بطلان العقد للإكراه

بطلان العقد للإكراه

نص المادة 127 بطلان العقد للإكراه

يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس .

وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً حدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه حالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

المذكرة الإيضاحية لنص مادة 127 بطلان العقد للاكراه

إن معيار “الرهبة القائمة على أساس” معيار شخصى .. وتعتبر الرهبة قائمة على أساس

إذا إعتقد من وقع تحت سلطانها أن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول . ولا يشترط أن يتهدد الخطر المتعاقد ذاته

ويجب فى الرهبة القائمة على أساس , أن يكون قد بعثها المكره فى نفس المكره ” بغير حق ”

فالدائن الذى يهدد ميدنه بمقاضاته إذا لم يعترف بالدين إنما يستعمل وسيلة قانونية للحصول

على غرض مشروع ومادام الغرض من الإكراه غير مشروع

 

مفهوم الإكراه والأثر المترتب على بطلان العقد

كما سبق فى نص المادة 127 من القانون المدنى، بأن الإكراه , ضغط مادى أو معنوى , يقع على إرادة المتعاقد فيولد فى نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد

و الإكراة يجعل تلك الإرادة مشوبة بعيب الإكراه الذى يؤدى لبطلان العقد.

صور الإكراه

والإكراه المادى , يتمثل فى الإيذاء بالضرب والتعذيب بجميع صوره

أما الإكراه المعنوى ” النفسى ” فيتحقق بالتهديد بإيذاء النفس أو المال أو بالحرمان من منفعة .

والإكراه إلى فساد الإرادة , فكل شرط فرض كرهاً يكون قابلاً للإبطال , وكل عقد أبرم كرهاً كذلك قابلاً للإبطال .

 

شروط الإكراة المؤدى لبطلان العقد

من نص المادة السابقة يتضح لنا وجود شروط قانونية، إشترطها المشرع،

يجب حتى يترتب البطلان بسبب الإكراه , توافر الشروط التالية :

أولاً : أن يوجد ضغط يولد رهبة قائمة على أساس وأن يكون هذا الضغط بدون حق .

ولا يلزم أن يكون الخطر مؤكد الوقوع فيكفى أن يكون ممكناً , وقد ينصرف الخطر إلى غير المتعاقد .

ثانياً : أن تكون الرهبة هى الدافعة إلى التعاقد , فلا يكفى توفر الخوف والفزع عند التعاقد

بل يجب أن يكون ذلك هو الذى دفع المكره إلى التعاقد , حتى تكون إرادته مشوبة بعيب الإكراه .

و يكون إستخلاص تلك الرهبة إلى الظروف الشخصية للمكره من حيث جنسه إذ تتأثر الأنثى بأقل قدلا من الإكراه , والسن إذ يتأثر الصغير أكثر من الشباب القوى .

فيجب على القاضى عندما يسعى إلى إستخلاص الرهبة , أن ينظر إلى الضغط الواقع على المكره ويبحثه على هدى العوامل المتقدمة .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

ثالثاً : أن يقع الإكراه من المتعاقد الأخر أو كان بعلمه أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به “م128”

ومتى توافرت هذه الشروط كان التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة المكره دون المتعاقد الأخر .

بطلان العقد للإكراه من الغير

نص المادة 128 من القانون المدني

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد

ما لم يثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه .

حكم محكمة النقض في بطلان العقد للأكراة من الغير

الإكراه الواقع من أحد المتعاقدين يجيز للمتعاقد الأخر أن يطلب إبطال العقد

ولكن قد يكون الشخص الذى وقع عليه الأكراه اضطر للتعاقد مع الطرف الأخر , بإكراه ليس صادراً من هذا الطرف

إنما صادراً من شخص ثالث خارج نطاق العقد , ففى هذه الحالة , يظل العقد صحيحاً ولا يبطل

إلا إذا ثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه

ويقع على الطرف المكره عبء إثبات ذلك ويكون بكافة الطرق . ويكون له الرجوع على الأجنبى بالتعويض طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية

( نقض 4 / 5 / 1977 بالمادة 573 ) .

error: