إنتهاء القرض في القانون المدني
ينتهي عقد القرض في القانون المدني برد المثل من المقترض إلى المقرض، أي حين يفي المقترض بالتزامه الأساسي برد الشيء المقترض أو ما يعادله في النوع والكمية والجودة إذا كان الشيء مثليًا، كالمال أو السلع القابلة للاستبدال. كما ينتهي القرض أيضًا إذا استحال الرد استحالة نهائية غير راجعة إلى خطأ المقترض، حيث يتحول التزامه في هذه الحالة إلى رد القيمة، ويُعد العقد منتهيًا بالوفاء بالقيمة. وقد ينقضي القرض كذلك بوسائل أخرى مثل الإبراء، إذا تنازل المقرض عن حقه في الرد، أو بـالاتحاد إذا أصبح المقترض والمقرض شخصًا واحدًا، أو بـالتقادم إذا مضت المدة القانونية دون مطالبة. وينقضي القرض أخيرًا إذا تم الفسخ أو الإبطال قضائيًا عند توافر أسبابه، كالغلط أو التدليس أو عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه الجوهري.
تعداد :
ينتهى القرض بالأسباب التي تنقض بها سائر الإلتزامات وهي :
الوفاء .
التجديد .
المقاصة .
إتحاد الذمة .
الإبراء .
إستحالة التنفيذ .
التقادم .
السبب الأول : إنتهاء الأجل المحدد للقرض :
ينتهي الأجل المحدد في عقد القرض بحلول التاريخ أو المدة المتفق عليها بين الطرفين لرد الشيء المقترض، ويترتب على ذلك استحقاق الرد فورًا دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه. فإذا لم يقم المقترض بالوفاء عند انقضاء الأجل، أصبح في حالة مماطلة قانونية، ويحق للمقرض مطالبته بالتنفيذ العيني أو برد القيمة مع التعويض إن اقتضى الأمر. ويُراعى أن الأجل قد يكون محددًا بتاريخ معين أو مرتبطًا بحادث مستقبلي محقق الوقوع كالحصاد أو انتهاء مشروع معين. كما أن الأجل قد يسقط قبل أوانه في حالات نص عليها القانون، مثل إعسار المقترض أو سوء استغلاله للشيء، مما يُبرر المطالبة الفورية بالرد قبل حلول الأجل المتفق عليه.
السبب الثاني : الإنذار برد القرض :
يُعد الإنذار برد القرض إجراءً قانونيًا يتخذه المقرض لإعلام المقترض رسميًا بضرورة الوفاء بالتزامه برد الشيء المقترض أو مثله، خاصة إذا لم يكن هناك أجل محدد للرد، أو إذا حل الأجل وامتنع المقترض عن الوفاء. ويترتب على توجيه الإنذار دخول المقترض في حالة المماطلة القانونية، مما يسمح للمقرض بمباشرة إجراءات قضائية للمطالبة بالتنفيذ أو التعويض. ويجب أن يكون الإنذار واضحًا ومحددًا، ويُرسل بوسيلة رسمية كإنذار على يد محضر أو خطاب موصى عليه، ويُراعى أن يُمهل المقترض وقتًا مناسبًا للرد، إلا إذا كان الأجل قد حل فعلاً. ويُعد الإنذار شرطًا جوهريًا لتحريك الدعوى القضائية في بعض الحالات وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني.
حالة عدم وجود إتفاق على أجل لإنتهاء القرض :
إذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على أجل محدد لانتهاء القرض، فإن القاعدة في القانون المدني تقضي بأن القرض يُعد حالّ الأداء عند الطلب، أي يجوز للمقرض أن يطالب المقترض برد الشيء المقترض أو مثله في أي وقت بعد التسليم. وفي هذه الحالة، يُلزم المقترض بالوفاء خلال مدة معقولة من تاريخ الإنذار أو المطالبة، حتى يتمكن من تدبير المثل أو قيمته. ويُشترط في هذه المطالبة أن تكون جدية ومعلنة بوضوح، كأن تُرسل بإنذار رسمي. فإذا امتنع المقترض عن الرد بعد هذه المطالبة، دخل في حالة تأخير، ويترتب على ذلك مسؤوليته عن الفوائد التأخيرية أو التعويض، وفقًا لطبيعة القرض وما إذا كان بعوض أم بغير عوض.
عقد الدخل الدائم أو الإيرادات المرتبة الدائمة :
عقد الدخل الدائم أو ما يُعرف في القانون المدني باسم الإيرادات المرتبة الدائمة، هو عقد يلتزم فيه أحد الطرفين بأن يؤدي للطرف الآخر مبلغًا من المال على فترات دورية منتظمة (كالشهري أو السنوي)، مدى الحياة أو إلى أجل غير محدد، وذلك مقابل عوض يدفع مرة واحدة، كبيع مال أو دفع مبلغ نقدي كبير. ويُعد هذا العقد من العقود المالية الملزمة للجانبين، وينشأ عنه التزام مستمر بأداء مبلغ دوري يشبه الريع. وقد يكون هذا الإيراد قابلاً للفسخ أو الفداء إذا نُص على ذلك، أو إذا اختل التوازن بين ما أداه الطرفان. كما يحق للملتزم بالإيراد أن يطلب إنهاء العقد في بعض الأحوال، كتغير الظروف أو هلاك محل العوض.
التنظيم التشريعي لعقد الدخل الدائم :
يخضع عقد الدخل الدائم أو الإيرادات المرتبة الدائمة لتنظيم خاص في القانون المدني المصري، وتحديدًا في المواد من 544 إلى 549، حيث وضع المشرّع إطارًا قانونيًا دقيقًا لهذا العقد نظراً لطبيعته المستمرة وآثاره المالية طويلة الأجل. ويُعرّف هذا العقد بأنه اتفاق يلتزم بموجبه أحد الطرفين بأداء دخل دوري مستمر للآخر مدى الحياة أو لمدة غير محددة، مقابل مبلغ نقدي أو عوض معين يُدفع مرة واحدة. وينص القانون على إمكانية فداء الإيراد، أي إنهاء العقد بردّ مبلغ محدد، كما أجاز للمستفيد التمسك بالعقد مدى حياته أو خلال الأجل المتفق عليه، ما لم يشترط غير ذلك. ويضمن التنظيم التشريعي توازن المصالح بين الطرفين، ويحظر التحايل أو تحميل أحدهما التزامات غير متناسبة، مع السماح بالفسخ أو الإنهاء في حالات استثنائية كعدم الوفاء أو تغير الظروف بشكل جوهري.
تعريف الدخل الدائم المادة 545 من القانون المدني
تندرج المادة 545 ضمن القسم المتعلق بـعقد الدخل الدائم أو الإيراد المرتب في القانون المدني، والذي يُعد من العقود المستمرة أو الزمنية التي يلتزم فيها أحد الأطراف بأداء مبلغ مالي دوري إلى الطرف الآخر مقابل عوض، كبيع عقار أو تسليم مبلغ نقدي. وتحدد هذه المادة موقف المشرّع من حالة إخلال المدين بالتزامه الأساسي، أي عدم دفع الإيرادات في مواعيدها، وما يترتب على ذلك من حق المستحق في فسخ العقد.
النص القانوني للمادة 545 مدني :
(1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخري ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
(2)فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة ، اتبع في شانه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
تعريف الدخل الدائم :
يُعرَّف الدخل الدائم أو الإيراد المرتب الدائم في القانون المدني بأنه عقد يلتزم فيه شخص بأن يؤدي إلى شخص آخر مبلغًا من المال بصورة دورية ومستمرة، كدخل شهري أو سنوي، مدى الحياة أو لأجل غير مسمى، وذلك مقابل عوض يدفع مرة واحدة، كأن يكون بيعًا لمال أو دفع مبلغ نقدي معين. ويُعد هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين، ينشئ التزامًا دوريًا على عاتق المدين، ويُستفيد منه الدائن باعتباره مصدر دخل منتظم. ويتميز الدخل الدائم عن الراتب أو الأجرة بأنه ينشأ بموجب عقد مستقل وله طابع مالي صرف، ويخضع لأحكام خاصة تضمن التوازن بين العوض المدفوع والإيراد المستمر، مع جواز إنهائه في حالات معينة كالفداء أو الهلاك أو الإخلال بالشروط.
مصدر الدخل الدائم :
يكون مصدر الدخل الدائم هو عقد يبرمه الطرفان، يلتزم فيه أحدهما بأداء مبلغ مالي دوري إلى الآخر مدى الحياة أو لأجل غير مسمى، مقابل عوض يُدفع مرة واحدة، مثل نقل ملكية مال أو دفع مبلغ نقدي كبير. ويُعد هذا العوض هو الأساس الذي ينشأ عنه التزام المدين بأداء الإيراد، سواء كان العوض متمثلًا في بيع عقار، أو التنازل عن حق، أو دفع رأس مال. وقد يكون هذا العقد تصرفًا قانونيًا مدنيًا أو تجاريًا بحسب طبيعة الأطراف والغرض منه، لكنه في جميع الأحوال يُنشئ التزامًا مستمرًا، يُعد هو مصدر الدخل الدوري الذي يستفيد منه الدائن.
صور الدخل الدائم
1- عقد القرض :
عقد القرض هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين، ويسمى المقرض، بأن يسلم الطرف الآخر، وهو المقترض، شيئًا مثليًا، كالنقود أو السلع القابلة للتحديد بالوزن أو الكيل أو العدد، على أن يلتزم المقترض برد مثل هذا الشيء نوعًا وقدرًا في الوقت المتفق عليه أو عند المطالبة، إذا لم يُحدد أجل. ويُعد القرض من العقود الملزمة للجانبين، وينقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض، ما يميّزه عن العارية التي تقتصر على الاستعمال دون نقل الملكية. وقد يكون القرض بغير مقابل، فيُعد تبرعيًا، أو يكون بفائدة، فيُعد عقد معاوضة ويخضع لقيود قانونية من حيث تحديد الفوائد وتنظيمها. ويُستخدم عقد القرض في المعاملات المدنية والمالية على نطاق واسع، خاصة لتغطية الحاجات الاستهلاكية أو التمويلية قصيرة الأجل.
2- عقد البيع :
عقد البيع هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين، ويُدعى البائع، بأن ينقل ملكية شيء أو حق مالي إلى الطرف الآخر، وهو المشتري، مقابل ثمن نقدي يُلتزم هذا الأخير بدفعه. ويُعد عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث ينشأ عنه التزام متبادل: نقل الملكية وتسليم المبيع من جهة، ودفع الثمن من جهة أخرى. ويجوز أن يقع البيع على منقول أو عقار، كما قد يكون البيع باتًا أو معلقًا على شرط، أو مضافًا إلى أجل. ويُعد عقد البيع من أهم العقود في الحياة العملية، ويخضع لأحكام مفصلة في القانون المدني، تنظم أركانه، وآثاره، والضمانات المرتبطة به، مثل ضمان التعرض والعيوب الخفية، مع إمكان فسخه أو إبطاله في حالات معينة كالغلط أو الغبن أو التدليس.
3- عقد الهبة :
عقد الهبة هو عقد يتبرع بموجبه شخص يُسمى الواهب بنقل حق أو مال مملوك له إلى شخص آخر يُسمى الموهوب له، بغير مقابل، أي دون أن يتقاضى عنه عوضًا. ويُعد عقد الهبة من عقود التبرع، وهو غالبًا من العقود الرضائية، ما لم يكن محل الهبة عقارًا، ففي هذه الحالة يجب أن يكون العقد مسجلًا بالشهر العقاري طبقًا للقانون. ويجوز للواهب أن يُشترط لنفسه بعض الحقوق، كاستبقاء الانتفاع بالمبيع أو فرض التزامات على الموهوب له، كما يجوز له الرجوع في الهبة في حالات معينة حددها القانون، كالجحود أو عدم الوفاء بالشروط. ويترتب على عقد الهبة نقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له، ويخضع لأحكام خاصة في القانون المدني لضمان جدية التبرع وتوازن العلاقات الاجتماعية.
4- الوصية :
الوصية هي تصرف قانوني يصدر من شخص في حال حياته يُسمى الموصي، يتضمن تمليك مال أو حق لشخص آخر يُدعى الموصى له، على أن ينفذ بعد وفاة الموصي. وتُعد الوصية من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، وتتميز بأنها تصرف إرادي واختياري، لا يلزم لقبوله حياة الموصى له، بل يُمكن قبوله بعد وفاة الموصي. ويشترط لصحة الوصية أن تصدر عن شخص متمتع بالأهلية وقت الإيصاء، وألا تتجاوز ثلث التركة إذا كانت لغير وارث، ما لم يجزها الورثة. وتُقبل الوصية في المال، كما يمكن أن تكون بالمنفعة أو حتى بالإبراء من دين. وتُعد الوصية وسيلة لتنظيم بعض شؤون الإنسان بعد وفاته، وتخضع لأحكام دقيقة في القانون المدني والشريعة الإسلامية لضمان توازن الحقوق واحترام الإرادة.
مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى
- المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
- ماجستير القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال المدنية
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني