تُعنى المادة 188 من قانون المرافعات بتنظيم الحق في طلب التعويض عند ثبوت أن الادعاء أو الدفاع كان كيديًا. الكيدية في الادعاء أو الدفاع تعني لجوء أحد أطراف النزاع إلى الإجراءات القضائية أو تقديم دفوع وادعاءات لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، بغرض الإضرار بالخصم أو تأخير الفصل في النزاع.
1. مفهوم الادعاء أو الدفاع الكيدي:
- الادعاء الكيدي: هو رفع دعوى أو تقديم طلب أمام المحكمة دون وجود حق حقيقي للمدعي، بهدف الإضرار بالمدعى عليه أو تعطيل حقوقه.
- الدفاع الكيدي: هو تقديم دفوع أو أدلة زائفة أو غير صحيحة بهدف التأثير على سير العدالة أو إلحاق الضرر بالطرف الآخر.
2. مضمون المادة 188:
- نصت المادة على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الادعاء أو الدفاع كان كيديًا، يحق للطرف المتضرر طلب تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذا التصرف.
- تمنح المادة سلطة تقديرية للمحكمة لتقدير مدى كيدية الادعاء أو الدفاع، وتحديد التعويض الذي يراه مناسبًا في ضوء الأضرار الناجمة.
3. شروط استحقاق التعويض:
- إثبات الكيدية: يجب على الطرف المتضرر إثبات أن الطرف الآخر تصرف بسوء نية، سواء في تقديم الدعوى أو الدفاع.
- وجود ضرر فعلي: لا يكفي إثبات الكيدية وحدها؛ بل يجب إثبات أن المتضرر قد تكبد أضرارًا نتيجة لهذه التصرفات، سواء كانت أضرارًا مادية (مثل النفقات) أو معنوية (مثل التشهير أو الإضرار بالسمعة).
- ربط الضرر بالكيدية: يجب أن يكون الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر نتيجة مباشرة للادعاء أو الدفاع الكيدي.
4. دور المحكمة:
- للمحكمة دور أساسي في التحقق من طبيعة الادعاء أو الدفاع ومدى كيديته.
- تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بناءً على الأدلة المقدمة من الطرف المتضرر، وطبيعة الأضرار الناتجة.
5. أهمية النص:
- يعد هذا النص وسيلة ردع ضد إساءة استخدام الإجراءات القضائية واستغلالها بطريقة تؤدي إلى تعطيل حقوق الآخرين أو الإضرار بهم.
- يهدف إلى حماية الأطراف المتقاضية وضمان تحقيق العدالة دون إساءة استخدام حق التقاضي.
6. الخلاصة: تُقر المادة 188 بمبدأ التعويض عن الأضرار الناتجة عن الكيدية في الادعاء أو الدفاع، مشددةً على أهمية حسن النية في التعامل مع القضاء. هذا النص يرسخ العدالة الإجرائية ويعزز من مصداقية النظام القانوني بمنع استغلاله كوسيلة للإضرار بالآخرين.
كيدية إجراءات التنفيذ وفقًا لنص المادة 188
نصت المادة 188 من قانون المرافعات على حق الطرف المتضرر في طلب تعويض إذا ثبت أن الإجراءات التي اتخذها الطرف الآخر كانت كيدية، بما في ذلك إجراءات التنفيذ. كيدية التنفيذ تعني لجوء أحد الأطراف إلى تنفيذ حكم أو قرار قضائي بسوء نية، مع علمه بعدم وجود حق له في التنفيذ، أو استغلال الإجراءات التنفيذية لإلحاق الضرر بالطرف الآخر.
1. مفهوم كيدية إجراءات التنفيذ:
- تتمثل كيدية التنفيذ في استخدام الإجراءات التنفيذية بطريقة غير مشروعة لتحقيق أهداف غير قانونية أو لإلحاق أذى أو ضرر مادي أو معنوي بالطرف الآخر.
- تشمل صور الكيدية تقديم طلبات تنفيذ لأحكام معدومة، أو المبالغة في التنفيذ لتجاوز الحق، أو الاستمرار في التنفيذ رغم زوال الأساس القانوني له.
2. مضمون المادة 188:
- تتيح المادة 188 للطرف المتضرر من إجراءات التنفيذ الكيدية الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا السلوك.
- يقع عبء إثبات الكيدية على الطرف المتضرر، الذي يجب أن يثبت أن الطرف الذي قام بالتنفيذ كان على علم بعدم أحقيته أو تجاوز في استخدام حقه.
3. شروط إثبات كيدية التنفيذ:
- سوء النية: يجب أن يُثبت المتضرر أن الطرف المنفذ كان مدفوعًا بسوء نية، مثل الرغبة في الإضرار أو الإساءة.
- عدم وجود حق حقيقي: أن يكون التنفيذ مستندًا إلى مستندات أو أحكام لا تخول للطرف المنفذ الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ.
- وجود ضرر: أن يثبت المتضرر وقوع ضرر مباشر، سواء كان ماديًا كتكبد مصاريف أو معنويًا كالإضرار بالسمعة.
4. آثار إثبات الكيدية:
- للمحكمة أن تقضي بتعويض المتضرر بمبلغ يتناسب مع حجم الضرر الناتج عن الإجراءات التنفيذية الكيدية.
- يمكن أن يؤدي إثبات الكيدية إلى وقف إجراءات التنفيذ أو إبطالها إن كانت مستمرة وقت الطعن فيها.
5. أهمية النص:
- يمثل هذا النص حماية قانونية من التعسف واستغلال إجراءات التنفيذ كوسيلة للإضرار بالآخرين.
- يرسخ مبدأ حسن النية في استخدام الحق في التنفيذ، ويعمل على ردع أي محاولة لاستخدام هذه الإجراءات لتحقيق أغراض غير مشروعة.
6. الخلاصة: تشدد المادة 188 على ضرورة نزاهة إجراءات التنفيذ وتجنب الكيدية فيها، وتكفل للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض عند إساءة استخدامها. هذا النص يعزز من عدالة الإجراءات التنفيذية ويحمي الأطراف المتنازعة من التعسف والإضرار غير المشروع.
المحكمة المختصة بطلب التعويض وفقًا لنص المادة 188
نصت المادة 188 من قانون المرافعات على حق المتضرر في طلب التعويض إذا ثبت أن الادعاء أو الدفاع أو الإجراءات المتخذة كانت كيدية. فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر طلب التعويض، يعتمد الأمر على طبيعة النزاع ومكان تقديم الطلب.
1. المحكمة المختصة:
- المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي: إذا كان طلب التعويض ناتجًا عن كيدية الادعاء أو الدفاع في دعوى قائمة، فإن الاختصاص بنظر طلب التعويض يكون للمحكمة التي تنظر النزاع الأصلي.
- المحكمة المختصة بتنفيذ الأحكام: إذا كان طلب التعويض يتعلق بكيدية إجراءات التنفيذ، يكون الاختصاص للمحكمة التي أصدرت الحكم التنفيذي أو المحكمة المختصة بمنازعات التنفيذ.
2. اختصاص المحكمة بالنظر في التعويض:
- يتبع طلب التعويض نفس الاختصاص النوعي والولائي للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو التنفيذ.
- إذا تم تقديم طلب التعويض بشكل مستقل بعد انتهاء الدعوى الأصلية، يتم تحديد الاختصاص وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص المحلي والنوعي.
3. دور المحكمة في طلب التعويض:
- للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقييم مدى كيدية الإجراءات أو الادعاءات.
- تقوم المحكمة بتقدير حجم الضرر الناتج عن الكيدية وقيمة التعويض الملائم في ضوء الأدلة المقدمة.
4. أهمية تحديد المحكمة المختصة:
- يضمن تحديد المحكمة المختصة سرعة الفصل في طلب التعويض ومنع تعقيد الإجراءات.
- يسهم في حماية حقوق الأطراف المتنازعة وضمان عدالة القرارات الصادرة بشأن التعويض.
الخلاصة: يُحدد اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض استنادًا إلى طبيعة النزاع ومكان تقديم الطلب، حيث تكون المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي أو التنفيذ هي المختصة. يساعد هذا التنظيم على تحقيق العدالة وضمان سرعة الفصل في طلبات التعويض الناتجة عن الكيدية.
مسؤولية الموكل عن الإجراءات التي يتخذها محاميه وفقًا لنص المادة 188
نصت المادة 188 من قانون المرافعات على إمكانية طلب التعويض إذا ثبت أن الإجراءات أو الادعاءات كانت كيدية. في هذا السياق، تنطبق المسؤولية على الموكل إذا ثبت أن المحامي الذي يمثل مصالحه اتخذ إجراءات أو تقدم بادعاءات كيدية، وذلك بناءً على علاقة الوكالة التي تربط الموكل بمحاميه.
1. أساس مسؤولية الموكل:
- الموكل مسؤول عن تصرفات محاميه في حدود الوكالة الممنوحة له، باعتبار المحامي وكيلاً قانونيًا عنه.
- إذا اتضح أن المحامي قد استخدم صلاحياته بشكل كيدي أو غير مشروع، تُنسب الأفعال إلى الموكل باعتباره الطرف المستفيد من التمثيل القانوني.
2. حدود المسؤولية:
- يتحمل الموكل المسؤولية عن الإجراءات التي اتخذها محاميه في إطار تنفيذ الوكالة.
- إذا ثبت أن المحامي قام بالإجراءات الكيدية دون علم الموكل، يمكن للموكل الرجوع على المحامي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سوء تصرفه.
3. حق الطرف المتضرر:
- يجوز للطرف المتضرر من الإجراءات الكيدية أن يطالب الموكل بالتعويض، باعتباره الطرف الرئيسي المسؤول عن الدعوى أو الإجراء.
- يمكن أن يشمل التعويض الضرر الناتج عن إطالة أمد النزاع أو إساءة استخدام الإجراءات القانونية.
4. استثناءات:
- إذا ثبت أن المحامي تصرف خارج حدود الوكالة الممنوحة له أو قام بالإجراءات بسوء نية دون تفويض واضح من الموكل، قد لا يتحمل الموكل المسؤولية المباشرة.
- في هذه الحالة، يمكن للطرف المتضرر توجيه المطالبة بالتعويض مباشرة ضد المحامي.
5. أهمية النص:
- يهدف إلى ردع الأطراف عن استخدام المحامين كوسيلة للإضرار بالطرف الآخر من خلال ادعاءات كيدية.
- يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين الموكل ومحاميه لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
الخلاصة: يتحمل الموكل المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذها محاميه بموجب الوكالة، ما لم يثبت أن المحامي تجاوز حدود الوكالة أو تصرف بسوء نية دون علم الموكل. يعزز هذا النص من حماية الطرف المتضرر ويضمن التزام الأطراف بحسن النية في استخدام الوسائل القانونية.
الغرامة لاتخاذ إجراءات بسوء النية وفقًا لنص المادة 188
نصت المادة 188 من قانون المرافعات على توقيع غرامة مالية على الأطراف التي تتخذ إجراءات قضائية أو قانونية بسوء نية أو كيدية، وذلك لتحقيق الردع ومنع إساءة استخدام حق التقاضي.
1. مفهوم سوء النية:
- يُقصد بسوء النية لجوء أحد الأطراف إلى رفع دعاوى أو اتخاذ إجراءات بقصد الإضرار بالطرف الآخر، دون وجود أساس قانوني أو واقعي يدعم تلك الإجراءات.
- يشمل ذلك الكيدية في تقديم الأدلة، التأخير المتعمد في سير الدعوى، أو تقديم طلبات لا غرض منها سوى تعطيل العدالة.
2. الغرامة كوسيلة للردع:
- تُفرض الغرامة كعقوبة مالية على الطرف الذي يثبت عليه سوء النية، بهدف ردعه عن تكرار مثل هذه التصرفات.
- الغرامة جزاء قانوني مستقل عن التعويض الذي قد يُلزم به الطرف المخطئ للطرف المتضرر.
3. شروط توقيع الغرامة:
- إثبات سوء النية بشكل واضح، سواء من خلال الوثائق المقدمة أو من خلال تصرفات الطرف أثناء الإجراءات.
- يكون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد سوء النية وتوقيع الغرامة.
4. قيمة الغرامة:
- يتم تحديد قيمة الغرامة وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا، مع مراعاة طبيعة الإجراء الكيدي ومدى تأثيره على سير العدالة وحقوق الطرف الآخر.
- لا تُعتبر الغرامة تعويضًا للطرف المتضرر، وإنما أداة تأديبية تدخل ضمن سلطة المحكمة لضمان حسن سير العدالة.
5. الأثر العملي للنص:
- يشكل النص ضمانة لتوازن العملية القضائية، حيث يمنع الأطراف من إساءة استخدام الإجراءات القانونية.
- يُعزز من نزاهة التقاضي ويُسرع من الفصل في المنازعات عن طريق ردع الأطراف عن اتخاذ إجراءات غير مبررة.
الخلاصة: تُعد الغرامة المقررة بموجب المادة 188 وسيلة قانونية مهمة لضمان عدم إساءة استخدام الحق في التقاضي. تردع هذه العقوبة الأطراف التي تتخذ إجراءات بسوء نية أو كيدية، ما يعزز من نزاهة العملية القضائية ويحقق العدالة للطرف المتضرر.
مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني