الدفع بعدم قبول الدعوى
الدفع بعدم قبول الدعوى، أجازة المشرع فى قانون المرافعات لأى من أطراف الخصومة ليتمسك بة و الدفع بة فى حالات وجوبة.
و هو ما أقرة فى نص المادة 15 من قانون المرافعات المدنية و التجارية، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وفى تلك المقالة القانونية نستعرض من الدفوع القانونية فيها ما أتت بة نص المادة بالدفع بعدم قبول الدعوى.
متى يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى – شروط عدم قبول الدعوى – الفرق بين رفض الدعوى و عدم القبول
حالات الدفع بعدم القبول فى القانون المدنى
نص المادة 115من قانون المرافعات المدنية و التجارية، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999
نص المادى 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية
الدفع بعدم قبول الدعوة يجوز ابدائه في اية حالة تكون عليها، واذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعي عليه قائم
على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا نجاوز خمسين جنيه .
واذا تعلق الامر بأحدى الوزرات . او البيانات العامة ، او مصلحة من المصالح , او بشخص اعتباري عام ، او خاص فيكفي في تحديد الصفة
ان يذكر اسم الجهى المدعة المدعي علبهافي صحيفة .
المذكرة الايضاحية لنص المادة 115 من قانون المرافعات
استحدث المشروع نص المادة ( 115 ) منه الذي يفضب بانه اذا رأن الحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه
انما بقول على اساس اجلت الدعوى لاعلان زي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول وذلك تبسيطا لاجرائات وتقديرا من المشروع
لتنوع وتعدد فروع الوزرات والمصالح والؤساسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الده التي لها صفة في التداعي .
ما هو الدفع بعدم قبول الدعوى الذي عنته الفقرة الاولى من المادة ( 115 ) من قانون المرفعات
هو الدفع الذي يتطلب من المحكمة عند الرد عليه التعرض لموضوع الحق محل الطلب في الدعوى
وهو بمثابة دفع موضوعي يرد على الحق في رفع الدعوى ولا يمكن التصدي له
الا ببحث الحق محل الطلب للوقوف على ما اذا كانت هناك صلة بينه وبين المدعي
تجيز له رفع الدعوى من عدمه ، وذلك على نحو ما اوضحناه بالمادة الثالثة التي تنص على عدم قبول اي طلب قضائي لا تكون لصاحبه في مصلحة قائمه يقرها القانون .
ومتى قبلت المحكمة الدفع ، تكون قد استفدت ولايتها بحيث اذا الغى قضاؤها ، التزمت محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع .
أراء الفقة القانونى فى الدفع بعدم قبول الدعوى
و يعتبر الحكم قطعيا عندما يحسم النزاع بين الخصوم في اية مسالة تنازعوا فيها او تصدت لها المحكمة من تلقاء نفسها
سواء تعلقت بموضوع الدعوى او باي اجراء من اجرائتها كرفض الدعوى برمتها او شى منها واجابة المدعي لكن طلباته او بعضها
اذ يكون الحكم قد قطع في هذه المسائل , وللمحكمة اصدار حكم قطعب في الدفع اذا تناولت كافة عناصره . ويستدل على ذلك
بالرجوع الى اسباب الحكم فان تبين كفايتها في حالة توافر المستندات المطلوبة لاصدار حكم قطعي سواء باجابة طلبات المدعي
او رفضها فان المحكمة تكون قد استفدت ولايتها اما ان تبين ان الاسباب لايمكن معها اقامة قضاء قطعي فان المحكمة لا تكون قد استنفدت ولايتها .
(المستشار أنور طلبة . المطول فى شرح قانون المرافعات,ج 3 – ص7)
حالات الدفع بعدم قبول الدعوى
أوجب المشرع فى قانون المرافعات فى نص المادة 115 منها، حالات معينة يجوز فيها الدفع بعدم قبول الدعوى
و ذلك لمخالفتها لنصوص المواد 3، 21 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و التى نستعرضها فيما بعد حالات الدفع بعدم القبول.
- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
- و ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له
لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات
نص المادى 3 من قانون المرافعات
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .
نص المادة 21 من قانون المرافعات
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
أحكام نقض فى الدفع بعدم قبول الدعوى
وقضت محكمة النقض
بان تقدير قيام المصلحة او انتفائها بخصائصها المفررة في فقة القانون وهيا اتصالها بشخص صاحبها اتصالا مباشرا وقيامها قياما حالا
و استنادها الى القانون يقنضي من المحكمة اتصالا بمضوع الدعوى متمثلا في عنصر او اكثر من عناصرها الثلاثة وهى الخصوم والمحل
و السبب من اجل ذلك فان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان من شانها الحكم بعدم قبول الدعوى ان تستفيد به المحكمة
التي اصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد الى محكمة الاستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها .
( طعن 62/4/1980 طعن 153 س 41 ق )
وقضت محكمة النقض
بان مناط الزام محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة ان يكون حكمها في المسالة الشكلية المتعلقة بالاجراءات
قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فاذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحه او ضمنا حتى ولو كان ذلك منها على سبيل الخطا
و يناقض حكمها في المسالة الشكلية فانه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند الغاء الحكم انتتصدى للفصلفي الموضوع
ذلك ان محكمة اول درجة متى قالت كلمتها في احدى المسائل المطروحة عليها استنفدت ولايتها في هذه المسالة
فلا يجوز لها العدول عن حكمها حنى لو كان صدر على خلاف القانون او نتيجة اجرائات باطله لانه القاضي لا يصلت على قضائه ولا يملك تعديله او الغاءه
( 13 / 1 / 2003 طعن 428 س 71ق )
وقضت محكمة النقض
وان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا كان المستفاد من بيانات الحكم المستانف ان محكمة اول درجة فد فصلت ضمنيا في شق
من النزاع المطروح علبها فان هذا الفصل يعد قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها ومن شان الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم
ان يطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية بما اشتملت عليها من طلبات واوجهدفاع ويتعين عليها اذا قضت بالغاء الحكم الابتدائي ان تفصل
في موضوعها برمته والا تعيدها المحكمة اول درجة
( نقض 23 / 2003 طعن 5985 س 65 ق )
وقضت محكمة النقض
بان الحكم برفض العوى بحالتها التي هى عليها تكون له حجية مؤقته تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها اول مرة
وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابف هى بعينها لم تتغبر ولما كان الثابت ان المطعون
ان عليه الاول اقامه الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات في الدعوى السابقة – والتي قضى فيها بعدم قيولها بحالتها
و ذلك دون ان يطرا تغييرعلى ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تاسيسا على مجرد القول
بان الحكم السابق ليست له حجية فان يكون قد اخطا في تطبيق القانون .
( نقض 5 / 4 / 1977 طعن 1936 س 43 ق )