستندات تثبت أن الدين مستحق على المدين.
  5. التكليف بالوفاء، أي يجب أن يذكر في العريضة أنه قد تم تكليف المدين بالوفاء بالدين ولم يلتزم.
  6. طلب إصدار أمر الأداء بناءً على ما سبق ذكره من بيانات ومستندات.

هذه البيانات أساسية لتحديد الحق المستحق و مشروعية المطالبة، كما أنها تساهم في سرعة الفصل في القضية وضمان التقيد بالقانون عند إصدار أمر الأداء.

أولا: البيانات المتعلقة بالديباجة :

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توضح البيانات المتعلقة بالديباجة التي يجب أن تتضمنها عريضة أمر الأداء. الديباجة هي الجزء الأول من العريضة، وهي تحتوي على البيانات الأساسية التي تحدد الأطراف المعنية بالدعوى وتُوضح إطارها القانوني.

تشمل البيانات المتعلقة بالديباجة:

  1. اسم المحكمة التي سيتم تقديم العريضة إليها، ويجب أن تكون المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.
  2. اسم الدائن و عنوانه، بما يتيح للمحكمة معرفة صاحب الحق بشكل دقيق.
  3. اسم المدين و عنوانه، بحيث يتم تحديد الشخص الملزم بسداد الدين.
  4. رقم القضية أو أي رقم تعريف خاص بالقضية إذا كان متوفرًا.
  5. التاريخ الذي تم فيه تقديم العريضة، ليتم تحديد المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلب.

الديباجة تعد بمثابة المقدمة القانونية لعريضة أمر الأداء، وتساعد المحكمة في تحديد هوية الأطراف والمسائل القانونية ذات الصلة، مما يضمن أن الطلب مُقدم بطريقة قانونية صحيحة.

ثانيا : البيانات المتعلقة بوقائع الطلب أسانيده :

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتطلب أن تتضمن عريضة أمر الأداء بيانًا تفصيليًا عن وقائع الطلب وأسانيده القانونية، وذلك لضمان وضوح المطالبة وشرعية الطلب المقدم للمحكمة.

تشمل البيانات المتعلقة بوقائع الطلب وأسانيده ما يلي:

  1. وقائع الطلب: يجب أن يوضح الدائن في العريضة بشكل مفصل الواقعة التي أدت إلى نشوء الدين المستحق، مثل تاريخ التعاقد أو تاريخ استحقاق الدين، مع توضيح أي اتفاقات سابقة بين الطرفين. كما يجب ذكر أي إخفاق من المدين في سداد المبالغ المستحقة، وكيفية تكليف المدين بالوفاء.
  2. أسانيد الطلب: يجب أن يتضمن الطلب الأدلة القانونية التي تدعم استحقاق الدين، مثل العقود المكتوبة، أو الفواتير، أو الإيصالات التي تؤكد أن المدين ملزم بسداد المبلغ المحدد. كما يجب ذكر أي نصوص قانونية أو بنود عقدية تؤكد استحقاق الدين ووجوب تنفيذه.
  3. التسبيب القانوني: يشترط أن يكون هناك تسبيب قانوني يُظهر لماذا يعتبر المدين ملزمًا بسداد الدين، مثل ثبوت الكتابة أو الاعتراف بالدين، وضرورة تنفيذ الالتزام وفقًا للقانون.

هذه البيانات تساعد المحكمة في فحص صحة حق الدائن واستحقاقه للمبلغ المطلوب، مما يساهم في إصدار أمر الأداء بسرعة ودقة.

ثالثا : البيانات المتعلقة بالطلبات :

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط أن تتضمن عريضة أمر الأداء البيانات المتعلقة بالطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمة، وهي التي تحدد بشكل واضح ما يطلبه الدائن من المحكمة في إطار مطالبته القانونية.

تشمل الطلبات التي يجب أن تذكر في العريضة:

  1. طلب إصدار أمر الأداء: يجب أن يتضمن الطلب الرئيسي الذي يقدمه الدائن، وهو طلب المحكمة بإصدار أمر أداء يلزم المدين بسداد المبلغ المستحق أو الوفاء بالالتزام وفقًا لما هو موضح في العريضة.
  2. تحديد المبلغ المستحق: يجب أن يذكر في الطلب المبلغ المالي المحدد الذي يطلب الدائن دفعه، ويجب أن يكون هذا المبلغ موضحًا بوضوح وفقًا للمستندات المقدمة كإثبات.
  3. المدة الزمنية: قد يشمل الطلب تحديد المدة الزمنية التي يلتزم خلالها المدين بالوفاء بالطلب، وهي المدة التي يمكن خلالها تنفيذ أمر الأداء.
  4. المستندات المطلوبة: في بعض الأحيان قد يطلب الدائن أن ترفق العريضة ببعض المستندات أو الأدلة الإضافية التي قد تسهم في تيسير إجراءات تنفيذ أمر الأداء.

تعد هذه البيانات أساسية لضمان وضوح الطلب المقدم من الدائن للمحكمة، وبالتالي تسهم في اتخاذ المحكمة قرارًا سريعًا ومناسبًا بشأن إصدار أمر الأداء.

اثر بطلان عريضة أمر الأداء :

المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشير إلى أن بطلان عريضة أمر الأداء يترتب عليه عدم قبول الطلب المقدم للمحكمة. إذا تبين للمحكمة أن العريضة غير مستوفية للشروط القانونية اللازمة أو تحتوي على عيوب جوهرية في البيانات أو المستندات المقدمة، فإنه يتم اعتبار العريضة باطلة.

من آثار بطلان عريضة أمر الأداء:

  1. عدم قبول العريضة: إذا تبين أن العريضة تحتوي على مستندات ناقصة أو غير صحيحة، أو إذا كانت البيانات المقدمة غير دقيقة أو مخالفة للقانون، يتم رفض قبول العريضة من قبل المحكمة.
  2. إعادة تقديم العريضة: في حال بطلان العريضة، يمكن للدائن تصحيح الأخطاء أو إعادة تقديم العريضة من جديد، شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط المطلوبة.
  3. تأخير الإجراءات: بطلان العريضة يؤدي إلى تعطيل سير الإجراءات وتأخير استصدار أمر الأداء، مما قد يؤثر على سرعة تحصيل الدائن لحقوقه.

بالتالي، فإن بطلان العريضة يعني إيقاف إجراءات إصدار أمر الأداء حتى يتم تصحيح العيوب أو استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

الأثار المترتبة على تقديم عريضة أمر الأداء :

في ضوء المادة 203 من قانون المرافعات المدنية، تعد عريضة أمر الأداء وسيلة قانونية تتيح للدائن الحصول على حقه في دين ثابت بالكتابة ومعين المقدار ومستحق الأداء دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية للمحاكمة. تقديم هذه العريضة ينتج عنه عدة آثار قانونية، أهمها:

  1. بدء الإجراءات الرسمية لتحصيل الدين: يُعد تقديم العريضة بمثابة طلب قضائي رسمي لإلزام المدين بالدفع، وهو ما يضع المسألة في إطار قانوني واضح.
  2. إيقاف تقادم الدين: بمجرد تقديم العريضة، يتوقف سريان مدة التقادم الخاصة بالمطالبة بالدين وفقًا للقواعد العامة.
  3. إخطار المدين: يتم إخطار المدين بالعريضة وأمر الأداء، مما يُلزمه بالرد خلال المهلة المحددة قانونًا (عادةً 8 أيام). إذا لم يعترض أو يسدد الدين خلال هذه الفترة، يصبح الأمر نهائيًا وواجب النفاذ.
  4. إمكانية التنفيذ الجبري: في حال عدم اعتراض المدين أو رفض المحكمة اعتراضه، يمكن للدائن الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل الدين المستحق.
  5. اقتصاد الوقت والجهد: يوفر نظام أمر الأداء وسيلة فعالة وسريعة مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

هذا النظام يهدف إلى حماية حقوق الدائنين وفي الوقت نفسه يمنح المدين فرصة للاعتراض إذا كانت هناك مبررات قانونية تمنعه من السداد.

قطع التقادم بتقديم عريضة أمر الأداء :

وفقًا للمادة 203 من قانون المرافعات المدنية، فإن تقديم عريضة أمر الأداء يُعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى قطع التقادم في المطالبة بالدين. وبموجب هذه المادة، يُعد تقديم العريضة أمام المحكمة طلبًا قضائيًا رسميًا، مما يُنشئ أثرًا قانونيًا بوقف سريان مدة التقادم السابقة. ويترتب على هذا الانقطاع بدء احتساب مدة تقادم جديدة من تاريخ تقديم العريضة.

هذا الأثر يُعد ضمانة هامة للدائن، حيث يحميه من سقوط حقه بسبب انقضاء مدة التقادم، خاصة إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة، معين المقدار، ومستحق الأداء. كما يعكس تقديم العريضة جدية الدائن في المطالبة بحقه، ويُعد خطوة تمهيدية لبدء الإجراءات التنفيذية إذا لم يعترض المدين خلال المدة القانونية.

عدم انقطاع التقادم بطلب صورة تنفيذية ثانية:

وفقًا للمادة 203 من قانون المرافعات المدنية، فإن تقديم طلب للحصول على صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء لا يُعتبر من الإجراءات التي تقطع التقادم. ذلك لأن طلب الصورة التنفيذية يُعد إجراءً لاحقًا على صدور أمر الأداء ولا يُعتبر مطالبة قضائية جديدة أو إجراءً من شأنه تأكيد حق الدائن أو تحريك دعوى قضائية.

التقادم لا ينقطع إلا إذا قام الدائن باتخاذ إجراء قانوني يُظهر نيته الواضحة في المطالبة بحقه، مثل تقديم عريضة جديدة أو مباشرة إجراءات قضائية تؤكد المطالبة بالدين. أما طلب الصورة التنفيذية الثانية، فهو إجراء إداري لا يؤدي إلى انقطاع التقادم، لأنه يتعلق بتنفيذ أمر الأداء وليس بإثبات أو إعادة المطالبة بالدين.

استمرار آثار العريضة ولو قدمت لقاض غير مختص :

وفقًا للمادة 203 من قانون المرافعات المدنية، تظل آثار تقديم عريضة أمر الأداء قائمة حتى في حالة تقديمها إلى قاضٍ غير مختص. فالقاعدة القانونية تنص على أن مجرد تقديم العريضة يُعتبر إجراءً قضائيًا يقطع التقادم ويؤكد نية الدائن في المطالبة بحقه، بغض النظر عن صحة الاختصاص.

في حالة تقديم العريضة إلى قاضٍ غير مختص، ينتج عن ذلك إحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة وفقًا للقواعد الإجرائية دون أن يترتب على ذلك زوال الآثار التي ترتبت على تقديم العريضة في البداية، مثل قطع التقادم أو الإشارة إلى الجدية في المطالبة بالدين. وبالتالي، يتم حماية حقوق الدائن وضمان استمرار الإجراءات القانونية بشكل صحيح دون المساس بسلامة موقفه القانوني.

استمرار آثار العريضة ولو لم تسدد الرسوم :

وفقًا للمادة 203 من قانون المرافعات المدنية، فإن تقديم عريضة أمر الأداء يُنتج آثاره القانونية بمجرد تقديمها، حتى إذا لم تُسدد الرسوم المقررة عند التقديم. يُعتبر تقديم العريضة إجراءً قضائيًا قائماً بذاته يؤدي إلى قطع التقادم وإثبات نية الدائن في المطالبة بحقه.

عدم سداد الرسوم عند تقديم العريضة لا يلغي هذه الآثار، ولكنه قد يؤخر نظر الدعوى أو استكمال الإجراءات أمام المحكمة. ومع ذلك، يظل تقديم العريضة فعّالًا من الناحية القانونية، ويُحتسب أثره من تاريخ التقديم، مما يضمن حماية حقوق الدائن في مواجهة المدين، ويُظهر جديته في المطالبة بالدين المستحق.

الهرم مكتب محاماة متخصص بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية منذ 20 عامًا

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
  2. ماجستير فى القانون الدولى
  3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
  4. دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error:
Open chat
Hello
Can we help you?