الأصل في الوديعة أن تكون بغـيـر أجر

الأصل في الوديعة أن تكون بغـيـر أجر

الأصل في الوديعة أن تكون بغـيـر أجر

السند القانوني فى ان الوديعة بدون أجر الماده 724 من القانون المدني

الأصل في الوديعة أن تكون بغـيـر أجر، فاذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك

الأصل في الوديعة أن تكون بغـيـر أجر
الأصل في الوديعة أن تكون بغـيـر أجر

المذكرة الإيضاحية لنص المادة 724 الأصل في الوديعة أن تكون بغـيـر أجر

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، إلا إذا نص في العقد على أجر فيكون واجباء وفي هذه الحالة، إما أن يكون الأجر واجب الأداء دفعة واحدة، فيصير مستحقا في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإما أن يكون مقسطا على فترات من الزمن، فيستحق الأجر عن كل فترة في نهايتها. وإذا انتهى حفظ الوديعة قبل الموعد المحدد له، وكان هناك أجر متفق عليه، فان تطبيق القواعد العامة يبيح للوديع أن يطالب من الأجر المتفق عليه بنسبة ما وفاه هو من التزامه بحفظ الشئ، غير أنه إذا ظهر أن الطرفين قصدا غير ذلك ، فقصدهما أولى بالاتباع

التعويض من الوديعة

لما كان الأصل في الوديعة أنها بغير أجر، فان المودع عنده لا يجوز له المطالبة أجر إلا إذا اشترط ذلك في العقد، فان اشترط الاجر استحقه

وقد يكون الاتفاق على الاجر صريحا أو ضمنيا

ومتى اتفق على أجر فانه لا زيادة أو نقصا ويدفع الاجر جملة واحدة أو أقساطا في الوقت المتفق عليه

السند القانوني فى التعويض عن الوديعة الماده 725 من القانون المدني

علي المودع ان يرد الي المودع عنده ما انفقه في حفظ الشئ وعليه ان يعوضه عن كل ما الحقه من خساره بسبب الوديعه

التزام المودع برد مصروفات الوديعة

فى كثير من الوقت يقوم المودع عنده بانفاق مصروفات لحفظ الشئ المودع ،

للمودع لديه الرجوع بهذه المصروفات على المودع وتكون ناشئة عن عقد الوديعة،

أما المصروفات النافعة والكمالية فيرجع بها وفقا للقواعد العامة على أساس فعل الانفاق

اقرا ايضا في موقع محامي مصر : التزام المودع لدية او عندة ببذل العناية في الحفاظ على الوديعة

والمودع هو الذي يلتزم برد المصروفات ولو لم يكن مالكا ولا يجوز الرجوع بها على المالك إلا وفقا للقواعد العامة

 

مسئولية المودع عن الاضرار الناجمة عن الوديعة

إذا حدث ضرر للمال المودع سبب للوديعة في الاضرار بالمودع عنده كما اذا كان الشئ المودع

انتقلت لأموال المودع عنده فاتلفتها فيكون المودع مسئولا عن تعويض ما يصيب المودع عنده من ضرر بسبب

ولا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من وقت الحكم النهائي، ولا تضامن في حالة تعدد المودعين في التزامهم بالتعويض

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: