أحكام نقض في سقوط الخصومة

أحكام نقض في سقوط الخصومة

نستعرض أهم احكام النقض – في قانون المرافعات المصرى

أحكام نقض في سقوط الخصومة

ما قرره المشرع فى المادة 304 ( قانون ملغى ) من أثر سقوط الخصومة فى الأحكام الصادرة فى الدعوى وإنما يعنى تلك الأحكام التى تكون قد صدرت فى الخصومة الأصلية لا تلك التى تصدر فى ذات طلب سقوط الخصومة وتهدف إلى هذا الطلب .
(نقض 1 / 5 / 1958 – مجموعة أحكام النقض – المكتب الفنى – سنة 9 ص 382 )

لا تحمى المادة 304 مرافعات ( القانون السابق ) فى مجال أعمال أثرها إثر سقوط الخصومة إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها وليس من قبيل هذه الأحكام الحكم الصادر بإلغاء النفاذ لأنه ليس حكما قطعياً .
(الطعن رقم 151 لسنة 23 ق – جلسة 1 / 5 / 1958)

الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم , ومن ثم فإن الإعذار الذى وجهه البائع إلى المشترى فى تاريخ سابق على رفع الدعوى التى قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية .
(الطعن رقم 497 لسنة 29 ق – جلسة 7 /7 / 1964 )

سقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مادة 134 مرافعات . أثره – إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى مادة 137 مرافعات

عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة فى الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام

سريان هذه الأثار على القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى مادة 82 مرافعات .
(الطعن رقم 1175 لسنة 50 جلسة 20 / 5 / 1984 )

الحكم بإلغاء وصف النفاذ المعجل لا يعتبر حكماً قطعياً , وإنما هو حكم وقتى يقصد به تحديد مراكز الخصوم تحديداً مؤقتاً إلى أن يتم الفصل فى الموضوع فهو يزول بالحكم بسقوط الخصومة .
(نقض 1 / 5 / 1985 – سنة 9 ص 382 )

تابع أحكام النقض

سقوط الخصومة قابليته للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة .

(نقض 28 / 4 / 1988 – الطعنان رقما 2092 , 2132 لسنة 51 قضائياً , نقض 31/3/1979 – سنة 30 , العدد الأول ص 884 ) .

نقض الحكم لا ينشىء خصومة جديدة وإنما يترتب عليه زوال الحكم المنقوض وعودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى وعلى من صدر لمصلحته الحكم إذا أراد متابعة السير فى الخصومة أن يعجلها خلال سنة من تاريخ صدور لمصلحته الحكم إذا أراد متابعة السير فى الخصومة أن يعجلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض بتكليف الطرف الأخر بالحضور , فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء جاز لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوطها إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع , وذلك بإنقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .
(نقض 15 / 1 / 1989 , طعن رقم 2442 لسنة 56 قضائية , نقض 3 / 11 / 1988, طعن رقم 107 لسنة 54 قضائية , نقض 31 / 12 / 1970 – سنة 21 ص 1354 ) .

سقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه ( مادة 134 مرافعات) – أثره – إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذاك صحيفة الدعوى . مادة 137 مرافعات , عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة فى الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام . سريان هذه الأثار على القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى . مادة 82 مرافعات . علة ذلك .
 (نقض 20 / 5 / 1984 , طعن رقم 1175 لسنة 50 قضائية )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم ومن ثم فإنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بإقرار صدر فى دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها .
(نقض 9 / 3 / 1967 – سنة 18 ص 599 )

إقرا ايضا أحكام محكمة النقض

أحكام نقض في الغلط في التعاقد

error: