التعويض عن أى ضرر مادى أصاب المضرور

التعويض عن أى ضرر مادى أصاب المضرور

الضرر المادى الذى يصيب المضرور يتمثل في المساس بأي مصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله

فقد قضت محكمة النقض بأن ” الضرر المادي الجائز التعويض عنه – ماهيته – المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالاخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له .

( ١٩٩٨/١/١٣ طعن ٥٠٦١ سنة ٦١ ق )

التعويض عن أى ضرر مادى أصاب المضرور

الضرر المادي ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضا المساس بحقه في سلامة جسمه ”

( ١٩٩٣/٤/١٤ طعن ١٠٤١ سنة ٥٨ ق – م نقض م – ٤٤ – ١٠٤ ) .

” المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالاخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر بمجرده الضرر المادى – حق الانسان في الحياة وسلامه جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدى عليه – أثره – المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الاخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى ”

( ١٩٩٦/١/٢٤ طعن ۱۲۲۳ سنة ٥٨ ق – وبنفس المعنى ١٩٩٦/١١/٢٦

طعن ٢٦٢٢ سنة ٥٦ ق – ١٩٩٦/٣/١٢ طعن ۹۳۸ سنة ٦١ ق – ١٩٩٥/١٢/٢

طعن ٩٦٧ سنة ٦١ ق – ١٩٩٥/٧/١١ طعن ۱۷۳ سنة ٥٨ ق )

وبأن ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية

هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالاخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له .

( ۱۹۹۸/۱/۱۳ طعن ٥٠٦١ سنة ٦١ ق ) .

التعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور

وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة أخر هي ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة ”

( ۱۹۹٤/٤/٢٧ طعن ۲۹۲۱ سنة ٥٧ ق – م نقض م – ٤٥ – ٧٧٤ ) .

الوالد ملتزم بحكم القانون بالاتفاق على أولاده في سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح اعتبار ما ينفقه في هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض ،

لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانونا فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ،

فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون .

( ١٩٧٩/٥/١٦ طعن ٨٦٠ سنة ٤٥ ق – م نقض م – ٣٠ العدد الثاني – ٣٦١)

مستشار قانوني قضايا المدني والتعويضات فى مصر

  • أفضل محامي قضايا المدنى والايجارات والتعويضات
  • أسم معروف منذ 15 عاما
  • المستشار محمد منيب المحامى
  • ماجستير القانون الدولى – ماجستير الشريعة
  • ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب ( بتحديد موعد مسبق )

 الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

error: