المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم إجراءات الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. وتشمل هذه المادة القواعد الخاصة بتقديم الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة في قضايا معينة، والتي تتطلب إجراءات سريعة وعاجلة.

تنص المادة 202 على أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة تكون قابلة للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة، ولكن بشرط أن يكون الاستئناف مقبولًا في الحالات التي نص عليها القانون، مع تحديد الآجال التي يجب أن يتم فيها الطعن.

كما تضع المادة إجراءات محددة للطعن في تلك الأحكام بما في ذلك المدة القانونية لتقديم الاستئناف، حيث قد تتطلب القضايا المستعجلة سرعة في اتخاذ الإجراءات، وتحديد المحكمة المختصة التي ستنظر الاستئناف.

تعتبر المادة 202 جزءًا مهمًا في قانون المرافعات لأنها تضمن أن يكون للطرف المتضرر من حكم مستعجل حق الطعن أمام المحكمة الأعلى، مما يوفر حماية قانونية إضافية للأطراف المعنية في القضايا المستعجلة.

التكليف بالوفاء.

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بـ التكليف بالوفاء، وهو إجراء قانوني يُستخدم لإلزام المدين بأداء ما عليه من التزامات مالية أو غيرها، وذلك عندما يكون قد تأخر عن الوفاء بها.

تنص المادة 202 على أن التكليف بالوفاء يعد خطوة أساسية في الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد المدين قبل اللجوء إلى المحكمة. في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته في الموعد المحدد، يمكن للدائن أن يقوم بتوجيه تكليف بالوفاء إلى المدين من خلال إشعار قانوني رسمي يتضمن مطالبة المدين بتسديد الدين في فترة محددة.

يعد التكليف بالوفاء بمثابة تحذير للمدين، حيث يفرض عليه الوفاء بالدين أو الالتزام المطلوب في وقت معين، وإن لم يلتزم المدين بذلك، يحق للدائن اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى تنفيذية. يُعتبر هذا التكليف إجراءً مبدئيًا يهدف إلى حماية حقوق الدائن قبل اتخاذ إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا.

بالتالي، تعتبر المادة 202 أداة قانونية تساهم في تسريع تحصيل الحقوق وتسهيل إجراءات التقاضي من خلال تقديم فرصة للمدين للوفاء قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القضائية.

الإعفاء من التكليف بالوفاء.

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتضمن نصًا يتناول الإعفاء من التكليف بالوفاء في بعض الحالات التي قد تستدعي استثناءات من الإجراءات المعتادة.

في حالة الإعفاء من التكليف بالوفاء، يمكن أن يتم تجاوز الخطوة المبدئية المتمثلة في تكليف المدين بالوفاء قبل رفع الدعوى التنفيذية. يشير النص إلى الحالات التي يُسمح فيها مباشرة باتخاذ إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى إرسال إشعار رسمي للمدين، وذلك في بعض الظروف التي تكون فيها المطالبة بالدين واضحة تمامًا أو محددة المدة أو في الحالات التي يتأكد فيها الدائن من عدم وجود نزاع حول الدين.

تستند هذه الاستثناءات إلى مبدأ التسريع في الإجراءات القانونية، حيث يُمكن للمحكمة أو الدائن أن يتجاوزا مرحلة التكليف بالوفاء في حالات معينة، مثل الدعوى التي يكون فيها الدين مستحقًا بوضوح أو إذا كان المدين قد أقر بالدين بشكل صريح.

بالتالي، يسمح النص بإعفاء الدائن من ضرورة إرسال تكليف بالوفاء في بعض الحالات التي تكون فيها المطالبة بالدين لا تحتمل التأخير، مما يعزز فعالية إجراءات التحصيل ويمنع تعطيل حقوق الدائن.

التكليف بالوفاء والإعذار .

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بـ التكليف بالوفاء والإعذار، وهما من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى إلزام المدين بأداء الدين المستحق في الوقت المحدد.

التكليف بالوفاء هو إجراء قانوني يتم بموجبه إخطار المدين بضرورة الوفاء بالدين الذي عليه في فترة زمنية محددة. يعتبر التكليف بالوفاء بمثابة إنذار رسمي للمدين بضرورة سداد المبلغ المستحق، وفي حال تخلفه عن الوفاء في المدة المحددة، يحق للدائن اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.

أما بالنسبة لـ الإعذار، فيعتبر بمثابة تنبيه قانوني يُرسل للمدين، ويُعتبر بمثابة بداية للإجراءات القانونية التي يحق للدائن اتخاذها في حال تخلف المدين عن السداد بعد التكليف بالوفاء. الإعذار يكون رسميًا ويمثل تحذيرًا قانونيًا من أن المدين قد يواجه إجراءات إضافية مثل رفع دعوى تنفيذية أو إيقاع غرامات.

وفقًا للمادة 202، إذا استمر المدين في التخلف عن الوفاء بعد التكليف بالوفاء والإعذار، يحق للدائن الانتقال إلى المرحلة التالية من الإجراءات القانونية مثل رفع دعوى قضائية أو تنفيذ حكم قضائي لتحصيل الدين.

بالتالي، يعتبر التكليف بالوفاء والإعذار من الأدوات القانونية الأساسية التي تحمي حقوق الدائن وتضمن له وسيلة قانونية للحصول على مستحقاته قبل اتخاذ الإجراءات القضائية الأكثر تعقيدًا.

شكل التكليف بالوفاء.

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد شكل التكليف بالوفاء كإجراء قانوني يجب أن يتم وفقًا لشروط وإجراءات محددة لضمان صحته وقابليته للتنفيذ.

يتم التكليف بالوفاء من خلال إشعار رسمي يُرسل إلى المدين، يطلب منه الوفاء بالدين المستحق عليه. يجب أن يتضمن التكليف بالوفاء عدة عناصر أساسية، منها بيان الدين المستحق، ومقداره، وتاريخ استحقاقه، بالإضافة إلى مدة السداد التي يُطلب من المدين خلالها الوفاء بالدين.

يُشترط أيضًا أن يتم التكليف بالوفاء بشكل رسمي، وذلك عن طريق إعلان يُسلم للمدين، إما بواسطة محضر قضائي أو أي وسيلة قانونية معترف بها لإثبات استلام المدين للتكليف. الهدف من هذا الإجراء هو أن يُعطى المدين فرصة قانونية للوفاء بما عليه قبل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا مثل الدعوى التنفيذية.

بالتالي، يُعتبر التكليف بالوفاء خطوة أساسية في الإجراءات القانونية التي تسبق اتخاذ إجراءات تحصيل الدين بالقوة، ويجب أن يتم وفقًا للأحكام القانونية التي تضمن صحته وقانونيته.

المدة الواجب انقضاؤها بين التكليف واستصدار الأمر.

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد المدة الواجب انقضاؤها بين التكليف بالوفاء واستصدار أمر الأداء.

تنص المادة على أنه يجب أن ينقضي مدة 15 يومًا من تاريخ التكليف بالوفاء قبل أن يتقدم الدائن بطلب استصدار أمر الأداء من المحكمة. هذه المدة تمنح المدين فرصة كافية للوفاء بما عليه من دين، وتعتبر بمثابة مهلة قانونية للمدين لتسديد المبلغ المستحق.

إذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم المدين بالوفاء بالدين أو تقديم دفاع قانوني مقبول، يحق للدائن أن يتقدم للمحكمة بطلب استصدار أمر الأداء، والذي يتيح له اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ الدين، بما في ذلك الحجز التنفيذي على أموال المدين إذا لزم الأمر.

بالتالي، تُعتبر المدة التي يجب أن تنقضي بين التكليف بالوفاء واستصدار أمر الأداء بمثابة ضمان قانوني لأتاحة الفرصة للمدين للوفاء بدينه قبل اللجوء إلى إجراءات تنفيذية.

آثار التكليف بالوفاء.

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد آثار التكليف بالوفاء كإجراء قانوني يهدف إلى إلزام المدين بالوفاء بالدين المستحق عليه، ويترتب عليه عدة آثار قانونية مهمة.

أولًا، التكليف بالوفاء يعتبر إجراءً تحذيريًا للمدين، حيث يتم إخباره بشكل رسمي بضرورة سداد المبلغ المستحق خلال المدة المحددة في التكليف، التي لا تقل عن 15 يومًا من تاريخ تسليم الإشعار. يُعد التكليف بالوفاء بمثابة فرصة أخيرة للمدين للوفاء بما عليه من دين قبل أن يتخذ الدائن خطوات قانونية إضافية.

ثانيًا، الآثار القانونية التي تترتب على التكليف بالوفاء تتمثل في أن المدين يصبح ملزمًا قانونًا بالوفاء بالدين المستحق في المدة المحددة، وفي حال تخلفه عن السداد، يحق للدائن التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر أداء، مما يعزز حقه في تنفيذ الدين.

كما يُعتبر التكليف بالوفاء بمثابة إعذار قانوني للمدين، حيث يُعتبر بمثابة بداية لاحتساب المدة القانونية التي يحق للدائن بعدها اتخاذ إجراءات قانونية لتطبيق حكم الأداء والتنفيذ، مثل الحجز على ممتلكات المدين.

بالتالي، يُعد التكليف بالوفاء من الإجراءات الأساسية التي تضمن حماية حقوق الدائن وتوفر له الوسيلة القانونية لتسريع تحصيل الدين قبل اللجوء إلى الإجراءات التنفيذية الأخرى.

بطلان التكليف بالوفاء.

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالتكليف بالوفاء، وتُحدد الحالات التي قد يؤدي فيها بطلان التكليف بالوفاء إلى عواقب قانونية تؤثر على الإجراءات اللاحقة.

يعتبر التكليف بالوفاء إجراءً قانونيًا رسميًا يهدف إلى إشعار المدين بضرورة سداد الدين في وقت معين. إلا أن بطلان التكليف قد يحدث إذا لم يتم إجراؤه وفقًا للشروط القانونية المحددة.

من الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلان التكليف بالوفاء:

  1. عدم صحة البيانات الواردة في التكليف: إذا كان التكليف لا يتضمن بيانات دقيقة حول الدين المستحق، مثل المبلغ، تاريخ الاستحقاق، أو الأسباب التي تؤدي إلى المطالبة بالدين.
  2. إجراءات التسليم غير الصحيحة: إذا تم تسليم التكليف بالوفاء بطريقة غير قانونية أو إذا لم يتم توثيق استلام المدين للإشعار بشكل رسمي، فإن التكليف يعد باطلاً.
  3. عدم مراعاة المدة القانونية: إذا تم تكليف المدين بالوفاء في مدة أقل من 15 يومًا كما تنص المادة 202 من القانون.

بطلان التكليف بالوفاء يعني أن الدائن لا يمكنه الاستناد إلى هذا التكليف في الإجراءات القانونية اللاحقة مثل استصدار أمر الأداء أو رفع دعوى تنفيذية. في هذه الحالة، يُعتبر التكليف لاغيًا، ويجب على الدائن أن يقوم بإجراءات جديدة لصحة التكليف قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

إذن، بطلان التكليف بالوفاء يؤدي إلى تعطيل الإجراءات القانونية، ويُحتم على الدائن تصحيح الأخطاء في التكليف أو إعادة إجرائه بما يتوافق مع الأحكام القانونية.

الاختصاص بإصدار أمر الأداء.

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد الاختصاص بإصدار أمر الأداء، وهو إجراء قانوني يسمح للدائن بالحصول على حكم قضائي يلزمه المدين بالوفاء بالدين المستحق عليه.

تنص المادة على أن الاختصاص بإصدار أمر الأداء يكون للمحكمة التي يتبع لها محل إقامة المدين، أي المحكمة المختصة في مكان إقامة المدين أو في المكان الذي وقع فيه العقد أو مكان تنفيذ الالتزام. وهذا يعني أنه يتم تحديد المحكمة المختصة استنادًا إلى محل إقامة المدين، وبالتالي فإن أي طلب لاستصدار أمر أداء يجب أن يُقدم للمحكمة ذات الاختصاص المكاني المحدد وفقًا للقانون.

يُعتبر هذا الإجراء مهمًا لأن المحكمة المختصة تتيح للدائن الحصول على أمر الأداء بسرعة وسهولة، مما يوفر له وسيلة فعالة لتحصيل الدين المستحق دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة أو المرور بإجراءات معقدة.

باختصار، الاختصاص بإصدار أمر الأداء يتم تحديده وفقًا للمعايير القانونية التي تضمن للدائن اللجوء إلى المحكمة الصحيحة في الوقت المناسب لضمان تنفيذ الدين، وبذلك تتحقق العدالة وتسريع الإجراءات القانونية.

اولا : الاختصاص المحلي بإصدار أمر الأداء

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد الاختصاص المحلي بإصدار أمر الأداء، وهو من النقاط الأساسية التي يجب على الدائن مراعاتها عند تقديم طلبه للمحكمة.

تنص المادة على أن الاختصاص المحلي لإصدار أمر الأداء يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدين أو مكان تنفيذ الالتزام. بعبارة أخرى، يجب على الدائن أن يتوجه إلى المحكمة المختصة في المكان الذي يعيش فيه المدين أو حيث يجب أن يُنفذ الالتزام، سواء كان ذلك في مكان سداد الدين أو في المكان الذي تم فيه عقد الاتفاق.

وإذا كان الالتزام محل الدعوى يتعلق بمبلغ من النقود أو شيء معين بذاته، فيتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على الجهة التي يتم فيها الدفع أو تسليم هذا الشيء.

يعد هذا التحديد مهمًا لأن الاختصاص المحلي يوفر ضمانات قانونية للطرفين، حيث يضمن أن يكون المكان الذي يُرفع فيه الطلب مناسبًا وقريبًا من المدين، مما يسهل الوصول إلى المحكمة ورفع الدعوى بشكل سريع وفعال.

إذن، الاختصاص المحلي بإصدار أمر الأداء يهدف إلى تحقيق العدالة والسرعة في الإجراءات، ويسهم في ضمان حقوق الدائن من خلال تحديد المحكمة الأقرب إلى المدين أو مكان تنفيذ الالتزام.

ثانيا : الاختصاص النوعي .

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد الاختصاص النوعي بإصدار أمر الأداء، وهو أمر يتعلق بتحديد نوع المحكمة التي تختص بالنظر في الطلبات المتعلقة بالدعوى الخاصة بإصدار أمر الأداء.

تنص المادة على أن الاختصاص النوعي يتعلق بمقدار الدين المراد تحصيله من خلال أمر الأداء. وبحسب القانون، يُشترط أن يكون الدين المراد تحصيله محددًا وثابتًا، وأن يكون من نوع معين، مثل مبلغ من النقود أو منقول معين بذاته. المحكمة المختصة بالنظر في طلب استصدار أمر الأداء هي المحكمة الجزئية، وذلك إذا كان المبلغ المطلوب لا يتجاوز العشرة آلاف جنيه، أما إذا تجاوز هذا المبلغ، فيكون الاختصاص للمحكمة الكبيرة.

إضافة إلى ذلك، يُشترط أن يكون الدين حال الأداء (أي مُستحق الدفع) وثابتًا بالكتابة، بحيث يتيح ذلك المحكمة صلاحية إصدار الأمر بناءً على هذه الأوراق دون الحاجة إلى إجراء محاكمة مفصلة.

بالتالي، الاختصاص النوعي يضمن أن المحكمة التي تتعامل مع طلب أمر الأداء هي المحكمة التي تمتلك الصلاحية القانونية والنوعية بناءً على طبيعة الدين ومقداره.

ثالثا : الاختصاص القيمي .

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد الاختصاص القيمي بإصدار أمر الأداء، وهو يشير إلى تحديد المحكمة المختصة بناءً على قيمة الدين المطلوب تحصيله.

تنص المادة على أنه في حال تقديم طلب لاستصدار أمر أداء، يجب أن يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا للقيمة المالية للدين المستحق. فإذا كان المبلغ المطلوب أقل من العشرة آلاف جنيه، يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية، بينما إذا كان المبلغ أكبر من العشرة آلاف جنيه، فإن الاختصاص يكون للمحكمة الكبيرة.

هذا الاختصاص القيمي يهدف إلى تحديد المحكمة التي تكون أكثر ملائمة للنظر في الدعوى بناءً على قيمة المبلغ المتنازع عليه. وهو يساهم في توزيع الأحمال القضائية بشكل عادل ويعطي كل محكمة سلطة قانونية لإصدار أوامر الأداء بناءً على قيمة الدين، مما يضمن السرعة في إجراءات التحصيل وتحديد المحكمة الأنسب للاختصاص بنظر الطلبات.

إذن، الاختصاص القيمي يعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تحديد الجهة القضائية التي يحق لها إصدار أمر الأداء، مما يعزز مبادئ العدالة في توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة.

رابعا : الاختصاص الولائي .

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد الاختصاص الولائي بإصدار أمر الأداء، وهو يشير إلى النوع المحدد من المحكمة التي تكون مختصة بنظر الطلبات المتعلقة بإصدار أمر الأداء، بناءً على طبيعة الدعوى نفسها.

تنص المادة على أن الاختصاص الولائي يتعلق بمسألة تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب أمر الأداء، وهو اختصاص مرتبط بالقيمة والموضوع. ويجدر بالذكر أن الاختصاص الولائي في هذا السياق يُنظم من خلال تخصيص المحاكم الجزئية والكبيرة بناءً على المبلغ الذي يتضمنه الدين، كما أن المحكمة المختصة بإصدار أمر الأداء هي المحكمة التي يتبع لها مكان إقامة المدين.

ويهدف الاختصاص الولائي إلى ضمان أن تتم عملية إصدار أمر الأداء من خلال محكمة تتمتع بالاختصاص القانوني والموضوعي المناسب بناءً على طبيعة الدين وحجم القضية. وهذا الاختصاص يعزز فاعلية إجراءات التحصيل ويسهل الوصول إلى العدالة بسرعة، مما يوفر الوقت والجهد للطرفين.

بالتالي، الاختصاص الولائي يتحدد وفقًا للمبالغ المستحقة في الدعاوى، بحيث يكون الطلب إلى المحكمة التي تختص نوعًا وولائيًا بإصدار أمر الأداء بما يتناسب مع حجم الدين وموقع المدين، وهو ما يضمن التوزيع العادل للمهام بين المحاكم المختلفة.

الآثار المترتبة علي عدم الاختصاص .

المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بإصدار أمر الأداء، وتحدد الآثار المترتبة على عدم الاختصاص بإصداره.

إذا تم تقديم طلب أمر أداء إلى محكمة غير مختصة سواء من حيث الاختصاص المحلي أو الاختصاص النوعي أو الاختصاص القيمي، فإن هذا الطلب يعتبر غير صحيح من الناحية القانونية، ويترتب عليه بطلان الإجراء. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة غير المختصة إصدار أمر الأداء، ولا يمكن اعتبار أي حكم يصدر في هذه الحالة صحيحًا أو نافذًا.

من الآثار المترتبة على عدم الاختصاص:

  1. رفض الطلب: إذا تبين أن المحكمة التي تقدم إليها طلب أمر الأداء غير مختصة، فإنها تقوم برفض الطلب أو إحالته إلى المحكمة المختصة، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
  2. إعادة تقديم الطلب: يتعين على الدائن إعادة تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة، مما قد يؤدي إلى تأخير في تحصيل الدين بسبب الإجراءات القانونية المعادة.
  3. عدم قابليته للتنفيذ: إذا تم إصدار أمر الأداء من محكمة غير مختصة، فإن هذا الأمر لا يمكن تنفيذه، لأن حكم المحكمة غير المختصة يعتبر باطلًا من الناحية القانونية.

بالتالي، عدم الاختصاص بإصدار أمر الأداء يؤدي إلى تعطيل الإجراءات القانونية ويزيد من مدة انتظار الدائن للحصول على حقه، مما يفرض أهمية بالغة على التزام الدائن بالقواعد المتعلقة بالاختصاص عند تقديم طلبات أمر الأداء.

مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
  2. ماجستير فى القانون الدولى
  3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
  4. دراسات عليا القانون الخاص

 

 

 

 

 

 

 

error: