حالات خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وأثره على استحقاقها للنفقة :
نصت المادة الأولى من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ في فقرتها الخامسة على أنه ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف المصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
حالتين الخروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها مع بقاء حقها في استحقاق نفقتها عليه دون سقوطها
وهاتان الحالتان هما استثناء على النص الوارد بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها التي قررت سقوط النفقة إذا خرجت الزوجة دون إذن زوجها بقولها إنه ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس قبلاً من الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. وهذان الاستثناءان هما خروجها من منزل الزوجية بصفة عامة، وخروجها من أجل العمل.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.