جزاء عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى، عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى، توقيع محام على صحيفة الدعوى، ينبغى توقيع محام على صحيفة الدعوى
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توقيعها من محامي
جزاء عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى
إذا أوجب القانون هذا التوقيع لصحة رفع الدعوى، وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفى لتحقيق الغرض
الذي قـصـد إليه المشرع من توقيع محام توقيعه على أصل الصحيفة أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب
فالتوقيع على الأصل أو على الصورة يكفى
( نقض ۷ / ۲ / ۱۹۷۹ ـ في الطعن رقم ٥٨٩ لسنة 48 قضائية، ونقض ٢ / ٥ / ١٩٧٣ ـ المحاماة سنة ٥٨ – رقم 481 ص ٣٣ ) .
توقيع المحامي المادة 58 من قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة ١٩٨٣
على وجوب أن تكون صحف الدعاوى أو الطعون موقعة من محام مقبول أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن
ويستثنى من القاعدة المتقدمة الدعاوى الجزئية التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها ،
كذلك يتعين توقيع طلبات أمر الأداء من محام مقبول القاضي الذي يصدر الأمر مالم يكن الطلب في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ،
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توقيعها من محامي
الغرض من الزام توقيع محامي على صحيفة الدعوى
أنه قد قصد به رعاية الصالح العام ،وتحقيق الصالح الخاص ،ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف
والدعاوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات
التي كثيرا ما تبدأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية
مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ،وقد قضت محكمة النقض في حكـم لـهـا بأن مخالفة النهي
الوارد في المادة ٢٥ من قانون المحاماة قبل السابق يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى التي
لا يوقعها محام بطلان حتمى دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم ،وهو لا يشترط إلا إذا لم ينص
القـانـون صـراحـة أو دلالة على البطلان وغرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحيفة الدعوى
هو رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين ضمانا لمراعاة أحكام القانون والبطلان المترتب
على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعاوى .
( نقض 8 / 4 / ١٩٦٥ ـ مجموعة أحكام المكتب الفنى ، السنة السادسة عشرة العدد الثاني، ص 476 قاعدة رقم ٧٧ )
وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة الحالي نصا صريحاً بالبطلان على مخالفة أحكامها .
ويلاحظ أنه يجوز تصحيح البطلان بتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى أو الطعن بعد تقديمها بشرط أن يتم ذلك في خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى أو الطعن .
وقد نصت المادة 8 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ على أنه
«مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة
وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونيـة الحـضـور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني
في الدعاوى التي تكـون الـهـيـئـة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها ،وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها
أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم .
توقيع المحامي على صحيفة التدخل والطلبات العارضة
والتدخل واختصام الغير ، وبالنسبة للطلبات العارضة إذا ما أبديت في مذكرة أو مشافهة في حضور الخصم
فإنه وفقا للمذكرة التفسيرية للقانون وجب الأخذ بمبدأ التوقيع في الأحوال المتقدمة، مع ملاحظة
أن إدلاء المحامي نفسه بالطلب العارض شفاهة أمام المحكمة يغني عن توقيعه متى ثبت هذا في محضر الجلسة
فالمذكرة التفسيرية تؤكد أن رائد المشرع في النص المتقدم هو العمل على قطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ
بسبب قيام من لاخبرة لهم باتخاذ الإجراءات المتقدمة ( سواء بالكتابة أو المشافهة ) ، وهي إجراءات ذات طبيعة قانونية
تستلزم مراعاة القانون في توجيهها ، ومع ذلك جرت العادة على تقديم الطلبات العارضة بمذكرة بغير حاجة
إلى توقيع المحامي عليها . أما الطلبات التي ترفع بشأنها الدعوى على صورة اعتراض يبدى أمام المحضر أثناء التنفيذ
فلايلزم بصددها توقيع المحامي إيثارا للسرعة التي تقتضيها الحال ، ولأن المشرع أجاز الإدلاء بالطلب من جانب
ذات المعترض أمام المحضر ، (أحمد أبوالوفا ـ التعليق ـ ص ٣٨٦). وجزاء عدم توقيع المحامي هو بطلان من النظام العام
تحكـم بـه المحكمة من تلقاء نفسها ، وهذا على ما استقرت عليه محكمة النقض بالنسبة لصحف الاستئناف ، وعرائض النقض
( نقض ۱/۲۰/ ۱۹۷۲ ،السنة ٢٣ ص ٨٨، ونقض 16 / 4 / ١٩٧٠ ، السنة ٢١ ص 646 )
لايلزم أن يكون المحامي الذي يوقع الـصحيـفة موكلا عن المدعى أو الطاعن ( بـاستثناء النقض )
لأن كل مـقـصـود المشرع ـ ضمانا لصياغتها ـ هو توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة
التي يرفع إليها الدعوى أو الطعن . ومن ثم من الجائز ـ عملا ـ أن ترفع الدعوى باسم محام نيابة عن الأصيل
ويوقع صحيفتها محام آخر مقبول أمام ذات المحكمة المرفوعة إليها الدعـوى ، ومن الجائز أن يوقعـهـا مـحـام
وكل عن الخصم بعد رفع الدعوى، ومن الجائز أن يرفعها ذات الخصم، وباسمه ويقتصر عمل المحامي على
مجرد التوقيع على الصحيفة دون أن يكون موكلاء منه ( أحمد أبوالوفا ـ التعليق ـ ص ٣٨٦ وص ۳۸۷) .
إذن يترتب على عدم توقيع الصحيفة من محام مقرر، بطلان الصحيفة أو الطلب بطلاناً مـتـعـلقـا بـالـنـظـام الـعـام
( نقض ۲۰ / ۲ / ۱۹۷۳ ـ سنة ٢٤ ـ ص ٢٨٢)
ونقض 16 / 4 / ١٩٧٠ ـ سـنـة ٢١ ـ ص ٦٤٦)
(ونقـض ٢٥ / ١٠ / ١٩٦٧ ـ سـنـة ١٨ ـ ص ١٨٢٦)
ونقض ٨ / ٤ / ١٩٦٥ ـ سنة ١٥٥٢)
(ونقض ٧ / ١٢ / ١٩٦٧ ـ سنة ١٨ ـ ص 16 – ص 476 )
مبادئ محكمة النقض فى الزام المحامي بالتوقيع على الصحيفة
- التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.
- وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم. نعي مجهل وغير مقبول.
- أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. وإلا كان الطعن غير مقبول.
- ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.
- ذِكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن وموطنهم وصفاتهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق