الاشتراط لمصلحة الغير فى القانون المدني المصري

الاشتراط لمصلحة الغير فى القانون المدني المصري

نص المادة 154 من القانون المدني المصري

يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية

ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبـل التعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفـق علـى خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع الـتي عن العقد .

تنشأ ويجوز كذلك للمشرط ان يطالب بتنفيـذ مـا اشـترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك .

أحكام محكمة النقض الاشتراط لمصلحة الغير

مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدنى انه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية

في تنفيـذ المتعهـد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون ان يدخل المنتفع طرفا في العقد وان المنتفع انما يكسب حقه مباشرة

من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بان تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجرى تعيينـه بشخـصه

او بوصفه شخصا مستقبلا او يكون مستطاعا تعيينه وقت ان ينتج العقد اثره

نقض ١٩٦٩/٤/٢٩ طعن 533 س 34 ق

واذا كان محصل دفاع الطاعنة ان ” والدها انما كان يشترى لحـساب والدتها وهو ما افصح عنه بموجب الاقرار اللاحق

ولذلك فقد انصرفت آثار العقد من البائعة الى والدتها مباشرة فان التكييف القانوني لهذا الـدفاع هـو ان العقد

لم يكن بيعا نهائيا لوالدها ، بل يخوله حق اختيار الغيـر . ولمـا كـان حتى يشترط لاعمال آثار هذا النوع من البيع

ان يذكر شرط اختيار الغير في العقد اذا افصح المشترى الظاهر عن المشترى المستتر في الميعاد المتفق عليه

اعتبر البيع صادرا من البائع الى هذا المشترى المستتر مباشرة وانصرفت اليه آثار العقد دون حاجة الى بيع جديد

له من المشترى الظـاهر ، واذ كـان الثابت ف الدعوى ان عقد البيع قد خلا من هذا الشرط فان والد الطاعنة يكون هو المشتري الحقيقي

نقض ۱۹۷۱/۱/۲۸ طعن ٢٣٦ س 36 ق

ان اقرار المشترى الظاهر في تاريخ لاحق لعقد  البيع بانه لم يكن فـى ( هذا العقد الا اسما مستعارا لغيره

وان كان يصلح للاحتجاج بما حـواه علـى المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفا عاما له في كسب المـشترى

المستتر للحقوق الناشئة العقد واسنادها اليه مباشرة دون حاجة الى تصرف جديد ، الا انه يشترط لاعمال

عن على افتراض ان معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه ، هذا الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

ان يتفق في العقد علـى حق المشتري في اختيار الغير ، فاذا لم يتفق على ذلـك ، او اذا لـم يعمـل المشترى

حقه فيه او اعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع فان الافتـراض يزول ، وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة

واذ كان الثابـت فـي الدعوى ان المشترى لم يتفق مع البائعين على حقه في اختيار الغير ، لا في عقد البيع

ولا في الطلب الذي قدمه الى مامورية الشهر العقاري فـان الحكـم المطعون فيه اذ اعتمد على هذا الطلب الذي

ذكر فيه المـشترى ان البيـع النهائي لصالح القاصر المشمول بولايته – في اعتبار عقد البيع صادرا مباشرة

الى هذا الاخير وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقـد اي مورثهم رغم انه المشترى الذي

وقع على العقد باسمه ولحسابه ، فانه يكون قد خالف القانون .

نقض ۱۹۷۳/۱/۱۱ طعن ۳۸۰ س ۳۷ ق

 

ليس في القانون ما يمنع من ان تتعاقد الدولة او غيرها من الاشخاص الادارية العامة احد شركات القطاع العام

طالما ان لكل منهمـا شخـصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة التي تؤهلها لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات .

واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان وزارة السياحة قد تعاقـدت مـع الشركة المطعون ضدها الاولى

وهي احدى شركات القطاع العام على ان تقوم بواسطة وعلائها في مدريد بشحن امتعة وسيارة للطاعن

من ميناء برشلونة الى المواني المصرية على ان يكون سداد قيمة نفقات واجور الشحن في مينـاء الاسكندرية بالعملة المصرية

وكان التكييف الصحيح لهذا التعاقد انها اشتراط لمصلحة الغير يخول الطاعن حقا مباشرا قبل الشركة المطعون  الأضدهاولـى

فان دعواه قبلها بتعويض الضرر الناجم عن التاخير في تنفيذ التزامها بالشحن تكون أساسها المسئولية العقدية

واذ التزم الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر وقضى في الدعوى على اساس انتفاء الخطا فانه لا يكون قد خالف القانون

نقض ١٩٧6/4/19 طعن ٢٥٢ س 41 ق

الاشتراط لمصلحة الغير فى القانون المدني المصري
الاشتراط لمصلحة الغير فى القانون المدني المصري

الاشتراط لمصلحة الغير فى القانون المدني المصري

مفاد نص المادتين 154 ، 155 من القانون المدنى ، وكما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المدني ومذكرة المشروع التمهيدي

ان الاشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة هامة ، بعد ان كان استثناءا لا يعمل بـه الا فـي حالات بخصوصها

وهو ينطوي على خروج طبيعي على قاعـدة اقتـصـار منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلتزم

قبل المشترط لمصلحة المنتفع، فيكسب الأخير بذلك حقا مباشرا ولو انه ليس طرفا في التعاقد وبهذه المثابة

يكون التعاقد بذاته مصدرا لهذا الحق ، ولهذا أوجبت ان يكون للمشترط مصلحة شخصية ، مادية او ادبية

في تنفيذ الالتزام المشترط لمصلحة الغيـر واباحت له ان ينقض الاشتراط مادام الغير لم يعلن رغبته في

الاستفادة منها الا ان يكون ذلك منافيا لروح التعاقد . فاذا قبل التفع الاشتراط او كـان الـشرط التزاما على

المشترط اصبح حقه لازما او غير قابل للنقض ،وهو حق مباشـر مصدره العقد فيجوز له ان يطالب بتنفيذ

الاشتراط كما يجوز للمتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تتفرع عن العقد .

نقض ۱۹۸۰/۱/۲۹ طعن رقم 604 لسنة 44 ق

المادة 154 من القانون المدنى تجيز للشخص ان يتعاقد باسمه علـى التزامات يشترطها لمصلحة الغير

وتجيز للمشترط ان يطلب تنفيذ ما اشـترطه لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلـك

نقض ١٩٨٢/٥/٦ الطعن 389 لسنة 49 ق

احكام نقض فى المصلحة فى القانون

جواز المشترط لمصلحتة المطالبة بالحق

مفاد نص المادة ٢/١٥٤ من القانون المدنى انه في الاشتراط لمصلحة الغير وان كان المشترط لمصلحته ليس طرفا

في هذا العقد الا انه يحـق لـه بموجبه مطالبة الملتزم فيه بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه ، واذ كان مـا

آورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من ان الشركة المطعون ضدها الاولى تعاقدت الطبيب المطعون ضده

الثاني لعلاج عمالها ومنهم الطاعن تكييفه الصحيح انه اشتراط لمصلحة الطاعن وبقية زملائه العمال ،

وكان ما ينسبه الطـاعن مـن خطأ الى ذلك الطبيب هو اخلال بالتزام تعاقدي لا تسقط التعويض الناشئة عنه

الا بمضى خمسة عشرة سنة ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هـذا النظـر واقام قضاءه على المسئولية

التقصيرية مما تسقط الدعوى فيه بالتقادم الثلاثي ، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

الطعن 1715 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/15

ايضا فى موقع محامي مصر : أحكام النقض فى البطلان النسبى للعقود

جواز الاشتراط لمصلحة الغير فى القانون المدني المصري

من المقرر عملا بالمادة 154 من القانون المـدنی – انـه يجـوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات

يشترطها لمصلحة الغير ، اذا كان لـه في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو ادبية

ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه

بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ويكون لهذا المتعهد ان يتمـسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد

طعن ٢٧٨ لسنة 69 ق جلسة ۲۰۰۰/11/15

اقرا ايضا: بطلان العقود للاكراه والغلط

النص في المادة 1/154 من القانون المدني يدل على ان المشترط وهـو يبرم الاتفاق الذي يستفيد منه غيره

انما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلابـد ان تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة

او ادبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتع

طعن ٤٧٢٦ س ٧١ق جلسة 15 /٢٠٠4/4

إقرا ايضا فى موقع mohamymasr : الدفوع القانونية فى بطلان العقود فى القانون المدني

قبول المشترط فى الاشتراط لمصلحة الغير

المقرر – في قضاء هذه المحكمة من أن النص في المادة 3 من قـانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون

رقم 81 لسنة ١٩٩٦ على أن “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القـانون

أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرهـا القانون…. وتقضي المحكمة

من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليهـا

فـي الفقـرتين السابقتين” والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 علـى أن “يسري حكم

هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمـام جميـع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها

ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات” يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعـن أو أي طلب

أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكـون صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه

فإذا لم يتوافر هـذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها – وفي أي حالة تكون عليها الدعوى – بعدم القبول.

وأن مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه

لمصلحة شخصية في تنفيـذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا فـي العقد،

وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه

باعتباره منتفعا فيه ويجـري تعيينـه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقـت أن ينـتج العقد أثره

ولما كان المشرع – فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة – لم يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن

الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف م إذا كانت وثيقة التأمين

على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أو قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين، فإذا كان

الحق الذي اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لـو كانت تعود منه

منفعة على الغير أما إذا تبين من وثيقة التأمين أن المتعاقدين قصدا تحويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد

فإن القواعـد الخاصـة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق على واقعة الدعوى، ومن ثم يتعـين للفصل في النزاع

الحالي تفهم نصوص وثيقة التأمين لبيان ما كان يهدف إليـه المتعاقدان من إبرامها.

طعن ۳۷۳ سنة   ۷۷ق جلسة ۲۰۰۸/۰۲/٢٤

من هو محامى مصر

  • المستشار محمد منيب المحامي هو محامي خبير العقود فى مصر
  • خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
  • ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامي مدني فى مصر
  • المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: