التزامات المودع عندة ببذل العناية

التزامات المودع عندة ببذل العناية في حفظ الشئ

التزامات المودع عندة ببذل العناية في حفظ الشئ

والتزامات المودع لدية

المادة 719 من القانون المدني 

۱-  على المودع عنده أن يتسلّم الوديعة.

۲ – وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحةً أو ضمناً.

 

الماده 720من القانون المدني

اذا كانت الوديعه بغير اجر وجب علي المودع عنده ان يبذل من العنايه في حفظ الشء ما يبذله في حفظ المال دون ان يكلف في ذلك ازيد من العنايه الرجل المعتاد اما اذا كانت الوديعه باجر فيجب ان يبذل في حفظ الوديعه عنايه الرجل المعتاد

التزامات المودع عندة ببذل العناية
التزامات المودع عندة ببذل العناية

التزام المودع عندة بعقد الوديعة

وكما يجب على الوديع أن يحفظ الشئ من كل تلف مادى، كذلك يجب عليه أن يتفادى بشأنه كل ضرر يترتب على اتخاذ اجراءات قانونية متعلقة به، فاذا حجز على الشئ تحت يده أو رفعت عليه دعوى باستحقاقه وجب عليه أن يخطر المودع فـورا وأن أبطأ في ذلك لأي سبب، لزمه اتخاذ الاجراءات التي تحفظ مصلحة المودع، ومتى أثبت الوديع صفته وجب أخراجه من الدعوى، غير أنه إذا استمر النزاع الى ما بعد المدة المحددة للوديعة، جاز للوديع أن يحصل على ترخيص في ايداع الشئ في خزانة المحكمة أو عند أي شخص تعينه المحكمة لذلك على أن يسلم الشئ فيما بعد إلى من يثبت له الحق فيه

عقد الايداعاحكام الوديعةأنواع الودائععقد الوديعة و شروطةشروط الوديعة

العناية الواجبة في حفظ الوديعة

يعتبر التزام المودع . عنده التزاما ببذل عناية وليس بتحقيق غاية إذ تنتفى مسئوليته متى بذل هذه العناية ولو لم تؤد الى حفظ الوديعة، وتكون العناية المطلوبة هي العادي، كانت الوديعة بأجر، فيلتزم المودع عنده يبذلها حتى لو كانت العناية التي يبذلها في شئونه الخاصة أقل من تلك العناية، أما أن كانت الوديعة . بغیر أجر فتكون العنابة الواجبة هي تلك التي يبذلها المبدع عنده في شئونه الخاصه ولو كانت اقل من عنايه الشخص العادي ويجب على المودع عنده انفاق المصروفات اللازمة لحفظ الشئ من التلف ثم يرجع بها على المودع، وإذا ضحى المودع بماله في سبيل انقاذ الشئ المودع رجع على المودع بما لحقه من خسارة وتختلف هذه الحالة عن العارية إذ ورد في شأنها نص خاص وإذا تعدد المودع عندهم فمسئوليتهم عقدية، فلا يكون بينهم تضامن الا إذا وجد اتفاق على ذلك لخلو القانون من النص عليه .

ولا يكون المودع عنده مسئولا عن القـوة الـقـاهـرة، فاذا هلك الشئ بقـوة قاهـرة لا يكون مسئولا عن شئ إذ يكون الضرر منسوبا اليها وليس لخطأ المودع عنده مما تنتفى معه علاقة السببية كما لو فقدت الوديعة في اضطرابات أو لأى سبب أجنبي لكن إذا كان المودع عنده أمن على الشئ فيلتزم بدفع مبلغ التأمين للمودع،

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

أحكام محكمة النقض المدني في عقد الوديعة

إن مصلحة الجمارك إذ تتسلم البضائع المستوردة وإذ تستبقيها تحت يدها حتى يوفي المستورد الرسوم المقررة لا تضع اليد على هذه البضائع كمودع لديه متبرع بخدماته لمصلحة المودع بل تحتفظ بها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها وهي وفاء الرسوم المستحقة، ومن ثم فانه في حالة فقد البضائع لا يجوز لها التحدى بأحكام عقد الوديعة وبأن مسئوليتها لا تعدو مسئوليةلقصد المودع لديه بلا أجر وذلك لانتفاء قيام هذا العـقـد الذي لا يقـوم الا إذا كان من تسليم الشئ أساسا هو المحافظة عليه ورده للمودع عند طلبه، فاذا كانت المحافظة على الشئ متفرعة عن أصل آخر كما هو الشأن في الرهن الحيازي انتفى القول بوجوب تطبيق أحكام الوديعة.

 نقض ١٩٥٥/١٢/٨ طعن ٤٨ س ۲۲ق.

إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الاشياء التي تدعيها الزوجة المطلقة

على أن هذه الاشياء كانت في ذمته وأنه منعها من استردادها وأهمل إهمالا غير يسير

في المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة في ذلك، لأن مسئولية الوديع ناشئة

عن التزامه قانونا برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك، وعن التزامه بالمحافظة عليها

بغير تقصير جسيم، ومادامت المحكمة قد أثبتت في حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة

برد الوديعة وحصول التقصير الجسيم في المحافظة عليها ولم تخرج فيما أثبتته

من ذلك عما أوراق الدعوى وظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض.

وليس صحيحا أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسميا برد الوديعة

ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولية المدنية المترتبة على هلاك الشئ المودع، فضلا عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف آخر

 نقض 1945/4/19 طعن ١٠٦ ، ۱۲۹ س ١٤ق

مع تحيات محامي مصر mohamymasr

error: