في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، تنعقد الخصومة في الاستئناف عند استيفاء الإجراءات الشكلية والموضوعية المحددة قانونًا. يُعتبر الاستئناف وسيلة قانونية لمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى، ويهدف إلى تصحيح ما قد يشوب تلك الأحكام من أخطاء قانونية أو موضوعية.
تنعقد الخصومة في الاستئناف بمجرد تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب المختص بالمحكمة المرفوع إليها الطعن، على أن يتم إعلانها للخصم الآخر إعلانًا صحيحًا وفقًا للإجراءات القانونية. يشترط لانعقاد الخصومة توافر الأركان الأساسية، وهي تقديم صحيفة الاستئناف، إعلان الخصم بالطعن في الميعاد القانوني، وسداد الرسوم القضائية المقررة، إن وُجدت.
إذا لم يتم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا، فلا تنعقد الخصومة، ويعتبر الاستئناف كأن لم يكن. كما يُشترط أن يتم تقديم الاستئناف خلال المدة القانونية المقررة، وهي عادةً أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه أو إعلانه، وإلا سقط الحق في الاستئناف.
انعقاد الخصومة في الاستئناف يؤدي إلى مباشرة المحكمة المختصة لنظر النزاع، حيث تبدأ المرافعات من جديد أمام محكمة الاستئناف، مع مراعاة الالتزام بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها قانونًا.
الصفة في الطعن بالإستئناف :
وفقًا للقانون، لا يُقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا توافرت الصفة للطاعن والطاعن ضده. بمعنى أن الطاعن يجب أن يكون قد تأثر بالحكم المطعون فيه بشكل سلبي، سواء كان الحكم قد ألحق به ضررًا مباشرًا أو انتقص من حقوقه القانونية. كذلك، يجب أن يكون للطاعن ضده صفة قانونية تخوله المثول أمام المحكمة باعتباره طرفًا في النزاع.
عدم توافر الصفة لأي من طرفي الطعن يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، حيث تُعتبر الصفة من الشروط الأولية التي تتحقق المحكمة منها قبل الدخول في موضوع الطعن. هذا المبدأ يعكس أهمية احترام العلاقة القانونية المباشرة بين الأطراف وضمان أن يكون الطعن مقتصرًا على من له مصلحة فعلية في النزاع، تحقيقًا لمبدأ العدالة وحسن سير الإجراءات القضائية.
رفع الإستئناف من صاحب الصفة :
رفع الاستئناف يتم بإيداع صحيفة الاستئناف لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، مع مراعاة أن يتم ذلك خلال المدة القانونية المحددة، وهي أربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه، بحسب الأحوال. إذا قُدم الاستئناف من شخص لا يملك الصفة القانونية، مثل شخص ليس طرفًا في النزاع أو ليس له مصلحة مباشرة، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
الصفة تعد من الشروط الأولية التي تتحقق المحكمة منها في بداية نظر الطعن. الهدف من هذا الشرط هو ضمان اقتصار الحق في الطعن على الأطراف المتأثرة بالحكم بشكل مباشر، بما يعزز الاستقرار القانوني ويمنع إساءة استخدام الحق في الطعن أو إطالة أمد النزاعات دون مبرر قانوني.
الإستئناف المرفوع من الولي بعد بلوغ القاصر سن الرشد :
بمجرد بلوغ القاصر سن الرشد، تنتقل إليه الصفة القانونية لإدارة حقوقه والدفاع عنها، وبالتالي يكون له الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الخصومة، سواء بتأكيد الاستئناف المرفوع من الولي أو بالتخلي عنه إذا أراد. على القاصر الذي بلغ سن الرشد أن يُظهر رغبته في متابعة الاستئناف بإجراءات رسمية، مثل تقديم مذكرة أو حضور الجلسات.
القانون يحمي القاصر من ضياع حقوقه أثناء فترة ولايته، ويعتبر أن أي إجراء قانوني يتم من الولي لصالح القاصر يُعد صحيحًا طالما تم في الإطار القانوني. إذا لم يتخذ القاصر الذي بلغ سن الرشد أي إجراء لاستكمال الاستئناف، فقد يؤدي ذلك إلى انقضاء الخصومة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو تدخلت المحكمة لضمان حماية حقوقه.
اختصام ذي الصفتين في الإستئناف :
عند رفع الاستئناف، يجب أن يتم اختصام الشخص بصفتيه المختلفتين في صحيفة الاستئناف، ويتم ذلك بذكر الصفتين بشكل واضح وصريح. على سبيل المثال، إذا كان الشخص مختصمًا بصفته وصيًا على قاصر وأيضًا بصفته الشخصية، فيجب أن يرد في الإعلان أنه مختصم “بصفته الشخصية” و”بصفته وصيًا على القاصر”.
الاختصام بذات الصفتين يهدف إلى ضمان اكتمال الخصومة وعدم تأثر الحكم نتيجة إغفال أحد الجوانب المتعلقة بالصفة القانونية للمختصم. وفي حال إغفال ذكر أي من الصفتين في صحيفة الاستئناف، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الاستئناف أو عدم شموله لكافة الأطراف المعنية، وهو ما يعرقل تنفيذ الحكم النهائي.
لذلك، يتطلب القانون الحرص على ذكر كافة الصفات القانونية للمختصمين في الاستئناف لضمان سلامة الإجراءات ولتفادي أي عيوب قد تؤثر على صحة الخصومة أو الحكم الصادر.
المصلحة في الإستئناف :
المصلحة يجب أن تكون قائمة وقت رفع الاستئناف، كما يجب أن تكون قانونية ومشروعة، بمعنى أن الطاعن يهدف من الطعن إلى دفع ضرر حقيقي لحقه أو الحصول على منفعة مشروعة قد تأثرت بالحكم المستأنف. على سبيل المثال، لا يجوز لمن صدر لصالحه الحكم أن يستأنفه لأنه لا يحقق أي مصلحة من ذلك، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
تشترط المصلحة في كل درجات التقاضي لضمان جدية الطعن وعدم استخدامه كوسيلة لإطالة أمد النزاع أو الإساءة إلى الخصم. إذا ثبت عدم وجود مصلحة للطاعن، فإن محكمة الاستئناف تحكم بعدم قبول الطعن، مما يعكس حرص القانون على تحقيق العدالة الناجزة ومنع إساءة استعمال الحق في الطعن.
رفع الإستئناف علي غير ذي صفة :
رفع الاستئناف على غير ذي صفة قد يحدث بسبب خطأ في تحديد الطرف الذي يتم اختصامه، مثل اختصام شخص لا علاقة له بالنزاع، أو اختصام ممثل قانوني انتهت صفته قبل رفع الاستئناف. في هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الاستئناف إذا لم يتم تصحيح الوضع خلال المواعيد والإجراءات المقررة قانونًا.
لتجنب هذا الأمر، يجب على الطاعن التأكد من تحديد الأطراف المختصمين بدقة في صحيفة الاستئناف، مع بيان صفاتهم القانونية بشكل صحيح. كما يجوز للمحكمة، إذا اقتضى الأمر، أن تمنح الطاعن فرصة لتصحيح الخطأ في اختصام الأطراف لضمان تحقيق العدالة وعدم إهدار حقوق الطاعن نتيجة خطأ إجرائي.
انعقاد الخصومة في الإستئناف :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، تنعقد الخصومة في الاستئناف بمجرد استيفاء الإجراءات الشكلية والموضوعية المحددة قانونًا. يبدأ انعقاد الخصومة بتقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وسداد الرسوم المقررة، مع ضرورة إعلان الصحيفة إلى الخصم أو الخصوم إعلانًا صحيحًا وفقًا للقواعد القانونية.
يُعتبر إعلان صحيفة الاستئناف إلى الخصوم شرطًا أساسيًا لانعقاد الخصومة. فإذا لم يتم الإعلان أو كان الإعلان باطلًا، لا تنعقد الخصومة، ويعتبر الاستئناف كأن لم يكن. علاوة على ذلك، يجب أن يُرفع الاستئناف خلال الميعاد القانوني المقرر، والذي عادةً ما يكون أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن.
انعقاد الخصومة في الاستئناف يُمكّن المحكمة من مباشرة نظر النزاع والفصل فيه. ويتطلب ذلك التحقق من صحة الإجراءات، بما في ذلك استيفاء شرط الصفة والمصلحة لدى الطرفين. إذا توافرت هذه الشروط، تبدأ المحكمة في نظر موضوع الطعن ومراجعة الحكم المستأنف من حيث الصحة القانونية والواقعية.
انعقاد الخصومة بالحضور ولو شاب إعلانها البطلان :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعتبر انعقاد الخصومة صحيحًا إذا حضر الخصم أمام المحكمة رغم وجود بطلان في إعلان صحيفة الدعوى أو الطعن. حضور الخصم في الجلسة الأولى يُعد بمثابة تصحيح للبطلان الذي شاب الإعلان، لأنه يحقق الغرض الأساسي من الإعلان، وهو إحاطة الخصم علمًا بالدعوى أو الطعن الموجه ضده وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
ينص القانون على أن البطلان الذي يعتري الإعلان لا يؤثر على انعقاد الخصومة إذا زال أثره بحضور الخصم، سواء كان الحضور شخصيًا أو من خلال وكيله القانوني. وبالتالي، فإن حضور الخصم يُغني عن إعادة الإعلان أو التمسك ببطلانه.
هذا المبدأ يُعزز من مرونة الإجراءات القضائية ويمنع إهدار الوقت والجهد بسبب عيوب شكلية طالما أن الغرض من الإعلان قد تحقق فعليًا. ومع ذلك، إذا اعترض الخصم على صحة الإعلان قبل التطرق إلى موضوع الدعوى، يمكنه التمسك ببطلان الإجراءات، وعندئذ تنظر المحكمة في مدى تأثير البطلان على حقوقه في الدفاع.
الدفع المتعلق بإنعقاد الخصومة ليس شكليا :
يشمل الدفع المتعلق بعدم انعقاد الخصومة في حال وجود خلل في الإجراءات اللازمة لبدء الدعوى أو الطعن، مثل عدم صحة إعلان الصحيفة أو إغفال أحد الشروط الجوهرية التي تتيح للمحكمة أن تفتح الخصومة، مثل عدم وجود الصفة أو المصلحة للطرف المدعى عليه، أو عدم التزام الخصم بالإجراءات القانونية. فإذا تم الدفع بعدم انعقاد الخصومة بناءً على هذه الأسباب، فإن المحكمة لا تكتفي بتحديد ذلك كمسألة شكلية، بل ينظر فيه من ناحية جوهرية لأنه يؤثر على صلاحية النظر في الموضوع.
هذا الدفع يعد من الدفوع التي يمكن للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، لأن انعقاد الخصومة يعد أمرًا يتعلق بالنظام العام، ولا يقتصر فقط على الخلل في الإجراءات الشكلية. إذا تأكدت المحكمة من أن الخصومة لم تنعقد بشكل قانوني، فإنها تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن، أو تُعيد تصحيح الإجراءات إذا كان ذلك ممكنًا.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص علي قيد الحياة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُشترط أن تنعقد الخصومة بين أشخاص على قيد الحياة، وذلك لأن الخصومة القضائية تقوم على وجود أطراف حية يمكنها الدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام المحكمة. وفقًا لهذا المبدأ، إذا توفي أحد الخصوم قبل بدء الدعوى أو أثناء سيرها، فإن الخصومة لا تنعقد بشكل صحيح إلا إذا تم اختصام ورثة المتوفى أو من ينوب عنه قانونًا في قضايا التركة أو الحقوق المترتبة على الوفاة.
إذا توفي الخصم أثناء سير الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة أن توقف الخصومة إلى أن يتم إعلان الورثة أو من ينوب عن المتوفى، وتستأنف المحكمة الإجراءات بعد انضمام الورثة إلى الخصومة. وإذا لم يتم إشراك الورثة أو من يمثل المتوفى، تعتبر الخصومة باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.
هذا المبدأ يهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتوفين ويضمن استمرار إجراءات الدعوى بشكل قانوني بعد وفاتهم، حتى لا يتضرر الورثة من عدم الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم القانونية.
المبادئ التي رتبت إنعدام الحكم لعدم إنعقاد الخصومة :
- عدم صحة الإجراءات الشكلية: إذا كانت الإجراءات المتخذة لرفع الدعوى أو الطعن غير صحيحة أو شابها بطلان جوهري، مثل عدم الإعلان الصحيح للخصم أو عدم وجود الصفة أو المصلحة للطرف المدعى عليه، فإن ذلك يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة، وبالتالي فإن الحكم الصادر في هذه الحالة يكون معدوم الأثر.
- التعليق على النظام العام: انعقاد الخصومة يعد أمرًا متعلقًا بالنظام العام، ولا يمكن أن تستمر الإجراءات أو تصدر أحكام ما لم تنعقد الخصومة بشكل قانوني. ولذلك، إذا تبيّن عدم انعقاد الخصومة بشكل صحيح، يجب إلغاء الحكم المترتب على ذلك.
- بطلان الحكم كأنه لم يكن: في حال عدم انعقاد الخصومة، يكون الحكم الصادر كأن لم يكن من الأساس، ولا يُعتد به قانونًا. وهذا يعني أن أطراف النزاع يمكنهم استئناف الوضع من جديد من مرحلة تحديد الاختصام أو استيفاء الإجراءات اللازمة لانعقاد الخصومة.
تُعتبر هذه المبادئ جزءًا من الضمانات القانونية التي تضمن حسن سير العدالة وعدم إهدار الحقوق بسبب خلل في الإجراءات الأساسية التي تسبق بداية الخصومة القضائية.
الهرم مكتب محاماة متخصص بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية منذ 20 عامًا
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني