قانون الايجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025

قانون الايجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسى عليه

مادة (1):

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :

1 – الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .

2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 – القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4) :

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5):

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).

مادة 6

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب  من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـيـن المـؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (10):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447هـ  الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

إليك ملخص شامل وقانوني لتعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 في مصر، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 وتأثيره في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر:

متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم 2025؟

متى يبدأ التنفيذ؟

بدءًا من 5 أغسطس 2025، واليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، يُعد ساريًا بكامل بنوده

يدخل قانون الايجار القديم حيز التنفيذ اليوم

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث نصت المادة الـ(10) لهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم

الأساس القانوني والتطبيق لقانون الايجار القديم الجديد

  • صدر القانون رسميًا بعد موافقة مجلس النواب، وصدّق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونُشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس 2025

  • يدخل حيز التنفيذ على جميع العقود الخاضعة للقانونين (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية


الفترة الانتقالية (مهلة العقود القديمة)

  • الوحدات السكنية: ينتهي عقد الإيجار بعد 7 سنوات من بداية سريان القانون (أي بحلول أغسطس 2032)

  • الوحدات غير السكنية (مثل المحال والمكاتب): تـُنهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات (أي 2030)


القيمة الإيجارية الجديدة وآليات الدفع

  • يتم سداد إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق من قبل لجان المحافظات

  • بعد الانتهاء من التصنيف، يتم احتساب الإيجار الجديد وفقاً للفئات التالية:

    نوع المنطقةالمضاعفالحد الأدنى للرسوم
    المتميزة (رفيعة المستوى)20 ضعف القيمة القديمة1000 جنيه
    المتوسطة10 أضعاف400 جنيه
    الاقتصادية (الشعبية)10 أضعاف250 جنيه
    غير السكنية (محال وما شابه)5 أضعاف
  • يُضاف إلى القيمة الإيجارية زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الجديد كجزء من الإطار التعديلي


الإخلاء والحقوق البديلة

  • يُسمح للمالك بطرد المستأجر قانونيًا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، أو في حال ترك العين المؤجرة مغلقة بلا مبرر أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن

  • في حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرده دون الإخلال بالحق في التعويض

  • يُعطى المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد حق طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة المتاحة للإيجار أو التمليك، مع أسبقية عند التخصيص قبل انتهاء العقد

انعكاسات اجتماعية واقتصادية

  • يهدف القانون إلى استرداد حقوق الملاك وإنهاء الجمود التشريعي لعقود الإيجار القديمة.

  • في المقابل، يُحذر خبراء من أن التطبيق قد يُهدد ملايين السُكان بالإخلاء ويدخل البلاد في ضغوط اجتماعية واقتصادية، خصوصًا في ظل غياب حلول سكنية ممولة حقيقية

الإجراءات المطلوبة إذا كنت مالكًا (مؤجرًا)

  1. شكل المرحلة الانتقالية

    • القانون نجح في ترتيب انتهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي. تستمر العقود السكنية لمدة 7 سنوات اعتبارًا من بدء تطبيق القانون، أما غير السكنية فتستمر 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مبكر.

  2. اللجوء للطرد السريع عند المخالفة

    • إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق لك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد فوري دون الحاجة لقضية مدنية طويلة.

  3. ابق على اطلاع على فئة المنطقة

    • ضمن الإجراء المطلوب من أصحاب العقارات هو معرفة تصنيف منطقتك (متميزة/متوسطة/اقتصادية) من لجان الحصر بالمحليات، لتحديد قيمة الإيجار الجديدة.

  4. رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا

    • الزيادة تتراوح بين 10 إلى 20 ضعفًا على الإيجار الحالي وفقًا للتصنيف، بالإضافة إلى زيادة سنوية قدرها 15% خلال فترة الانتقال.


الإجراءات المطلوبة إذا كنت مستأجرًا

  1. الالتزام بفترة الإيجار الانتقالية

    • يجب أن تحافظ على الوحدة مؤثثة ومستخدمة كما كانت، حتى انتهاء الفترة (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني)، أو حتى موعد الإخلاء إن تم الاتفاق عليه مبكرًا.

  2. استعد للزيادات في الإيجار

    • العام الأول يُطبق الإيجار المؤقت ويليه ارتفاع تدريجي حسب تصنيف المنطقة والقيمة المعاد حسابها.

  3. احصل على وحدة بديلة إذا دعت الضرورة

    • في حال رغبتك في الإخلاء، يمكنك طلب وحدة بديلة من الدولة – سواء بالتمليك أو الإيجار – خاصة للمستأجرين المستحقين أو أصحاب الاحتياجات الخاصة.

  4. في حال التصدي للإخلاء

    • يمكن لك رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة في الطعن، ولكن هذا لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.


ملخص الإجراءات في جدول مبسط

 

الطرفالإجراءات الرئيسية
المالكتحديد نوع العقار (سكني/غير سكني)، تصنيف المنطقة، رفع الإيجار تدريجيًا، اللجوء لقاضي الأمور الوقتية عند الامتناع عن الإخلاء
المستأجرالالتزام بسريان العقد خلال المرحلة الانتقالية، تسديد الزيادات المستحقة، الاستعداد للإخلاء أو التفاوض على البديل السكني

أفضل محامى قضايا الايجار القديم 2025

مكتب المستشار محمد منيب /أشهر مكتب محاماة في الهرم و فيصل

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

error: