دعاوى حماية الحيازة في القانون المدني المصري
نستعرض فى تلك المقالة الحديث عن دعاوى الحيازة الثلاثة، في القانون المدني المصرى
دعاوى حماية الحيازة
دعاوى الحيازة الثلاثة
حيث قد نص المشروع على ثلاث دعاوى لحماية الحيازة فى ذاتها وهى :
- دعوى إسترداد الحيازة .
- و دعوى منع التعرض .
- دعوى وقف الأعمال الجديدة .
وقد نظم المشروع دعاوى الحيازة فى المواد من 958 إلى 964 من القانون المدنى وهذه الدعاوى الثلاث يجمعها الخصائص المشتركة الأتية
خصائص دعاوى الحيازة الثلاثة
أنها تحمى الحيازة فى ذاتها بصرف النظر عما إذا كان الحائز يملك الحق الذى يحوزه أو لا يملكه.
إذ لا يطلب منه فى مباشرته لهذه الدعواى إلا أن يثبت أمراً واحداً هو أنه يحوز الأرض حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية
ومن ثم فهو غير مكلف بإثبات ملكيته للأرض , إذ أن الملكية محلها دعوى الإستحقاق وهى تختلف عن دعوى الحيازة بإجراءاتها الطويلة
وطرقها المعقدة وبوسائل إثبات أكثر صعوبة وأشد عسراً من طرق إثبات الحيازة , ذلك أن حائز الأرض سواء كان مالكاً لها أو غير مالك يستطيع أن يحمى حيازته بدعاواها الثلاث .
لدعاوى الحيازة أنها تحمى حيازة العقار ولا شأن لها بالمنقول.
وذلك أن العقار مستقر ثابت من السهل فيه تمييز الحيازة عن الملكية وهذا على خلاف حائز المنقول
إذ أن وضع يد الحائز عليه تختلط بيد المالك , وبالتالى فإن الحيازة فيه تختلط بالملكية
ولازم ذلك أن دعوى الملكية على خلاف دعاوى الحيازة تحمى ملكية المنقول وحيازته معاً .
كذلك فإنه لا يجوز الإحتماء بدعاوى الحيازة فى حالة المجموع من المال كالتركة , ذلك أن الحائز لمجموع من المال كالوارث
إنما يحمى فى حيازته لعقار معين من هذا المجموع ولا يحمى فى حيازته لمجموع من المال ذاته لأن دعاوى الحيازة شرعت لحماية حيازة العقار فقط .
ولما كانت دعاوى الحيازة تحمى كما سبق أن بينا حيازة العقار المعين بالذات , فإنها تحمى كذلك جميع الحقوق العينية
التى تقع على العقار مما يكون قابلاً للحيازة وترتيباً على ذلك فإنها تحمى الحقوق الأتية .
حيازة العقار إذا تحمى حيازة حق الملكية فى العقار مادام أن العقار قابل للحيازة ويدخل فى ذلك العقارات المملوكة للدولة
أو الأشخاص العامة ملكية خاصة , إما الأشخاص الذين يحوزون عقارات مملوكة للدولة ملكية عامة
فإنه يجوز لهم الاحتماء بدعاوى الحيازة ضد الغير وذلك عدا الجهة الإدارية التى منحته الترخيص .
- حيازة حق الأنتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى المتعلقة بعقار .
- حيازة حقوق الإرتفاق الظاهرة المشار إليها فى المادة 2016/2 مدنى .
- و حيازة حق الحكر .
- حيازة حق رهن الحيازة العقارى .
لدعاوى الحيازة أنها فيما عدا دعوى منع التعرض يجوز رفعها أمام القضاء المستعجل إذا توافر فيها شرط الإستعجال.
أما إذا رفعت موضوعية فإنها تكون من إختصاص المحكمة الجزئية أو الإبتدائية حسب قيمتها التى تقدر العقار المتنازع على حيازته
منقول و مدعم من كتاب المستشار عز الدين الدناصورى
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
محامي قضايا الحيازة في مصر
المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – متخصص قضايا المدني و قضايا الحيازة بأنواعها و وسائل تنفيذ أحكام الحيازة.
الخبرة القانوني في قوانين و قضايا الحيازة على مدار 18 عاما بساحات محاكم القضاء المدني، قد أهلتة أفضل محامي مدني .
للتواصل مع المستشار محمد منيب محامي قضايا الحيازة 01006321774 – 01223232529