المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بآلية الاستئناف ضد الأوامر الصادرة على عريضة. تنص المادة على أنه يجوز للطرف المتضرر من الأمر الصادر على عريضة التقدم بتظلم أمام المحكمة المختصة خلال مدة معينة، والتي تحددها المادة نفسها.
يعد هذا التظلم بمثابة استئناف للأمر أمام محكمة أعلى، ويتيح للخصم الذي يرى أن الأمر الصادر غير عادل أو مخالف للقانون أن يعرض قضيته مرة أخرى أمام قاضي آخر. الهدف من هذه المادة هو ضمان أن تكون الأوامر الصادرة على عرائض قابلة للمراجعة، مما يضمن التوازن بين سرعة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف.
في حال قبول التظلم، يمكن للمحكمة أن تُعدل أو تُلغِي الأمر الصادر على عريضة، مما يسمح بتدارك أي خطأ قد يكون قد وقع خلال إصدار الأمر.
تسليم صورة الأمر على عريضة
المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم تسليم صورة الأمر الصادر على عريضة، حيث تنص على ضرورة تسليم صورة من الأمر للطرف المعني به. بعد صدور الأمر، يجب على المحكمة أن تقوم بتسليم صورة من هذا الأمر إلى الطرف الذي صدر ضده ليكون على علم به ويتمكن من تنفيذه أو التظلم منه إذا كان ذلك ممكنًا.
يعتبر تسليم الصورة ضمانًا أساسيًا لحقوق الأطراف في معرفة القرار القضائي المتخذ، ويجب أن يتم هذا التسليم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، سواء كان ذلك عن طريق إعلان رسمي أو بأي وسيلة أخرى تحددها المحكمة. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن يكون الطرف الآخر على دراية بالأمر الصادر ضدّه ويتيح له فرصة التظلم منه أمام المحكمة إذا كان لديه اعتراض قانوني.
الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية
المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم حالة الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية للأمر الصادر على عريضة. تنص المادة على أنه في حال امتناع الجهة المختصة عن إعطاء صورة تنفيذية من الأمر، يجب على الطرف الذي صدر لصالحه الأمر أن يتقدم إلى المحكمة لتقديم طلب لتنفيذ القرار.
الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية يعني أن الأمر الصادر لا يمكن تنفيذه إلا بعد اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، مما يعيق تنفيذ الحقوق التي تم التصديق عليها بموجب هذا الأمر. وفي هذه الحالة، يحق للطرف المتضرر من الامتناع أن يطلب تدخل المحكمة المختصة لإلزام الجهة المعنية بإعطاء الصورة التنفيذية، مما يسمح له باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الأمر بشكل قانوني.
تهدف هذه المادة إلى ضمان احترام الأحكام القضائية وتيسير تنفيذها، حيث يضمن النظام القضائي سرعة تنفيذ الأوامر الصادرة بشكل يراعي حقوق الأطراف ويحميها من التأخير غير المبرر.
فقد الصورة التنفيذية الأولى
المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بحالة فقد الصورة التنفيذية الأولى للأمر الصادر على عريضة. تنص المادة على أنه في حال فقد الصورة التنفيذية الأولى للأمر، يجوز للطرف الذي صدر لصالحه الأمر أن يطلب من المحكمة إصدار صورة تنفيذية جديدة.
يجب أن يتقدم هذا الطرف بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الأمر، موضحًا فيه سبب فقدان الصورة التنفيذية، مثل السرقة أو التلف أو أي سبب آخر. بناءً على هذا الطلب، تقوم المحكمة بفحص الوضع واتخاذ القرار بإصدار صورة تنفيذية جديدة.
الهدف من هذه الأحكام هو توفير ضمانات للطرف الذي يحق له تنفيذ الأمر القضائي، حتى في حال حدوث ظروف خارجة عن إرادته تؤدي إلى فقدان الصورة التنفيذية الأولى، مما يضمن استمرار سير الإجراءات التنفيذية بشكل قانوني وفعال.
مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص