احكام نقض في قبول الدعوى

احكام نقض في قبول الدعوى

احكام نقض في قبول الدعوى

يستعرض موقع محامي مصر – أهم أحكام نقض في قيد الدعاوى

حكم نقض-إجراءات رفع الدعوى

الدعوى .جواز رفعها من أي فرد , مناطه . وجود حاجة الى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدي بالاعتداء على حقه

 لسنة (الطعن رقم 4147 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2011)

القاعدة

من المبادئ الدستورية أن ” التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ” ولم يحدد القانون الدعاوي التي يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق في أن يختار الطريق الذي يراه ملائما في إطار مانصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه “لايقبل أي طلب أو دفع لايكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون , ومع ذلك تكفي المصلخة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضررمحدق أوالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ”

في ضوء ماورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق رقم77 لسنة 1949 الذي نقل عنه النص من أنه ” وقد نصت المادة الرابعه على أنه لايقبل أي طلب أو دفع لايكون فيه لصاحبه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون , وهو أصل عام مسلم به , ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد بالطلب الااحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه حشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق

باقى القاعدة القانونية

وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعوى ما اختلف الرأي في شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها , والمشروع في هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من اجازة هذه الانواع من الدعاوى , وعلى أساس هذه الإجازة , وقد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الاصلية , التي يطلب فيها رد ورقة لم يحصل عليها بعد التمسك بها في نزاع على حق , كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أو تحضيضي مؤذيين أن يكلف خصمه الذي يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته , الحضور لأقامة الدليل على صخة زعمهفإن عجز خكم بفساد مايدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد , على أن يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغه ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وهو مايدل على أنه لأي فرد أن يرفع الدعوى التي يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القانونية إما بسبب إعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدي بالاعتداء على حقه .

طريقة رفع الدعوى

رفع الدعوى . كيفيته . م63 مرافعات

(الطعن رقم 2988 لسنة 58 ق جلسة 25/11/1993)

القاعدة

الدعوى ترفع – وعلى ماجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات – بصحيفة تودع قلم الكتاب.\

المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعي

المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعي وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . م157 ق 79 لسنة 1975 . محالفة ذلك أثره . عدم قبول الدعوى .

(الطعن رقم 805 لسنة 60 ق جلسة 8/2/1993)

القاعدة

مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون [ان ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة حلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التامينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأيا كان سبب ذلك .

التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري . لذوي الشأن التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه . المقصود بذوي الشأن في مفهوم نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المطالبون بالرسوم التقديرية بمقتضى أمر التقدير .

(الطعن رقم 2001 لسنة 56 ق جلسة 11/3/1993)

القاعدة

النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهرقبل استبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – على أنه في الأحوال التي تستحق فيهارسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المحتص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الامر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر المحكمة ويجوز لذوي الشأن – في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة اهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 – التظلم من أمر الحجز الاداري

باقى القاعدة القانونية

ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب , ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الامر ويكون حكمخا غير قابل للطعن يدل على أن المقصود بذوي الشأن في هذا الخصوص هم المطالبونن باتلرسوم التكميلية بممقتضى أمر من أمين مكتب الشهر العقاري ويكون طريقهم للمنازعه في هذه الرسوم – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمو – هوالتظلم في أمر تقديرها بهذا الطريق الاستثنائي اما أمام المحضر عند العلان بأمر التقدير أو بالتقرير في قلم الكتاب أيا كانت طبيعة المنازعه سواء انصبت على مقدار الرسوم او تناولت أساس الالتزام وذلك تبسيطا للإجراءات على ما أشارت إليه المذكره الايضاحية .

ميعاد رفع الدعوي

طلب المطعون ضده منع التعرض له في ملكية عقار وإلغاء التأشير بعدم التعامل عليه .

استهدافه حماية الملكية وتناول البحث في أصل الحق . مؤداه . استناده في دعواه الى أصل الحق وليس واقعة الحيازة. النعي المبني على المجادلة فيما إذا كان قد أقام الدعوى خلال السنة المقررة قانونا . غير منتج . علة ذلك ذز عدم وجوب رفع دعاوى أصل الحق خلال مدة معينة

(الطعن رقم 853 لسنة 62 ق جلسة 6/2/2001)

إقرأ أيضـــــا على موقع محامي مصر أحكام محكمة النقض في إنقطاع سير الخصومة

ميعاد رفع الدعوى منصوص عليه في المادة 11 ق 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين . امتداده الى 30 يونيه سنة 85 . م 1 ق 138 لسنة 84 . مخالفة ذلك . خطأ في القانون.

(الطعن رقم 205 لسنة 58 ق جلسة 29/1/1990)

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه الى عدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها في 28/3/1985 , بعد التاريخ الذي حددته المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 لرفع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق اتي نشأت بمقتضى أحكام القانون المذكور , وهو 30/6/1984 في حين أن المادة الاولى من القانون رقم 138 لسنة 1984 في شان تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 يونيه سنة 1985 , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى , ولا يغير من ذلك ماجرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف لأنه قد أقام هذا القضاء في أسبابه – رغم ماانتهى إليه من عدم قبول الدعوى على أن ” القضاء برفض الدعوى وعدم قبولها يستويان من حيث الأثر في الخصومة . ومن ثم فنرى تأييد الحكم المستأنف ” فإن قضاءه يكون في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى .

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه حلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . مناطه . مادة 70 مرافعات . علة ذلك. تحديد رقم الدائرة وتاريخ الجلسة منوط بقلم الكتاب . اأساس ذلك . مادة 67 مرافعات . ثبوت ان عدم إعلان المطعون ضده الاول بأصل الصحيفة لم يكن راجعا الى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن اليه وموطنه , وإنما يرجع الى تراخي واهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وبين قلم المحضرين . القضاء باعتبا الاستئناف كأن لم يكن . خطأ .

(الطعن رقم3398 لسنة 62 ق جلسة 5/1/1995)

احكام نقض في قبول الدعوى

وقف الدعوى جزاء لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة . تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة . للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992 . أثره . انعقاد الخصومة م 68/3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 علة ذلك .

(الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق جلسة 22/6/1995)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

error: