التنفيذ الإختياري للهبة الباطلة لعيب في الشكل في القانون المدني

التنفيذ الإختياري للهبة الباطلة لعيب في الشكل في القانون المدني

الهبة التي يشوبها عيب في الشكل – كعدم إفراغها في محرر رسمي عند الاقتضاء – تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا، لأنها تفتقر إلى ركن شكلي جوهري يقتضيه القانون لصحة العقد. ومع ذلك، فإن هذا البطلان لا يمنع من أن تُنفذ الهبة تنفيذًا اختياريًا من جانب الواهب، فإذا قام الأخير عن طواعية بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له، عُدّ ذلك بمثابة تنفيذ فعلي للتصرف، ولا يجوز له بعد ذلك أن يسترد المال بحجة البطلان. ويُستند في ذلك إلى قاعدة مستقرة في القانون المدني مفادها أن “البطلان الشكلي لا يُحتج به بعد تمام التنفيذ الاختياري للتصرف”، حمايةً للاستقرار وتحقيقًا للعدالة. فيُغتفر العيب الشكلي هنا طالما تحقق الغرض العملي من الهبة، وهو خروج المال من ذمة الواهب إلى الموهوب له برضاه الكامل.

التنفيذ الإختياري للهبة الباطلة لعيب في الشكل المادة 488 في القانون المدني

المادة 489 من القانون المدني المصري تتناول حالة خاصة تتعلق بالهبة التي يشوبها عيب شكلي، وتحديدًا إذا كانت تفتقر إلى الشكل الرسمي المفروض قانونًا لانعقادها. وتقرر هذه المادة أن الهبة التي لم تستوفِ الشكل القانوني تظل باطلة من الناحية القانونية، إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان إذا قام الواهب بتنفيذ الهبة اختيارًا، كأن يسلم المال الموهوب إلى الموهوب له فعلًا. ففي هذه الحالة، يُعتد بالتصرف ويُصبح صحيحًا ونافذًا، رغم تخلف الشكل. ويُستند هذا الحكم إلى فكرة احترام الإرادة الفعلية للواهب، واعتبار التنفيذ دليلاً على الرغبة الجدية في التبرع، مما يبرر استثناء الهبة المنفذة من البطلان الشكلي تحقيقًا للعدالة ومراعاةً للاستقرار في المعاملات.

النص القانوني للمادة 489 تنص على :-

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.

أحكام إجازة الهبة الباطلة لعيب في الشكل بالتنفيذ الإختياري :

الهبة التي تقع باطلة لعدم استيفاء الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون، لا يمكن تصحيحها بإقرار لاحق أو اتفاق بين الطرفين، لأن البطلان هنا يتعلق بالنظام العام. ومع ذلك، يقرر القانون استثناءً مهماً يتمثل في إجازة الهبة الباطلة بالتنفيذ الاختياري من الواهب، أي إذا قام الواهب عن طواعية ودون إلزام قانوني بتنفيذ الهبة، كتسليم المال الموهوب للموهوب له، فإن هذا التنفيذ يُغني عن الشكل ويُضفي على الهبة قوة الإلزام والفعالية القانونية. ويُعد هذا التنفيذ تعبيراً صريحاً عن الإرادة الجادة في التبرع، ويُعتد به حمايةً لاستقرار التعاملات ومنعًا من تراجع الواهب عن قصده بعد تحقق الأثر العملي للهبة. وبالتالي، فإن التنفيذ الاختياري يُعد بمثابة إجازة ضمنية تصحح البطلان الشكلي وتمنع الواهب من الرجوع عن الهبة.

هبة المنقول بورقة رسمية وبالقبض :

هبة المنقول في القانون المدني لا يشترط لانعقادها الشكل الرسمي إذا تم تسليم المال الموهوب فعلاً إلى الموهوب له، حيث يُغني القبض عن الرسمية، وتعتبر الهبة نافذة بمجرد حصوله. أما إذا لم يتم التسليم، فيشترط حينئذ أن تُفرغ الهبة في ورقة رسمية حتى تكون صحيحة وملزمة. فالقانون يُميز بين حالتين: الأولى إذا اقترنت الهبة بالقبض، فتكون صحيحة حتى ولو لم تتم بورقة رسمية، والثانية إذا لم يقع القبض، فتُعد الهبة باطلة ما لم تُستوفِ الشكل الرسمي. ويرجع ذلك إلى أن التسليم يُعد دليلاً عمليًا على نية التبرع، مما يبرر الاكتفاء به دون حاجة إلى توثيق، أما في غيابه، فلابد من الرسمية لضمان الجدية والوضوح في التصرف.

المقصود بالقبض :

القبض في عقد الهبة يُقصد به تسليم المال الموهوب إلى الموهوب له تسليمًا فعليًا يضعه تحت يده وسيطرته المادية أو القانونية، بحيث يتمكن من الانتفاع به والتصرف فيه تصرف المالك. ويُعد القبض ركنًا لازمًا لانعقاد الهبة في بعض الحالات، خاصةً عند عدم استيفاء الشكل الرسمي. ويتحقق القبض إما بتسليم يدوي مباشر في حالة الأشياء المادية، أو بتسليم حكمي كالتخلية أو الإذن في الحيازة أو حتى تسليم سندات تمثل المنقول. ويشترط أن يتم القبض برضاء الواهب وبصفة نهائية، فلا يكفي مجرد عرض الموهوب عليه، بل يجب أن ينتقل المال فعلاً إلى حيازة الموهوب له أو من يمثله، تعبيرًا عن تمام التبرع واستقرار إرادة التملك.

التسليم والتسلم الفعلي للمنقول :

يُقصد بالتسليم والتسلم الفعلي للمنقول في عقد الهبة انتقال الحيازة المادية للشيء الموهوب من الواهب إلى الموهوب له، بحيث يُصبح الأخير قادرًا على السيطرة عليه والانتفاع به كما يفعل المالك في العادة. ويُعد هذا التسليم الفعلي بمثابة قرينة على جدية التبرع، ويغني عن الشكل الرسمي في الهبة إذا تم بموافقة الطرفين. ويتحقق التسليم الفعلي بتسليم المنقول ذاته، أو مفاتيحه، أو الوثائق الممثلة له، ويكفي أن يُصبح الموهوب له هو الحائز الفعلي للشيء دون وساطة. ويُشترط أن يتم التسليم برضا الواهب، وألا يكون مؤقتًا أو مقترنًا بشرط يُبقي الحيازة لديه، حتى يُعتد بالتصرف وتُعتبر الهبة نافذة قانونًا.

التسليم الفعلي للمنقول من جانب الواهب :

يُقصد بالتسليم الفعلي للمنقول من جانب الواهب أن يقوم هذا الأخير بنقل حيازة المال الموهوب نقلاً حقيقيًا إلى الموهوب له، بما يُمكّنه من السيطرة المادية عليه والتصرف فيه تصرف المالك. ويُعد هذا التسليم أحد أركان الهبة إذا لم تتم بورقة رسمية، إذ لا تنعقد الهبة في هذه الحالة إلا إذا اقترنت بالتسليم الفعلي. ويجب أن يتم هذا التسليم برضا الواهب ودون تحفظ، وألا يكون التسليم صوريًا أو مؤقتًا. كما يجب أن يكون المال الموهوب موجودًا ومعدًا للتسليم، وأن تنتقل الحيازة بشكل نهائي إلى الموهوب له أو نائبه. ويُعتبر التسليم الفعلي تعبيرًا عمليًا عن نية التبرع، ويقوم مقام الرسمية في إثبات الهبة وصحة انعقادها.

التسليم الحكمي :

التسليم الحكمي هو صورة من صور التسليم تُغني عن التسليم الفعلي، ويُقصد به نقل حيازة المال الموهوب إلى الموهوب له دون نقله ماديًا، ولكن من خلال تصرف أو إجراء يُفصح عن تمكين الموهوب له من السيطرة القانونية عليه. ويقع التسليم الحكمي في حالات مثل أن يكون الموهوب له حائزًا للشيء قبل الهبة كأجير أو مستأجر، فيتحول سبب الحيازة من النيابة عن الغير إلى الحيازة لحساب نفسه، أو أن يقر الواهب بتخليه عن الشيء لمصلحة الموهوب له مع تمكينه من الانتفاع به. ويشترط أن يتم هذا التسليم برضا الواهب وبقصد التمليك النهائي، وأن يكون واضحًا في دلالته على انتقال الحيازة، حتى يُعتد به في إكمال ركن التسليم الذي يُغني عن الشكل الرسمي في الهبة.

مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة في القضايا المدني 

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: