أحكام استحقاق المبيع في القانون المدني على عقد القرض

أحكام استحقاق المبيع في القانون المدني على عقد القرض

تُطبق أحكام استحقاق المبيع في القانون المدني على عقد القرض إذا ثبت أن الشيء المقترض مملوك للغير واستُحق من يد المقترض، وخاصة إذا كان القرض بأجر. ففي هذه الحالة، يُعامل المقرض معاملة البائع في ضمان الاستحقاق، فيلتزم برد ما قبضه من فائدة أو أجر، وتعويض المقترض عن الضرر الذي لحقه نتيجة فقدان الشيء، متى ثبت أن الاستحقاق كان كليًا أو جزئيًا. ويُشترط في ذلك أن يكون الاستحقاق قد حصل بفعل الغير لا بسبب يرجع إلى المقترض، وأن يكون الشيء قد استحق بعد تسليمه إلى المقترض. ويستند هذا التطبيق إلى مبدأ قياس القرض بالأجر على البيع من حيث الضمان، لأن المقرض قد تلقى مقابلًا ماليًا، فيلتزم بالتبعة القانونية المترتبة على زوال حيازة المقترض بسبب قانوني.

الإستحقاق الكلي في عقد البيع :

يقع الاستحقاق الكلي في عقد البيع عندما يُنتزع المبيع كله من يد المشتري بحكم نهائي لصالح الغير، بسبب قائم وقت البيع، كأن يثبت أن المبيع مملوك لشخص آخر غير البائع. وفي هذه الحالة، يكون البائع ملتزمًا بضمان الاستحقاق، فيجب عليه أن يرد إلى المشتري الثمن الذي دفعه، بالإضافة إلى تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الاستحقاق، وتشمل المصروفات التي تكبدها، والخسائر التي لحقت به، وفوات الكسب المتوقع. ويُشترط لتحقق هذا الضمان أن يكون المشتري قد أخطر البائع بالدعوى التي رفعها الغير عليه، حتى يُمكن للبائع أن يتدخل في الدفاع، وإلا سقط حقه في الضمان. ويهدف هذا الالتزام إلى حماية المشتري وضمان استقرار المعاملات، بتأمينه ضد التعرض القانوني الذي يُفقده المبيع الذي انتقل إليه بموجب العقد.

مدى إلتزام البائع في حالة إستحقاق البيع :

في حالة استحقاق المبيع، يلتزم البائع التزامًا قانونيًا بضمان هذا الاستحقاق، ويترتب على ذلك التزامه برد الثمن الذي قبضه من المشتري، إضافة إلى تعويض هذا الأخير عن الأضرار التي لحقت به نتيجة فقدانه للمبيع. ويشمل التعويض ما تكبده المشتري من مصروفات قضائية، وما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة بسبب زوال ملكيته للمبيع. ويشترط أن يكون الاستحقاق قد حصل بسبب حق ثابت للغير وقت البيع، وأن يُخطر المشتري البائع بالدعوى التي رفعها الغير حتى يُمكن له التدخل والدفاع عن حقه، وإلا سقط الضمان. ويتفاوت مدى التزام البائع بحسب ما إذا كان الاستحقاق كليًا أو جزئيًا، كما يزداد هذا الالتزام إذا كان البائع سيئ النية أو أخفى عن المشتري ما يدل على عدم ملكيته للمبيع، حيث يُلزم في هذه الحالة بتعويض أشمل، تطبيقًا لقواعد المسؤولية العقدية وحمايةً للمشتري حسن النية.

حق المشترى في فسخ البيع وفي إبطاله :

يُمنح المشتري بمقتضى القانون المدني المصري حقين متمايزين لحماية إرادته وصفته بحسن نية: حق فسخ البيع وحق إبطاله. حق الفسخ ينشأ عادةً عملاً ببنود الشرط الجزائي أو شرط الفسخ المتفق عليهما، أو بمقتضى نص قانوني كالفسخ لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته التعاقدية (مثلاً تأخر التسليم أو تسليم معيب)، ويكون فسخ العقد آليّاً بانتهاء الأجل أو تحقق السبب دون حاجة لإجراءات قضائية ما دامت الشروط واضحة. أما حق الإبطال فيقوم على وجود ركن من أركان العقد مختلٍّ، كعيب في الرضا (غلط، تدليس، إكراه) أو بطلان السبب أو المحل أو الأهلية، ويستلزم رفع دعوى قضائية خلال المواعيد المقررة (سنتان بالنسبة للإكراه والتدليس، وخمس سنوات لغيرها)، ويُنتهي العقد بقرار المحكمة ومن تلقاء أثره يعود الطرفان إلى الحالة السابقة. وهكذا، يحقق حق الفسخ الإنصاف السريع عند إخلال البناء التعاهدي، بينما يوفر حق الإبطال حماية أعمق لإرادة المشتري ضد عيوب العقد الأساسية.

هل يشترط لإستحقاق التعويض أن يكون المشتري حسن النية ؟

نعم، يشترط القانون المدني أن يكون المشتري حسن النية ليستحق التعويض في حالة استحقاق المبيع، سواء كليًا أو جزئيًا. فحسن النية يعني أن المشتري لم يكن يعلم وقت التعاقد أن المبيع مملوك للغير أو أن هناك منازعة جدية بشأن ملكيته. فإذا كان المشتري سيئ النية، أي يعلم أن البائع لا يملك المبيع أو أن هناك احتمالًا قويًا لاستحقاقه من قبل الغير، فإنه لا يستحق التعويض عند وقوع الاستحقاق، لأنه يكون قد دخل في العقد وهو على علم بالمخاطرة، ومن ثم لا يُحمَّل البائع تبعة الضرر الناتج عن سوء نية المشتري. وهذا الشرط يعكس مبدأ العدالة وحماية التعاملات الجادة، ويُشجع على التحقق من صحة الملكية قبل إبرام البيع.

الإستحقاق الجزئي في عقد البيع :

يقع الاستحقاق الجزئي في عقد البيع عندما يُنتزع من المشتري جزء من المبيع فقط بحكم نهائي لصالح الغير، بسبب حق ثابت له قائم وقت البيع، كأن يثبت أن جزءًا من الأرض المبيعة مملوك لشخص آخر. وفي هذه الحالة، يلتزم البائع بضمان هذا الاستحقاق، ويكون المشتري مخيرًا بين أمرين: إما أن يطلب فسخ العقد إذا كان الجزء المستحق يُخلّ بانتفاعه بالمبيع كله أو كان سبب البيع ينعدم بفقد هذا الجزء، وإما أن يطلب إنقاص الثمن بنسبة الجزء الذي استُحق، مع تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق، كالمصروفات أو الخسائر الناتجة عن نقص المبيع. ويُشترط أيضًا أن يكون المشتري حسن النية، وألا يكون قد علم وقت البيع أن المبيع غير مملوك بالكامل للبائع. ويُعد ضمان الاستحقاق الجزئي وسيلة لتحقيق التوازن بين طرفي العقد وضمان استقرار المعاملات العقارية والمنقولة.

قابلية الإلتزام بضمان الإستحقاق للإنقسام :

يُعد الالتزام بضمان الاستحقاق من الالتزامات القابلة للانقسام في عقد البيع، وهو ما يتضح بوجه خاص في حالة الاستحقاق الجزئي. فإذا استُحق جزء من المبيع فقط لصالح الغير، فإن ضمان البائع ينقسم تبعًا لما استُحق، فلا يُفسخ العقد كله إلا إذا كان الجزء المستحق جوهريًا بحيث يفقد المشتري الغرض من البيع، أما إذا كان الجزء المستحق بسيطًا ولا يؤثر على منفعة المبيع ككل، فلا يكون للمشتري سوى الحق في إنقاص الثمن بنسبة ما استُحق، إلى جانب تعويضه عن الأضرار المترتبة على هذا النقص. وتعكس قابلية الالتزام للانقسام مبدأ التناسب بين الالتزامات والحقوق، وتمنع إسقاط العقد بالكامل في الحالات التي يكون فيها الضرر جزئيًا، بما يحقق العدالة ويُراعي استقرار المعاملات.

رد البائع ما أداه المشترى للمعترض :

إذا تعرض الغير للمشتري في حيازته للمبيع وادعى ملكيته له، واضطر المشتري إلى أداء شيء لهذا الغير – سواء كان ثمنًا أو تعويضًا أو مصروفات – ليتفادى نزع المبيع من يده أو بعد صدور حكم بالاستحقاق، فإن البائع يلتزم برد ما أداه المشتري للمعترض، شريطة أن يُثبت المشتري أن ما دفعه كان مستحقًا قانونًا. ويستند هذا الالتزام إلى قاعدة ضمان الاستحقاق، التي توجب على البائع تعويض المشتري عن كل ما لحقه من خسارة بسبب عدم صحة ملكية المبيع. ويشمل الرد ما دفعه المشتري من مبالغ سواء في تسوية ودية أو تنفيذًا لحكم قضائي، بشرط أن يكون البائع قد أُخطر بالتعرض ولم يتدخل أو فشل في دفعه. ويُعد هذا الالتزام من ضمانات حماية المشتري وضمان استقرار المعاملات العقارية والمنقولة.

رد البائع ما أداه المشترى للمعترض المادة 442 من القانون المدني

تتناول المادة 442 من القانون المدني الآثار المترتبة على الاستحقاق الكلي للمبيع في عقد البيع، وتُحدّد الحقوق التي تثبت للمشتري في حال نُزع المبيع كله من يده لصالح الغير بموجب حكم نهائي. ويُعد هذا النص تطبيقًا مباشرًا لمبدأ ضمان الاستحقاق، وهو التزام جوهري يقع على عاتق البائع بموجب القانون، يهدف إلى حماية المشتري في حال فقدان المبيع.

النص القانوني للمادة 442 مدني :-

إذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء أخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

مكتب محاماة استشارات قانونيه متخصص في القضايا المدنية والعقارات 

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: