الأدلة على الإحتجاج بالذرائع

الأدلة على الإحتجاج بالذرائع

الأدلة على الإحتجاج بالذرائع

ادلة سد الذرائع فى القرأن الكريم

قولة تعالى” ولاتنسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم”

وجة الأدلة: أن الله سبحانة وتعالى قد حرم على المؤمنين سب الأصنام مع كونة إهانة وتحقيرا لها وذلك مباح بالاصل، لكونة ذريعة الى سب الله، فصار المباح محظورا لكونة سببا موصلا الى محظور وهذا عين سد الذرائع.

  • قولة تعالى ” يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا رعانا وقولوا انظرنا” ووجة الدلالة: أن الله سبحانة وتعالى قد نهى المسلمين عن قول كلمة راعنا للنبي صلى الله علية وسلم، مع أنها غير موضوعة فى اللغة لمعنى قبيح، وإنما حرمت سدا لذريعة تشبة اليهود بالمسلمين حيث كانوا يقولونا للنبى، قاصدين بها سبة صلى الله علية وسلم، فمنع المسلمون منها سدا لذريعة التشبية باليهود أو تشبة اليهود بالمسلمين.

ادلة سد الذرائع السنة النبوية المطهرة:

ما روى عنة صلى الله علية وسلم: أن نهى قادة الجيوش عن إقامة الحدود فى الغزوات،

ومعلوم أن إقامة الحدود مصلحة مطلوبة شرعا لكنها تركت حتى لا تكون ذريعة الى مفسدة

أشد ومحظور أكبر وهو لحوق المحدود بجيش الاعداء اذ لا شك ان مفسدة لحوق المسلم بالكفار

أشد من مفسدة ترك إقامة الحد علية أثناء الغزو.

ما روى عنة صلى الله علية وسلم أنة نهى الدائن عن قبول الهدية من مدينة، ومعلوم أن قبول الهدية مباح،

بل مستحب لكنة منع بالنظر الى مأله لئلا يتخذ ذريعة الى الربا بتأخير الدين فى مقابل الهدية.

عمل السلف :

.. فقد ورد عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم عملوا بسد الذرائع فبنوا علية كثيرا من فتاويهم،

ومن ذلك ** أنهم قضوا بتوريث المطلقة ثلاثا فى مرض الموت لئلا يكون تطليقها ذريعة لحرمانها من الإرث،

** كما قضوا بقتل الجماعة بالواحد مع أنة معارض لأصل القصاص الذى يوجب المساواة لئلا يكون عدم القصاص ذريعة الى سفك الدماء.

المعقول :

.. فإن العقل السليم قاض بأن الشرع إذا حرم شيئا وكان لهذا الشئ وسائل وطرق تقضي إلية كان لابد من تحريمها ومنها حتى يتحقق تحريم ذلك الشئ،

لانة لو ابيحت وسائل الحرام لكان ذلك تناقضا من الشارع وإبطالا للتكاليف،

وهذا كلام غير متعارض مع كون الأصل فى الأشياء الإباحة لأن ذلك الأصل مقيد بمراعاة مألات تلك المباحات،

فإن أفضت الى مصلحة مطلوبة شرعا، أخذت حكمها، وإن أفضت الى مفسدة مرجوحة أو نادرة بقيت على أصل الإذن العام فيها،

لكن إن أفضت الى مفسدة محققة أو غالبة أو مظنونة كانت ممنوعة من جهة إفضائها للمفسدة لوجوب العمل بالظن فى الأحكام العملية.

أقسام وأنواع سد الذرائع

القسم الأول : الذرائع الموصلة إلى مصلحة :

النوع الأول : ذرائع مشروعة بحسب الأصل:

والنوع الثاني : ذرائع ممنوعة بحسب الأصل:

النوع الثالث : ذرائع ممنوعة بأصلها لكنها موصلة إلى مصلحة مطلوبة :

القسم الثاني : الذرائع الموصلة إلى مفسدة

النوع الأول : ذرائع محظورة بأصلها : وهي الوسائل التي منعها الشارع

النوع الثاني : ذرائع مباحة بأصلها وهي الوسائل التي أباحها الشارع لكنها قد تقضي في مال الأمر إلى مفسدة .

المرتبة الأولى : ذريعة مباحة بأصلها لكنها تفضي إلى مفسدة نادرة أو مرجوحة.

والمرتبة الثانية : ذريعة مباحة بأصلها لكنها تفضي إلى مفسدة محققة أو غالبة الوقوع

المرتبة الثالثة : ذريعة مباحة بأصلها لكنها مفضية إلى المفسدة كثيراً، وهذه الكثرة لا تبلغ مبلغ القطع واليقين ولا غالب الظن.

مكتب محاماة شرعى في مصر

مكتب المستشار محمد منيب المحامى ماجستير الشريعة وقوانين الاحوال الشخصية

error: