الامر على عريضة المادة 194 من قانون المرافعات

الامر على عريضة المادة 194 من قانون المرافعات

مادة 194 مرافعات : –

 

فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده ، و تعين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها .

 

.
مادة 195 مرافعات : –

يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر .
و لا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى أقتضت إصدار الأمر الجديد و إلا كان باطلاً .

مادة 196 مرافعات : –

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر .

 

مادة 197 مرافعات : – ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )

 

لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

 

– ” ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة خلال عشره ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الاحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد لأمر الصادر أو بتعديله أو بالغائه ” .
و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .

 

مادة 198 مرافعات : –

يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها أو أثناء المرافعة بالجلسة .

 

مادة 199 مرافعات : –

لذوى الشأن ، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .
و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .

 

مادة 200 مرافعات : –

 

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .

إذا صدر حكم قضائي ولم يتم الفصل في طلب أو أكثر من الطلبات المقدمة أثناء نظر الدعوى، فإن للخصم صاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة ذاتها استكمال الفصل في الطلبات التي أغفلتها، سواء كان ذلك سهواً أو لسبب آخر. يتم هذا الإجراء من خلال تقديم طلب رسمي إلى المحكمة، مع تكليف الخصم الآخر بالحضور.

الامر على عريضة المادة 194 من قانون المرافعات

تتيح هذه المادة آلية لمعالجة الإغفال دون الحاجة إلى إقامة دعوى جديدة، مما يوفر الوقت والجهد للأطراف، ويعزز مبدأ العدالة من خلال ضمان النظر في جميع الطلبات المعروضة. كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان فصل المحكمة في جميع جوانب النزاع.

حصر الحالات التي تصدر فيها الاوأمر علي عرائض

المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد حصر الحالات التي يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض. تُصدر هذه الأوامر في الحالات التي ينص عليها القانون أو التي تستدعي طبيعتها إصدار أمر قضائي دون مواجهة بين الخصوم، وتكون بناءً على طلب يقدم إلى القاضي المختص.

تُعد الأوامر على عرائض وسيلة قانونية لمعالجة بعض المسائل المستعجلة أو الإجرائية التي تتطلب البت فيها بشكل سريع وفعّال دون الحاجة إلى إقامة دعوى كاملة. تشمل هذه الحالات، على سبيل المثال، الأوامر المتعلقة بالحفاظ على حقوق الأطراف، مثل وضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي، أو إثبات حالة مستعجلة. يشترط لقبول العريضة أن تكون مكتوبة وتتضمن الوقائع والطلبات بشكل واضح ومحدد، مع بيان الأسباب التي تدعو إلى إصدار الأمر دون إخطار الخصم الآخر.

الهدف من هذا النص هو توفير الحماية القانونية للأطراف من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، مع الحفاظ على حق الخصم الآخر في الاعتراض على الأمر لاحقًا أمام المحكمة المختصة.

استصدار الامر على عريضة

المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم إجراءات استصدار الأمر على عريضة، حيث يُقدم الطلب إلى القاضي المختص في الحالات التي ينص عليها القانون، ويكون إصدار الأمر بناءً على ما يُقدم من مستندات ووقائع دون انعقاد جلسة أو مواجهة بين الخصوم.

يتطلب استصدار الأمر أن تتضمن العريضة البيانات الأساسية، مثل اسم مقدم الطلب، وصفة أطراف الطلب، وبيان الوقائع التي يستند إليها الطلب والأسباب التي تدعو لإصداره بشكل عاجل. يقوم القاضي بمراجعة الطلب وما يرفق به من مستندات، وله أن يصدر الأمر المطلوب أو يرفضه مسببًا.

يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأطراف من الحصول على قرارات عاجلة لحماية حقوقهم أو تنظيم مسائل مستعجلة، مع توفير ضمانات للطرف الآخر، حيث يجوز له التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة، مما يوازن بين السرعة في إصدار القرار وضمان حقوق جميع الأطراف.

الإذن ببيع المتجر المرهون بأمر علي عريضة

المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إمكانية استصدار أمر على عريضة للحصول على الإذن ببيع متجر مرهون، وذلك في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لحماية حقوق الدائن المرتهن أو الطرف المتضرر.

يتطلب إصدار هذا الأمر تقديم طلب إلى القاضي المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على وجود الرهن وحقوق الدائن، وبيان الأسباب التي تستدعي البيع، مثل تعثر المدين في الوفاء بالتزاماته أو مخاطر تتعلق بتدهور قيمة المتجر أو أصوله. يتم النظر في الطلب على وجه السرعة ودون انعقاد جلسة مواجهة بين الأطراف، لضمان حماية الحقوق وتنفيذ الرهن بشكل فعال.

يُراعى في هذه الحالة أن يكون البيع وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للرهن التجاري، مع ضمان حق المدين في التظلم من الأمر إذا رأى أن فيه إضرارًا بمصالحه. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، مع تسهيل الإجراءات اللازمة للحفاظ على قيمة المتجر المرتهن وضمان استيفاء الحقوق.

الاختصاص باصدار الامر

المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد الاختصاص بإصدار الأوامر على العرائض، حيث يُعهد إلى القاضي المختص وفقًا لنوع الطلب أو موضوعه بإصدار الأمر بناءً على العريضة المقدمة.

يكون الاختصاص بإصدار الأمر للقاضي المختص نوعيًا ومحليًا بحسب طبيعة الطلب، مثل القاضي الجزئي أو قاضي الأمور الوقتية أو رئيس المحكمة الابتدائية. يعتمد هذا الاختصاص على القواعد القانونية التي تنظم تحديد الجهة القضائية المناسبة وفقًا للموضوع والظروف المحيطة به.

الهدف من هذا النص هو ضمان سرعة البت في الطلبات العاجلة التي تتطلب إصدار أوامر على عرائض، مع مراعاة توزيع الاختصاص بما يحقق الفعالية والعدالة. يُراعى في هذه الأوامر أن تكون مسببة ومبنية على الوقائع والمستندات المقدمة، مع إتاحة حق التظلم للطرف الآخر أمام الجهة المختصة إذا لحقه ضرر من إصدار الأمر.

الأحكام والاوامر الولائية

المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تميز بين الأحكام القضائية والأوامر الولائية، حيث تنظم الأخيرة الحالات التي يمكن فيها إصدار قرارات أو أوامر بناءً على طلب يُقدم إلى القاضي دون انعقاد جلسة أو مواجهة بين الخصوم.

الأوامر الولائية تصدر بناءً على طلب عريضة يقدمها أحد الأطراف في الأمور التي تستلزم البت فيها على وجه السرعة أو التي لا تحتمل تأخيراً، مثل الأوامر المتعلقة بإثبات الحالة، أو وضع الأختام، أو الإذن ببيع شيء مرهون. لا تتطلب هذه الأوامر تحقيقًا موضوعيًا أو استماعًا لأقوال الطرف الآخر، حيث يُبنى القرار على المستندات المقدمة فقط.

في المقابل، الأحكام القضائية تصدر بعد مناقشة الأطراف في جلسة علنية أو مغلقة، وتستند إلى تحقيق كامل للنزاع، وهي أكثر إلزامية مقارنة بالأوامر الولائية. يحق للطرف المتضرر من الأمر الولائي التظلم أمام المحكمة المختصة، مما يضمن التوازن بين السرعة في الفصل والعدالة في منح الحقوق.

اللجوء إلي الدعوى بدلا من استصدار أمر علي عريضة

المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتيح للأطراف اللجوء إلى الدعوى بدلاً من استصدار أمر على عريضة في الحالات التي تستدعي تدخل المحكمة بشكل موسع وفحص دقيق لجميع جوانب النزاع.

الاستصدار على عريضة يكون عادة في الحالات المستعجلة أو التي تتطلب قرارات مؤقتة وسريعة، مثل الأوامر الوقائية أو التنفيذية. لكن إذا كان النزاع يتطلب تحقيقًا كاملاً ومناقشة بين الأطراف، أو إذا كانت القضية تتسم بتعقيد أكبر، فيمكن للخصم أن يختار اللجوء إلى الدعوى كبديل لاستصدار أمر على عريضة.

يهدف هذا الخيار إلى ضمان أن يتم البت في القضايا بشكل شامل ومستفيض، مع إعطاء كل طرف الفرصة لعرض دفوعه وأدلته في جلسات المحكمة، مما يضمن تحقيق العدالة في الحالات التي تتطلب ذلك.

رسوم استصدار الأمر علي عريضة

المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم رسوم استصدار الأمر على عريضة، حيث تفرض رسومًا معينة يجب دفعها عند تقديم طلب إلى المحكمة لاستصدار أمر من هذا النوع.

تختلف قيمة الرسوم وفقًا لطبيعة الطلب والموضوع المطروح، حيث تتحدد الرسوم بناءً على نوع الإجراء أو الأمر المطلوب من المحكمة. تهدف هذه الرسوم إلى تغطية تكاليف الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالنظر في العريضة، مما يسهم في تنظيم وتسهيل سير العمل القضائي.

في بعض الحالات، قد يتم إعفاء الأطراف من الرسوم إذا ثبتت حاجتهم الماسة لذلك، كحالات الفقراء أو ذوي الدخل المحدود، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

أحكام نقض فى الامر على عريضة

مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 913 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1899]

 

مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى – أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 480 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 614]

 

تنص المادة 1/197 من قانون المرافعات على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم .. ” بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر بإعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق .

[ الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 913 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1899]

 

تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ” كما نصت المادة 199 من القانون على أن ” يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ” و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها .

[ الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1914 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 380]

مؤدى نصوص المواد 197،199،200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

[ الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 822 لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 23 / 01 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 279]

 

النص فى المادة 197 من قانون المرافعات – قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة وتحكم – فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه __” وفى المادة 199 منه قبل تعديلها أيضا – على أن ” يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ” يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الآمر ويكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.

[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 91 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1111]

 

مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى – أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها .

[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 480 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 614]

 

إذ كان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام فإن ما يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق .

[ الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 595 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 412

مكتب الخبير القانوني فى قضايا المستعجلة والالزام فى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
  2. ماجستير فى القانون الدولى
  3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
  4. دراسات عليا القانون الخاص

 

error: