عند رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل، يتعين على المدعي أن يثبت وجود خطر عاجل يهدد المال أو الحق محل النزاع، مثل تلف الممتلكات أو الاستيلاء غير المشروع أو التعرض لضرر مستقبلي. في حال إقرار القاضي بوجود خطر، يمكنه اتخاذ تدابير مؤقتة مثل تعيين حارس قضائي لإدارة المال المتنازع عليه أو اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية الحقوق حتى يتم البت في النزاع الأصلي أمام المحكمة المختصة.
من المهم أن القضاء المستعجل لا يتناول الفصل في أصل النزاع أو تحديد المسؤولية، بل يقتصر دوره على اتخاذ إجراءات مؤقتة تمنع الضرر العاجل. هذه القرارات تكون قابلة للتعديل أو الإلغاء إذا تبين للمحكمة المختصة أن الوضع قد تغير أو إذا تبين أن الخطر العاجل قد زال.
ب – في حالة رفع الدعوى بطريق التبعية إلى محكمة الموضوع :
في القانون المدني، في حالة رفع دعوى الحراسة بطريقة التبعية إلى محكمة الموضوع، يُقصد بها أن دعوى الحراسة تُرفع كإجراء مؤقت تابع للدعوى الأصلية التي تم رفعها بالفعل أمام محكمة الموضوع. في هذه الحالة، لا تُعتبر دعوى الحراسة دعوى مستقلة، بل هي جزء من النزاع الأساسي وتُرفع إلى المحكمة التي تنظر في القضية الرئيسية، بهدف اتخاذ تدابير لحماية المال أو الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل في القضية الأصلية.
عندما يتقدم أحد الأطراف بطلب الحراسة كدعوى تبعية، فإنه يطلب من محكمة الموضوع اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المال أو الحق الذي هو محل النزاع الأصلي. في هذه الحالة، تقوم المحكمة بتعيين حارس قضائي أو اتخاذ تدابير مؤقتة أخرى للحفاظ على المال المتنازع عليه من التلف أو الضياع أو الاستغلال غير المشروع حتى يتم البت في الموضوع الأصلي.
إجراء رفع دعوى الحراسة بهذه الطريقة التبعية يهدف إلى تأمين الحقوق المتنازع عليها لحين الفصل في القضية الرئيسية. ومن ثم، تعتبر الحراسة إجراءً مؤقتًا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه، بل يقتصر على ضمان عدم تفاقم الوضع حتى يتم إصدار حكم نهائي في الدعوى الأصلية.
هل يجوز طلب فرض الحراسة القضائية بأمر علي عريضة :
في القانون المدني، لا يجوز طلب فرض الحراسة القضائية بموجب أمر على عريضة. عادةً ما يتطلب فرض الحراسة القضائية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، حيث تقوم المحكمة بدراسة النزاع والبت في ضرورة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة للمال أو الحق المتنازع عليه. الحراسة القضائية هي إجراء مؤقت يهدف إلى حماية المال أو الحق محل النزاع حتى يتم الفصل فيه نهائيًا، وهي لا تُفرض بموجب قرار إداري أو أمر على عريضة.
على الرغم من أن الأوامر على العرائض تُستخدم في بعض الحالات الطارئة لإصدار قرارات مؤقتة (مثل الحجز التحفظي أو الإجراءات المستعجلة)، إلا أن الحراسة القضائية تتطلب دراسة وتقدير قضائي معمق من قبل المحكمة، خصوصًا في الحالات التي تتطلب تعيين حارس قضائي لإدارة المال أو الحق محل النزاع. لذلك، لا يُسمح بفرض الحراسة القضائية على وجه السرعة من خلال أمر على عريضة، بل يجب أن تكون بناءً على حكم قضائي يصدر بعد النظر في طلب الحراسة.
الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الحراسة في القانون المدني :
في القانون المدني، يجب تحديد الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الحراسة بدقة لضمان صحة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية. بشكل عام، يُشترط في دعوى الحراسة أن يتم اختصام الشخص الذي يملك الحق في المال أو الحق المتنازع عليه، وكذلك أي شخص آخر له مصلحة في النزاع.
- المالك أو صاحب الحق: يُعتبر المالك أو الشخص الذي يملك الحق محل النزاع من الأطراف الأساسية التي يجب اختصامها في دعوى الحراسة. يكون هذا الشخص هو المعني بالحصول على الحماية المؤقتة للمال أو الحق.
- المدير أو المسؤول عن المال: إذا كان المال محل النزاع تحت إدارة شخص آخر (مثل مديري الشركات أو المؤسسات)، فيجب اختصام هذا الشخص أيضًا لأن له دورًا في إدارة المال أو الحق المتنازع عليه، ويجب أن يكون على علم بالقرار المتخذ بشأن الحراسة.
- المدعى عليه: في بعض الحالات، قد يتم اختصام أطراف أخرى ذات صلة بالمال أو الحق محل النزاع، مثل من قد يكون له تدخل في الإدارة أو تصرف في المال بطريقة غير قانونية، وقد تكون له مصلحة في اتخاذ تدابير الحراسة.
- الحارس القضائي: في حال صدور حكم بتعيين حارس قضائي، قد يتعين إبلاغ هذا الشخص حتى يتمكن من تنفيذ قرارات المحكمة بخصوص المال أو الحق محل النزاع.
باختصار، يجب اختصام الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمال أو الحق الذي يحتاج إلى الحماية المؤقتة، وذلك لضمان سير دعوى الحراسة بشكل قانوني وصحيح.
وجوب توافر المصلحة والصفة في دعوى الحراسة :
في القانون المدني، يُشترط لتقديم دعوى الحراسة توافر المصلحة والصفة لدى المدعي، وذلك لضمان صحة الدعوى واستحقاق اتخاذ تدابير الحراسة المؤقتة.
- المصلحة: يجب على المدعي أن يكون له مصلحة قانونية في تقديم دعوى الحراسة. وهذا يعني أن المدعي يجب أن يكون متضررًا من الوضع القائم أو أن المال أو الحق محل النزاع قد يتهدده خطر عاجل، مثل التلف أو الضياع أو التصرف غير المشروع. بدون توافر هذه المصلحة، لا يمكن للمدعي طلب اتخاذ تدابير الحراسة، لأن دعوى الحراسة تهدف إلى حماية الحقوق أو الأموال المتنازع عليها.
- الصفة: يجب أن يكون المدعي له صفة قانونية في تقديم دعوى الحراسة. بمعنى أن الشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يكون صاحب الحق أو الوكيل المفوض أو الممثل القانوني للجهة المالكة للمال أو الحق محل النزاع. إذا لم يكن المدعي ذا صفة في القضية، فلا يحق له طلب الحراسة. على سبيل المثال، لا يمكن لشخص ليس له علاقة مباشرة بالمال أو الحق أن يرفع دعوى حراسة إلا إذا كان يمثل شخصًا له مصلحة قانونية في الحماية.
بالتالي، يتعين أن يكون المدعي في دعوى الحراسة صاحب مصلحة قانونية وذا صفة قانونية في المطالبة بحماية المال أو الحق محل النزاع، حتى تقبل المحكمة الدعوى وتصدر حكمًا فيها.
لا محل للتصدى لطلب فرض الحراسة الذي يرفع تبعا لدعوى الموضوع إذا قضت المحكمة برفضها :
في القانون المدني، لا محل للتصدي لطلب فرض الحراسة عندما يتم تقديم هذا الطلب بشكل قانوني ومبرر وفقًا للظروف التي تستدعي حماية المال أو الحق محل النزاع. إذا توافرت الشروط القانونية لفرض الحراسة، مثل وجود خطر عاجل يهدد المال أو الحق أو تعذر على صاحب الحق إدارته بسبب وجود نزاع أو حالة خاصة، فإن المحكمة لا يمكنها التصدي لطلب الحراسة.
مفهوم “التصدي” في هذا السياق يعني رفض الطلب قبل النظر في جوهر القضية، ولكن إذا تبين للمحكمة أن الحق في الحراسة قائم وفقًا للظروف، مثل وجود خطر حقيقي وملح أو منازعة بين الأطراف قد تؤثر سلبًا على المال محل النزاع، فإن المحكمة تلتزم بفرض الحراسة بشكل مؤقت. الحراسة في هذه الحالة لا تعد حكمًا نهائيًا في الموضوع، بل هي إجراء وقائي مؤقت لحماية المال أو الحق لحين الفصل في النزاع الرئيسي.
وبناءً عليه، في حالة توافر الشروط اللازمة، لا يكون من حق المحكمة التصدي لطلب فرض الحراسة، بل يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال أو الحق المتنازع عليه وفقًا للقانون، حيث تبقى الحراسة إجراء مؤقتًا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.
دعوى الحراسة لا تقطع التقادم :
في القانون المدني، دعوى الحراسة لا تقطع التقادم، وذلك لأنها تعتبر إجراءً مؤقتًا يهدف إلى حماية المال أو الحق المتنازع عليه في انتظار الفصل في النزاع الأصلي. وبالتالي، على الرغم من أن دعوى الحراسة قد تكون ضرورية لحماية الممتلكات أو الحقوق في حالات معينة، إلا أنها لا توقف أو تؤثر على سير التقادم في الدعوى الأصلية.
التقادم هو مرور فترة زمنية معينة يُفقد بعدها الشخص حقه في المطالبة بحقه أمام القضاء إذا لم يتم اتخاذ إجراء قانوني، ولكن دعوى الحراسة لا تعتبر من الإجراءات التي توقف أو تؤجل سريان التقادم. بمعنى آخر، إذا كانت الدعوى الأصلية التي تم رفع دعوى الحراسة من أجلها تتعلق بحق يمكن أن يسقط بالتقادم، فإن سريان مدة التقادم يستمر حتى في وجود دعوى الحراسة.
هذا يعني أن دعوى الحراسة تهدف فقط إلى توفير الحماية المؤقتة للمال أو الحق محل النزاع ولا تؤثر على الحقوق الأصلية ولا تعطل أو توقف سريان مواعيد التقادم، والتي تظل سارية حتى يتم البت في القضية الرئيسية.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني