أحكام المقامرة والرهان في القانون رقم 371 لسنة 1956 ( المعدل) في شأن المحال العامة في القانون المدني

أحكام المقامرة والرهان في القانون رقم 371 لسنة 1956 ( المعدل) في شأن المحال العامة في القانون المدني

يُجرم القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة – المعدل – استخدام المحال العامة أو النوادي أو المقاهي في تنظيم أو تسهيل ألعاب القمار والمقامرة، ويُعتبر ذلك من الأفعال المحظورة التي تبرر إغلاق المحل وسحب الترخيص الإداري. ويُعطي هذا القانون سلطة للجهات الإدارية في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، باعتبار أن السماح بمثل هذه الأنشطة داخل أماكن مفتوحة للجمهور يُعد تهديدًا للنظام العام والآداب العامة. وتتكامل هذه الأحكام مع ما قرره القانون المدني من بطلان عقود المقامرة والرهان وعدم الاعتراف بالحقوق الناشئة عنها، مما يعني أن القانون لا يمنح أي حماية مدنية أو تجارية لهذه المعاملات، بل يواجهها برفض مزدوج: جنائي وإداري من جهة، ومدني من جهة أخرى. ويهدف هذا التكامل التشريعي إلى منع انتشار المقامرة كمصدر للكسب، والحد من ظاهرة استغلال حاجة الناس في بيئات تبدو ظاهرها ترفيهيًا لكنها تخفي أنشطة ضارة اقتصاديًا واجتماعيًا.

النصوص القانونية

النص القانوني للمادة 19  :-

” لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية .

وفى حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة ” .

 النص القانوني للمادة ٢٠ :-

” استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للحكومة في العقود التي تبرمها مع الشركات أو المؤسسات في مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحها رخصا في مزاولة ألعاب القمار في المحال العامة الموجودة في تلك المناطق على أن يقتصر الدخول إلى الأماكن التي تزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم بمقتضى جوازات سفرهم أو تصاريحالإقامة ولوزير الشئون البلدية والقروية إلغاء هذا الترخيص في حالة مخالفة هذه الشروط .

النص القانوني للمادة 34 :-

” يعاقب على مخالفة أحكام المادة ۱۹ بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة ” .

النص القانوني للمادة 36 :-

” في حالة مخالفة أحكام المواد ۲ ، ۳ ، ۱۰، ۱۲ يجب الحكم بإغلاق المحل .

وفي حالة مخالفة أحكام المواد ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹، ۲۳ والبند الأول من المادة ٢٥ يحكم بإغلاف المحل مدة لا تجاوز شهرين فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين الجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور .

النص القانوني للمادة 37 :-

في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف  وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأى استشكال في تنفيذه ” .

النص القانوني للمادة 40 :-

” في تطبيق أحكام المادتين ۱۹ ، ۲۲ تعد المحال التي يغشاها الجمهور محالا عامة ” .

المقصود بأعمال القمار :

تُقصد بأعمال القمار كل لعبة أو نشاط يقوم على الرهان بين أطراف يتوقف ربح أحدهم وخسارة الآخر على عنصر الحظ أو المصادفة، دون أن يكون للمهارة أو الجهد العقلي دورٌ حقيقي في تحديد النتيجة. ويشمل ذلك كافة الألعاب التي يُدفع فيها مال أو شيء ذي قيمة مقابل احتمال الفوز بجائزة أو مبلغ مالي عند تحقق نتيجة غير مؤكدة. ويُعد النشاط قمارًا سواء تم في أماكن مخصصة لذلك – كالكازينوهات أو بعض المقاهي – أو عبر وسائل إلكترونية أو تطبيقات رقمية، متى توافرت فيه عناصر المجازفة والمقابل المالي والاحتمال غير المضمون. ولا يشترط أن يكون اللعب باستخدام أوراق أو أدوات تقليدية فقط، بل يمتد المفهوم ليشمل أي وسيلة تؤدي إلى المقامرة، ما دام الغرض منها تحقيق الكسب من طريق الصدفة لا من خلال جهد مشروع. ولهذا السبب، تُصنَّف أعمال القمار قانونًا ضمن الأنشطة المحظورة، سواء من الناحية الجنائية أو المدنية، نظرًا لما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة .

المقصود بالمحل العام :

المحل العام هو كل مكان يُفتح للجمهور، ويُرخص له بمباشرة نشاط معين يُتيح استقبال الأشخاص دون تمييز، سواء تم الدخول إليه بمقابل أو مجانًا. ويشمل ذلك المقاهي، والمطاعم، والنوادي، ودور السينما، والمسارح، وصالات الألعاب، وغيرها من الأماكن التي يقصدها الناس للترفيه أو الخدمة أو اللقاء. ويمتاز المحل العام بخضوعه للرقابة الإدارية والتنظيمية، ويتطلب الترخيص به توافر شروط تتعلق بالأمن والسلامة والنظام العام. وتكمن أهمية تحديد طبيعة المكان كمحل عام في تطبيق أحكام خاصة، كالمسؤولية عن الأفعال التي تقع فيه، أو العقوبات المشددة إذا استُخدم في أنشطة غير مشروعة، كالمقامرة أو بيع المخدرات أو تسهيل الفجور. ويختلف المحل العام عن المكان الخاص الذي لا يُفتح للجمهور، بل يُستخدم لأغراض شخصية أو عائلية، ولا يخضع للضوابط الإدارية ذاتها.

لا تأثيم للعب القمار في الطريق العام :

رغم أن المشرع يجرم تنظيم المقامرة أو إدارتها في المحال العامة أو الأماكن المخصصة لهذا الغرض، إلا أنه لا يُعتبر لعب القمار في الطريق العام، كالممارسة العرضية في الأماكن المفتوحة أو الشوارع، فعلاً مُجرَّمًا بذاته وفقًا لقانون العقوبات أو قانون المحال العامة، ما لم يقترن بظروف مشددة كتعطيل الطريق، أو الإخلال بالأمن، أو التجمع العام المؤثر على النظام العام. فالمشرع ربط التأثيم بوجود محل مُعد أو مخصص للمقامرة أو تحقيق ربح من تنظيمها، أما مجرد لعب القمار بين أشخاص في الطريق، دون مقابل منظم أو دعوة عامة، فلا يُعد جريمة قائمة بذاتها. ومع ذلك، قد تُطبّق قوانين أخرى في حال ترتب على هذا الفعل شغب، أو تجمع غير مرخص، أو إيذاء لمستخدمي الطريق. وبالتالي، فالمقامرة في الطريق العام لا تُؤثِّمها القوانين الجنائية إلا إذا انطوت على مساس فعلي بالنظام أو الآداب العامة.

جواز أن يكون الربح شيئا آخر غير النقود وعدم إشتراط قبض الربح :

لا يشترط في المقامرة أو الرهان أن يكون الربح المتنازع عليه مبلغًا من المال تحديدًا، إذ يمكن أن يكون أي شيء ذي قيمة مالية، كمنقولات، أو عقارات، أو امتيازات، أو حتى منافع معينة. فالعبرة في تحديد طبيعة العقد ليست بنوع الربح، بل بقيام العلاقة على المجازفة والمصادفة، بحيث يحصل أحد الطرفين على مقابل عند تحقق نتيجة غير مؤكدة. كما أنه لا يُشترط أن يتم قبض الربح فعليًا لتحقق المقامرة أو الرهان، بل يكفي مجرد الاتفاق على منح هذا الربح عند تحقق أمر معين، ولو لم يتحقق التسليم بعد. فالمخالفة القانونية تقوم بمجرد وجود الاتفاق المعلق على الحظ، لأن العبرة بوجود الالتزام الباطل لا بتنفيذه، وهو ما يجعل هذا النوع من العقود باطلًا ولو لم يُقبض شيء من المال أو الشيء المتفق عليه.

الجرائم المعاقب عليها

الجريمة الأولى : لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية :

تُعد هذه الجريمة من الصور المباشرة للمساس بالنظام العام، حيث يجرّم المشرّع مجرد مزاولة لعب القمار أو أية لعبة أخرى يرى فيها خطرًا على مصالح الجمهور، سواء من الناحية الأخلاقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، متى صَدَر قرار من وزير الداخلية بتعيين هذه اللعبة. ويكفي لقيام الجريمة أن يثبت اشتراك الشخص في ممارسة اللعبة المحظورة، سواء كانت في محل عام أو خاص، دون حاجة إلى إثبات تحقيق ربح أو خسارة فعلية. ويهدف هذا النص إلى منح السلطة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد الألعاب التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، مثل ألعاب الاحتيال أو المراهنات التي تُغري الأفراد بالمقامرة. ويُعاقب مرتكب هذه الجريمة عادة بالغرامة أو الحبس، مع مصادرة أدوات اللعب، ويُشدد العقاب إذا اقترن الفعل بتكرار أو علانية أو ارتُكب في محل عام مفتوح للجمهور. ويُظهر هذا التجريم اتجاهاً حازماً في محاربة كل أشكال القمار، حتى تلك التي قد تتخذ مظهرًا ترفيهيًا يخفي خطورتها الحقيقية.

عقوبة الجريمة :

يعاقب على الجريمة سالفة الذكر بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه.

وبحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة (م٣٤) .

فالحكم بالحبس والغرامة معا وجوبى . وكذلك الحكم بالمصادرة رجوبي .

ومدة الحبس لاتقل عن ٢٤ ساعة ولا تجاوز ثلاث سنوات (م ۱۸)

عقوبات ) .

ويجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وعقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة عملا بالمادتين ٥٥، ٥٦ عقوبات على النحو الذي أوضحناه سلفا .

اتصل اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة

لا تدع المشكلات القانونية تعيقك عن تحقيق أهدافك. اتصل بـ محمد منيب المحامي اليوم لتحديد موعد استشارة قانونية. مع محمد منيب، ستجد دائمًا من يدعمك ويحمي حقوقك بكل احترافية وتميز.

محمد منيب المحامي – الخبرة التي تثق بها، والنتائج التي تستحقها.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: