اختصاص قاضي المستعجل في إصدار أوامر الحجز التحفظي
نص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يحدد اختصاص قاضي المستعجل في إصدار أوامر الحجز التحفظي، حيث يحق لقاضي المستعجل أن ينظر في الطلبات المتعلقة بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليه أو المنقولات التي يُشتبه في تصرف المدعى عليه فيها. اختصاص قاضي المستعجل يتضمن إصدار أوامر سريعة وطارئة تهدف إلى حماية الحقوق المهددة بالتلف أو الضياع قبل البت في الموضوع الأساسي للدعوى.
قاضي المستعجل لا ينظر في موضوع الدعوى الأصلية ولا يقيم فحصًا شاملاً للأدلة، وإنما يتخذ قرارات فورية تهدف إلى تأمين حقوق الأطراف. وعليه، فإنه عندما يقدم المدعي طلبًا للحجز التحفظي، يقدّر قاضي المستعجل ما إذا كان هناك مبرر قانوني للاستعانة بهذا الإجراء، ويتحقق من وجود خطر على حقوق المدعي يستدعي التدخل العاجل. وفي حالة اقتناع القاضي، يصدر أمره بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليه، ويمكن أن يشمل ذلك المنقولات أو الحسابات البنكية أو أية أصول أخرى قابلة للحجز.
وتعتبر هذه الإجراءات من صلاحيات قاضي المستعجل، حيث يتم اتخاذها بشكل سريع لحماية الحقوق المتنازع عليها لحين الفصل في الدعوى الأصلية.
وفاة أحد الخصوم بعد توقيع الحجز التحفظي :
نص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يتناول حالة وفاة أحد الخصوم بعد توقيع الحجز التحفظي على أمواله. في حال وفاة المدين (أو أحد الخصوم)، لا ينقض الحجز التحفظي الذي تم اتخاذه على أمواله. بل يستمر الحجز في الحيز القانوني طالما أن القاضي لم يصدر أمرًا برفعه أو تعديله.
في هذه الحالة، يتم استكمال إجراءات الحجز التحفظي على أموال المتوفى من خلال الورثة أو ممثليهم القانونيين. حيث يتحمل الورثة أو ممثلهم القانوني مسؤولية التقدم إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالحجز، سواء كان ذلك لاستيفاء ديون المدين الراحل أو لتحرير الأموال المحجوزة بعد فحص الديون المستحقة. الورثة، باعتبارهم خلفاء قانونيين للمتوفى، يُعتبرون مسؤولين عن تنفيذ التزامات المدين من أمواله التي تم حجزها، بما في ذلك تسوية الديون المستحقة إذا كان هناك حكم قضائي بذلك.
إذن، وفاة أحد الخصوم لا تؤدي إلى إلغاء الحجز التحفظي، بل يتم استكماله وتدبير الإجراءات اللازمة عبر الورثة أو ممثلي المتوفى لضمان حقوق الدائنين في حال وجود مستحقات مالية أو ديون.
حواله الدائن حقه بعد الحجز :
نص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يوضح إمكانية الحجز التحفظي على أموال المدين، ويشير إلى أنه يمكن للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر بعد توقيع الحجز التحفظي. في حالة حدوث الحجز التحفظي على أموال المدين، يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر (الدائن الجديد) بموجب اتفاقية حوالة الحق.
حوالة الحق هي عقد قانوني ينقل بموجبه الدائن (المحيل) حقوقه في استيفاء الدين إلى شخص آخر (المحال إليه). بعد الحجز، يمكن للدائن المحيل أن ينقل حقوقه في تنفيذ الدين إلى الدائن الجديد، شريطة أن تتم الحوالة وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، وتخضع للقبول من المحاكم المعنية. وعلى المحال إليه أن يواصل إجراءات التنفيذ بنفس الحقوق التي كان يتمتع بها الدائن الأصلي، بما في ذلك الحق في استلام المبالغ المحجوزة على أموال المدين.
هذه الحوالة لا تؤثر على سير إجراءات الحجز التحفظي، حيث تبقى الأموال المحجوزة تحت حراسة القانون، ويستمر الحجز لحين صدور حكم في الدعوى الأصلية. في النهاية، الحوالة تُعتبر وسيلة قانونية لتحويل حق استيفاء الدين إلى طرف ثالث دون التأثير على سير الإجراءات القضائية المتعلقة بالحجز التحفظي.
تظلم المدين من الحجز التحفظي :
نص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يتيح للمدين الحق في التظلم من الحجز التحفظي الذي تم تنفيذه على أمواله، إذا كان يعتقد أن الحجز قد تم بصورة غير قانونية أو أنه لا يستحق. يمكن للمدين تقديم تظلم إلى قاضي الأمور المستعجلة خلال فترة زمنية معينة بعد تنفيذ الحجز التحفظي، ويعد هذا التظلم بمثابة طلب للطعن في القرار الذي أصدره قاضي الأداء بالحجز.
عند تقديم التظلم، ينظر قاضي الأمور المستعجلة في الأسباب التي ذكرها المدين، وقد يقرر إلغاء الحجز التحفظي إذا تبين له أن الحجز تم دون مبرر قانوني أو أنه غير متناسب مع الدين المستحق. وفي بعض الحالات، قد يقرر القاضي تعديل أو تخفيف الحجز بما يتناسب مع قيمة الدين والضرر المحتمل على المدين.
إذا تم قبول التظلم، يُعتبر الحجز التحفظي غير نافذ، وبالتالي يُرفع الحجز عن الأموال المحجوزة. أما إذا تم رفض التظلم، فإن الحجز يبقى ساريًا حتى الفصل في الدعوى الأصلية، ويظل إجراءً مؤقتًا لحماية حقوق الدائن.
أسباب التظلم من الحجز :
وفقًا للمادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يحق للمدين التظلم من الحجز التحفظي الذي تم اتخاذه على أمواله إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر ذلك. تتعدد الأسباب التي يمكن أن يقدم من خلالها المدين تظلمه، ومنها:
- عدم وجود دين مستحق: إذا كان المدين يعتقد أن الدين المزعوم غير صحيح أو غير مستحق أو تم تقديره بشكل غير دقيق، يمكنه التظلم على أساس أن الحجز تم بناءً على دين غير قانوني أو مبالغ فيه.
- عدم توافر الشروط القانونية للحجز: قد يتظلم المدين إذا كانت الإجراءات التي تمت بشأن الحجز التحفظي لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة. على سبيل المثال، إذا لم يتم تقديم الطلب بشكل صحيح أو إذا لم يتوافر مبرر قانوني قوي لإصدار أمر الحجز.
- تجاوز الحجز للحدود المقررة: في حالة ما إذا كان الحجز قد شمل أموالًا أو ممتلكات ليست قابلة للحجز وفقًا للقانون أو تجاوزت قيمة الدين المستحق، يمكن للمدين التظلم على أساس أن الحجز كان مفرطًا أو غير متناسب.
- الضرر الكبير للمدين: إذا كان الحجز التحفظي يسبب ضررًا بالغًا للمدين بما يتجاوز الحاجة لتأمين الدين، مثل المساس بممتلكاته الأساسية أو عرقلة قدرته على تلبية احتياجاته الضرورية، قد يكون هذا سببًا للتظلم.
- الخطأ في تنفيذ الحجز: إذا تم تنفيذ الحجز بشكل غير صحيح أو تم اتخاذه ضد شخص غير مدين أو ضد ممتلكات غير مملوكة للمدين، فهذا يعد سببًا آخر للتظلم.
بناءً على هذه الأسباب، يستطيع المدين التقدم بتظلمه إلى قاضي الأمور المستعجلة، الذي ينظر في صحة الحجز ويقرر ما إذا كان يجب رفعه أو تعديله بناءً على الوقائع والشروط القانونية.
تظلم الدائن من رفض الحجز :
وفقًا للمادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يحق للدائن التظلم إذا تم رفض طلبه للحجز التحفظي على أموال المدين. في حال قام الدائن بتقديم طلب للحجز التحفظي على أموال المدين وتقرر رفض الطلب من قبل قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الأداء، يمكن للدائن تقديم تظلم إلى المحكمة العليا أو المحكمة المختصة، وذلك بناءً على الأسباب التي دفعت المحكمة لرفض الطلب.
من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الحجز التحفظي تشمل غياب الأسباب القانونية المبررة لفرض الحجز أو عدم تقديم الدائن الأدلة الكافية لإثبات وجود دين مستحق. إذا كانت المحكمة قد رأت أن الحجز التحفظي غير مناسب أو غير متناسب مع قيمة الدين أو لم تكن هناك مخاوف من تهريب الأموال، قد تقرر رفض الحجز.
في حالة التظلم، يتعين على الدائن تقديم دفوعه وأدلة جديدة قد تكون مقنعة لإقناع المحكمة بأن هناك مبررًا قانونيًا لفرض الحجز. يحق للمحكمة النظر في التظلم وتقدير ما إذا كان الحجز التحفظي يستحق التنفيذ أو ما إذا كان ينبغي تغييره بناءً على الوقائع التي تم عرضها. إذا تم قبول التظلم، قد يُعاد إصدار أمر بالحجز على أموال المدين وفقًا للأسباب القانونية المقنعة التي قدمها الدائن.
عدم الأعتداد بالحجز التحفظي :
نص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ينص على أن الحجز التحفظي لا يكون له أثر قانوني إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون. وبالتالي، إذا لم يتم تنفيذ الحجز التحفظي بطريقة قانونية أو إذا تم توقيعه في حالة غياب المبرر القانوني أو بدون وجود الدين المستحق، فإنه يُعد غير معتبر ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.
وفي بعض الحالات، قد يتم رفع الحجز التحفظي أو عدم الاعتداد به إذا تبين للقاضي أن الحجز تم بناءً على طلب غير مبرر أو إذا أظهر المدين أن الحجز قد تم بصورة غير قانونية، سواء من حيث الإجراءات أو المستندات المقدمة. هذا يشمل حالات مثل وجود أخطاء في تنفيذ الحجز، أو وجود بيانات غير صحيحة في طلب الحجز، أو إذا تبين أن الحجز لا يتناسب مع حجم الدين المستحق.
في هذه الحالة، إذا قرر القاضي بعد النظر في التظلم أن الحجز التحفظي غير قانوني أو غير مبرر، فإنه يُمكن إلغاء الحجز واعتباره غير ذي أثر قانوني. وتبقى الأموال المحجوزة تحت تصرف المدين، ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراءات أخرى بشأنها إلا بعد استيفاء الشروط القانونية المناسبة.
الإشكال في تنفيذ الحجز التحفظي :
وفقًا للمادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُمكن للمدين أو أي طرف آخر ذي مصلحة التقدم بإشكال في تنفيذ الحجز التحفظي إذا كان يعتقد أن الحجز تم تنفيذه بشكل غير صحيح أو غير قانوني. الإشكال في التنفيذ هو إجراء قانوني يُقدمه الطرف المعني للطعن في صحة إجراءات تنفيذ الحجز التحفظي.
المدين أو الشخص المتضرر من الحجز يمكنه التظلم من تنفيذ الحجز في حالة وجود أخطاء في الإجراءات أو تجاوز للحدود القانونية المعمول بها، مثل الحجز على ممتلكات غير قابلة للحجز أو الحجز على أموال غير مملوكة للمدين. كما يُمكن الطعن إذا كانت هناك مخالفات في الإجراءات التي تم اتباعها في تنفيذ الحجز، مثل عدم اتباع الخطوات الصحيحة لتنفيذ الحجز أو الحجز على مبالغ أو ممتلكات تتجاوز قيمة الدين المستحق.
عند تقديم الإشكال، ينظر القاضي في صحة الإجراءات المتبعة في تنفيذ الحجز، وإذا تبين له أن هناك مخالفة قانونية أو إجراءات غير صحيحة، قد يصدر أمرًا بإلغاء الحجز أو تعديل نطاقه بما يتناسب مع القانون. يُعد الإشكال في التنفيذ من وسائل حماية حقوق المدين وضمان عدم التعسف في استخدام إجراءات الحجز التحفظي.
استصدار أمر الأداء وصحة اجراءات الحجز :
وفقًا للمادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فإن استصدار أمر الأداء هو خطوة أولية في الإجراءات القضائية التي تتيح للدائن الحصول على حكم يلزمه بالحصول على مستحقاته من المدين. يعتبر أمر الأداء أداة قانونية سريعة وفعّالة تتيح للدائن الحصول على مستحقاته المالية في حالة تأخر المدين عن سداد الدين المستحق.
في سياق الحجز التحفظي، يجب التأكد من صحة الإجراءات المتبعة عند استصدار أمر الأداء لتنفيذ الحجز على أموال المدين. أي خطأ في الإجراءات أو نقص في المستندات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم صحة الحجز التحفظي، وبالتالي يمكن للمدين أو أي طرف ذي مصلحة التظلم من الحجز. يتعين على الدائن أن يقدم طلبًا للمحكمة يتضمن جميع المعلومات والمستندات اللازمة لإثبات صحة الدين والحق في الحجز، وذلك حتى يتمكن القاضي من إصدار أمر الأداء بشكل صحيح.
تتمثل صحة إجراءات الحجز في التأكد من أن الحجز قد تم وفقًا للقانون، وأنه يشمل الأصول القابلة للحجز دون تجاوز للحدود القانونية. في حال عدم صحة الإجراءات، يمكن للطرف المتضرر التظلم من الحجز أو تقديم إشكال في التنفيذ، مما يستدعي قيام المحكمة بفحص صحة الإجراءات الصادرة بشأن الحجز، وإما إلغاء الحجز أو تعديله بما يتناسب مع مقتضيات القانون.
ميعاد استكمال الإجراءات بعد توقيع الحجز :
وفقًا للمادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، بعد توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين، يجب على الدائن استكمال إجراءات التنفيذ في مدة زمنية معينة، حيث تحدد هذه المادة الميعاد الذي يجب أن يتم فيه استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين الحقوق المتنازع عليها.
عادةً ما يُطلب من الدائن استكمال الإجراءات المتعلقة بالحجز خلال فترة زمنية محددة، وغالبًا ما تكون هذه الفترة قصيرة لتجنب تعريض الأموال المحجوزة للخطر أو التلاعب. إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الحجز أو استيفاء باقي الشروط القانونية في المدة المحددة، قد يُعتبر الحجز لاغيًا أو قد يتم رفعه من قبل المحكمة.
يتعين على الدائن متابعة الإجراءات القانونية بشكل سريع وفعّال، من خلال تقديم طلبات المحكمة، أو إعلان الخصوم أو حتى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ الحجز. وفي حال حدوث أي تأخير أو تجاوز للمدة المحددة، يُمكن للمدين التقدم بتظلم للمحكمة، التي يمكن أن ترفع الحجز إذا تبين لها أن الدائن لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة في الميعاد المحدد.
طلب الأداء وإغفال صحة الحجز :
وفقًا للمادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يشترط لصحة إجراءات الحجز التحفظي أن يتم استصدار أمر الأداء وفقًا للأصول القانونية، مع ضرورة أن يتضمن الطلب كافة المستندات والأدلة التي تثبت صحة الدين المستحق. إذا تم إغفال هذه التفاصيل أو إذا كانت هناك أخطاء في الإجراءات المتعلقة بإصدار أمر الأداء، فإن ذلك يؤدي إلى عدم صحة الحجز التحفظي.
ففي حال غفَل الدائن عن تقديم المستندات اللازمة أو كان طلب الحجز مبنيًا على معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة، يمكن للمدين التظلم من الحجز أو تقديم إشكال في تنفيذ الحجز أمام المحكمة. كما أن المحكمة قد تقرر رفع الحجز التحفظي أو إلغاءه إذا تبين لها أن الحجز قد تم دون توافر الشروط القانونية الكافية أو بسبب إغفال بيانات مهمة تتعلق بصحة الحجز.
بالتالي، لضمان صحة إجراءات الحجز التحفظي، يجب على الدائن أن يراعي دقة الطلب المقدم للمحكمة وأن يتأكد من صحة البيانات والمستندات التي يقدمها لإثبات الدين. إغفال هذه الإجراءات أو الأخطاء في الطلب قد يؤدي إلى عدم اعتداد المحكمة بالحجز، مما يعرضه للإلغاء أو التعديل.
اعتبار الحجز كأن لم يكن :
وفقًا للمادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يمكن اعتبار الحجز التحفظي “كان لم يكن” في حال تم تنفيذه بصورة غير قانونية أو بناءً على طلب غير مستوفي للشروط اللازمة. بمعنى آخر، إذا تبين أن إجراءات الحجز لم تلتزم بالأحكام القانونية أو تم تنفيذها بشكل غير صحيح، فإن المحكمة قد تقرر أن الحجز لا أثر له، ويُعتبر كأنه لم يكن.
هذا يعني أنه في حال تبين أن الحجز التحفظي قد تم بناءً على بيانات مغلوطة أو أنه تم ضد أموال غير قابلة للحجز أو بدون وجود سبب قانوني للحجز، فإن المحكمة يمكن أن تقرر رفع الحجز ويعتبر كأن لم يكن. في هذه الحالة، يتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحجز، حيث لا يحتفظ الحجز بأي أثر قانوني ولا يمكن اتخاذ أي إجراء بناء عليه.
تعتبر هذه القاعدة من وسائل حماية حقوق الأطراف المتضررة من الحجز التحفظي، وذلك لضمان عدم تعرض المدين أو أي طرف آخر لإجراءات غير قانونية أو تعسفية من قبل الدائن.
التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق :
وفقًا للمادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يجوز للمدين أو أي طرف ذي مصلحة التظلم من أمر الحجز التحفظي إذا كان السبب في الحجز يتصل بأصل الحق ذاته، أي إذا كان الحجز قد تم بناءً على دين أو مطالبة لا يعتقد المدين بصحتها أو كانت غير مستحقة. في هذه الحالة، يمكن للمدين أن يقدم تظلمًا إلى قاضي الأمور المستعجلة للطعن في صحة الدين الذي تم استصدار أمر الحجز بناءً عليه.
المدين في هذه الحالة يحق له التظلم إذا كان يعتقد أن الدين المزعوم غير موجود أصلاً أو تم تقديره بشكل غير صحيح أو أنه تم تطبيق الحجز التحفظي على أموال غير مرتبطة بالديون المزعومة. التظلم يستهدف إثبات أن الحجز التحفظي قد تم بناءً على حق غير مستحق أو لا أساس له من الناحية القانونية.
عند تقديم التظلم، يقوم القاضي بفحص الأسباب المقدمة من المدين للتأكد من وجود أي شبهة تتعلق بصحة الدين المزعوم. إذا اقتنع القاضي بأن الحجز قد تم بناءً على مطالبة غير صحيحة أو أنه لا يوجد أساس قانوني للحجز، فإنه يمكن أن يصدر قرارًا برفع الحجز التحفظي، ويُعتبر الحجز كأنه لم يكن.
الهرم مكتب محاماة متخصص بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية منذ 20 عامًا
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني