المادة 198 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة 198 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة 198 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بآلية استئناف الأوامر الولائية، حيث تنص على أن الأوامر التي تصدرها المحكمة بناءً على عريضة يمكن استئنافها أمام محكمة أعلى خلال فترة معينة.

تحدد المادة أن التظلم من الأوامر الولائية يجب أن يُرفع أمام المحكمة التي أصدرت الأمر في البداية، ولكن يمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف المختصة إذا لم يكن التظلم مرضيًا أو إذا كانت هناك أسباب قانونية للطعن. يحق للطرف المتضرر من الأمر الولائي تقديم طلب استئناف خلال مدة زمنية معينة، والتي تتراوح حسب نوع الأمر والظروف المحيطة به.

تهدف هذه المادة إلى توفير ضمانات قانونية للأطراف المتضررة من الأوامر الولائية، بحيث يتمكنون من الطعن في القرارات التي يعتقدون أنها غير عادلة أو مخالفة للقانون، مما يتيح لهم الفرصة لمراجعة القرارات أمام محكمة أعلى لضمان تحقيق العدالة.

رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية

المادة 198 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم رفع التظلم تبعًا للدعوى الأصلية، حيث تسمح للطرف المتضرر من أمر ولائي أن يرفع تظلمه في إطار الدعوى الأصلية التي كان قد تم تقديمها للمحكمة.

وفقًا لهذه المادة، يمكن للمحكمة أن تعالج التظلم في نفس السياق الذي تتم فيه متابعة الدعوى الأصلية، مما يضمن سرعة البت في المسائل المستعجلة دون الحاجة لإجراءات منفصلة. في هذه الحالة، يتم نظر التظلم كجزء من الدعوى الأصلية، ويتم التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالقضية الأساسية في وقت واحد.

يهدف هذا التنظيم إلى تبسيط الإجراءات القضائية، حيث يتم تقليص الحاجة إلى إجراء جلسات منفصلة أو إضافية، مما يساعد في تسريع العملية القضائية في الحالات التي تتطلب ذلك. كما يساهم في تسهيل الفصل في المنازعات بمرونة أكبر، مما يسمح للمحكمة بمراجعة القرار الولائي في سياق القضية الرئيسية.

مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
  2. ماجستير فى القانون الدولى
  3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
  4. دراسات عليا القانون الخاص

 

 

error:
Open chat
Hello
Can we help you?