الطعن بالإنكار والادعاء بالتزوير فى قانون الاثبات المصري

الطعن بالإنكار والادعاء بالتزوير فى قانون الاثبات المصري

مادة ٢٩ من القانون الاثبات المصري

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصـبـع يـرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد علـى طلس شمال جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.

الطعن بالإنكار والادعاء بالتزوير فى قانون الاثبات المصري

الإنكار يرد على المحررات العرفية، أما الادعاء بالتزوير فيرد على المحررات العرفية والرسمية

فيجوز لصاحب التوقيـع علـى المحرر العرفي أن ينكر توقيعه، وعندئذ يقع عبء إثبـات صـحة التوقيع على خصمه

ويستطيع في ذات الوقت أن يطعن بـالتزوير على توقيعه فيكون هو المهاجم ويقع على عاتقه عبء إثبات عـدم صحة توقيعه.

أما إذا كان المحرر رسميا فلا يستطيع صاحب التوقيع إنكـار صدوره منه إلا بالطعن بالتزوير

والذي يبرر هذا الفرق في الحكم بين المحرر الرسمى والمحرر العرفي، أن المحرر الرسمي يحمل

توقيع الموظف العام الذي وثقه، وفي هذا الموظف من الضمانات وعليه من المسئولية مـا يسمح

بافتراض صحة صدور المحرر من صاحب التوقيع. فإذا أراد هذا أن ينكر صدور المحرر منه، فعليه هو عبء الإثبات

ولا سبيل لـه إلا بالطعن بالتزوير أما المحرر العرفي فـلا يتوافر فيـه هـذه الضمانات، بل هو محرر يحمل توقيعا

يقول المتمسك به أنه توقيـع خصمه، فإذا أنكر هذا الخصم لم يكن عليه هو أن يحمـل عـبء الإثبات

بل المتمسك بالمحرر هو الذي يتحمل هذا العبء فيثبت أن المحرر صادر حقا من صاحب التوقيع عن طريق إجراءات تحقيق الخطوط(۱).

(۱). ۷۲۸ (۱) السنهوري ص١٦٩ وما بعدها – فتحي والي ص 5175 وما بعدها.

وبهذا النص لم يشأ المشرع أن يأخذ بالرأي القائل بأن الأصـل في الادعاء بالتزوير أن يرد على المحـررات الرسمية وأنـه لا يتوجه على المحررات العرفية إلا حيث يكون الادعاء بالإنكار غير جائز لأنه إذا كان الغالب أن من الخير لمن يتمسك عليـه بمحـرر عرفي أن ينكره بدلا من الادعاء بالتزوير حتى لا يتحمـل عـبء إثبات تزويره وحتى يحمل المتمسك به عبء إثبات صـحته، فقـد أراد المشرع أن يترك الخيار بين الطريقين للخصم نفسه فقد تكون له مصلحة في إيثار طريق الإدعاء بالتزوير على فيه من وعوره، كما إذا أراد أن يظهر بمظهر حاسم يدفع التشويش الذي يضر به من المتمسك عليه بالمحرر(2)

(۲) المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي – رمری سیف ص٦٢٣

كما قد يرى المعترض أن مصلحته في سلوك الادعاء بالتزوير بما يترتب عليه من إبلاغ النيابة العامة والظهور بمظهر حاسم يدفع التشويش الذي يضر بمصلحته من الاحتجاج عليه بالمحرر. ثم قـد يكون من مصلحته البدء بالطعن بهذا الطريق خشية أن يضطر إليه فيما بعد بسبب المنازعة في حقه في الإنكار واحتمـال أن تلزمـه المحكمة باتباع إجراءات الادعاء بالتزوير(۱).

(1) أحمد أبو الوفا ص167.

حالات للمحرر العرفي يجب فيها سلوك طريق الادعاء بالتزوير

  1. الإقرار بالخط أو التوقيع أو بصمة الإصبع والختم وإنكار صدورها ممن نسبت إليه
  2. المحررات العرفية التي حكم بصحة التوقيع عليها، إذا ما ادعى من يحتج عليه بالمحرر حصول تغییر مادي في صلبه بالمحو أو الزيادة.
  3. المحررات العرفية التي يناقش الخصم موضوعها فلا يجـوز للخصم الذي يحتج عليه بمحرر فيناقش موضـوعه أن ينكـره بعد ذلك، أي لا يجوز أن ينكر الخط أو الإمضاء أو الخـتم أو البصمة المنسوب له عليه وقد نص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الإثبات
  4. المحررات العرفية المصدق على التوقيع عليهـا مـن مكاتـب التوثيق، إذا ما ادعى من يحتج عليه بـالمكرر عـدم توقيـع الشخص المنسوب صدور الورقـة منـه وتبريـر ذلـك، أنالتصديق على التوقيع في هذه الحدود بمثابة محرر رسمی
  5. الاعتراف بصحة التوقيع والمنازعة في صحة مـا اشـتملت عليه الورقة، باعتباره مخالفا لما حصل الاتفاق عليه أو إذا كان هناك تغيير مادي في الكتابة وكان المحرر بخط شخص آخر.
  6. إذا كان المحرر قد سبق إنكاره وحكـم بـصحته بعـد اتبـاع إجراءات تحقيق الخطوط أو إذا كان المدعى قد تخلـف عـن الحضور في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو الفرعية واتخذ غيابه أساسا للحكم بصحة المحرر.

اقرا فى موقع محامى مصر :

انكار الخط والامضاء وبصمة الإصبع وخبير الخطوط

لا يجوز اللجوء إلى الإنكار بعد الادعاء بالتزوير

هل يجوز الادعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار؟

المضاهاة فى قانون الاثبات المادة 30

احكام نقض فى الانكار والادعاء بالتزوير

إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها.
فمتى اعترف الخصم الذي تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به علـى تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه
، أو متى ثبـت ذلـك – بعـد الإنكار – بالدليل الذي يقدمه المتمسك بالورقة، فلا يطلب مـن هذا المتمسك
أي دليل آخر لاعتماد صـحة الورقـة وإمكـان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم.
ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه
هذا الـصحيح إلى الورقة التي عليه
ا التوقيع، وأقام الدليل علـى صـحـة مـا يدعيه من ذلك، فإن هذه منه دعوى تزوير بحته يجب أن يسار
فيها بطريقها القانوني ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيـع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم

طعن رقم 67 لسنة ٢ق جلسة ١٩٣٤/٤/٢٦

إن القانون في باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الخـتم ذاته فمن يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع
به لا يقبل منه هـذا الإنكار، بل عليه أن يدعى بالتزوير في الورقة ويقيم هو الدليل عليه.
فإذا دفع شخص بإنكار التوقيع فلا يصح النظر في دفعه على اعتبار أنه إنكار للتوقيع،
بل المتعين علـى المحكمـة أن تثبت اعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضى بعدم قبـول هذا الدفاع بالإنكار

طعن رقم 55 لسنة 4ق جلسة ١٩٣٥/٤/٢٥)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيـع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير
إلا إذا اقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة فإذا لم تتوافر
إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا وكان للمحكمة أن تفصل فيه وفقا لما تقضى بـه المـادة ٢٦٢ مرافعات
التي تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو شـهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين
وأن تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلـة أنهـا غيـر صحيحة وأنها لم تصدر ممن نسبت إليه

طعن رقم ٢١٩ لسنة ٢٤ق جلسة ١٩٥٨/٦/٢٤

مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفي بالنسبة للوارث الذي يدفع بعدم الاحتجـاج عليـه
بالورقـة العرفيـة المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلـم أن الخط أو الإمضاء
أو الختم أو البصمة هي لهذا المـورث، ولا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى
أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح، بل يجب عليه في هـذه الحالة أن يسلك السبيل الذي رسمه
القـانون للطعـن عليهـا بالتزوير وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر من دفاع الطاعن بأن
هذه الورقة مصطنعة إنمـا يعنـى الادعـاء بتزويرها ولم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعـن عليهـا
بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من قـانون المرافعات السابق. وكانت محكمة الاستئناف لم تر من
حالـة الورقة ومن ظروف الدعوى ما يشككها في صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة
المخولة لها بالمادة ٢٩٠ من قانون المرافعات السابق فإن النعي على الحكم بالخطأ فـى ۷۳۲ تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد

طعن رقم ٧٢ لسنة 35ق جلسة 1969/3/11

مكتب محامى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: