قضايا الايجارات

قضايا الايجارات

من فروع القانون التى لا يتسهان بها و لها نفس أهمية الإلمام بفروع القانون مثل القانون المدنى, كما أن قوانين الايجارات و بالأخص ما يطلق علية القانون الجديد ( عقود الإيجار بعد 1996 ) يطبق عليها نصوص القانون المدنى .
و إن كنا متخصصين التخصص التام فى قوانين و قضايا المدنى فيكون من الأساس التخصص فى قوانين وقضايا الإيجار القديم و الجديد .
لما يتطلبة هذا الفرع من فروع القانون من البحث القانونى الشامل و القراءات القانونية الوفيرة على مدار سنوات الخبرة لنا، و علية لنا التخصص فى قضايا الإيجار القديم و قضايا الإيجار الجديد كما يطلق عليها .
المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامى المتخصص فى قضايا الايجارات لما يتبعة من نظام إجرائي قانونى حين مباشرة قضايا الإيجارات و تدقيق فى القوانين و نصوصها المتعلقة بالدعوى التى ينظرها .

أسلوب مباشرة دعوى اجارات أمام المحكمة :

  • الإهتمام بمقابله اللعميل بالمكتب و فهم كامل الموضوع .
  • الإطلاع على سند الدعوى عقد الإيجار، لتحديد طبيق أى قانون .
  • مناقشة العميل عما أثارة من موضوع .
  • إبداء بعض الملاحظات و التنبية عما يفرغة التصرف .
  • البحث القانونى التام بمراجعة أكثر من محام بالمكتب .
  • صياغة صحيفة الدعوى أو المذكرة القانونية بناء على ما سبق .
  • حضور الجلسات و إبداء الدفوع و الطلبات و التصريحات المطلوبة .

و هى العقود التى حررت قبل عام 1996 و التى ينظمها أحكام القوانين 49 لسنه 1979
و أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981
ما مدة عقد الإيجار القديم فى عقود الإيجار القديم لم يحرر العقد بمدة ايجار لأنه فى الإيجار القديم يمتد لمن يلية من ورثة متواجدين بالعين مده سنة قبل وفاه المستأجر الأصلى، الى أن تم أخر تعديل فى فقرة الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عام 2002 و التى أقرت فى فقرتها بأن يمتد عقد الايجار لمن كان متواجد قبل وفاة المستأجر الأصلى بعام على الاقل أقامة مستقرة و لفترة واحدة فقط .
كما أنة أقر أيضا بأن يصبح الممتد لة عقد الإيجار ممتد لة أن كان المستأجر الأصلى قد توفى بعد عام 2002، و أن توفى المستأجر الأصلى قبل عام 2002 فيصبح الممتد لة عقد الإيجار مستأجر أصلى, لان حين صدور التعديل عام 2002 كان هو الممد لة .
دعوى الطرد فى الإيجار القديم :
ترفع دعوى الطرد فى الإيجار القديم أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار المستأجرة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة الأبتدائية الموضوعية بأحدى أسباب الطرد التى أقرها القانون على سبيل الحصر
و يجب قبل قيد الدعوى إنذار المستأجر بالطرد أو بالتكليف بالوفاء فى حالة عدم سداد الأجرة المستحقة على العين .

و هى العقود التى حررت بعد عام 1996، و ليس العقود التى حررت لأنها تطبق أحاكم القانون القديم .
و التى ينظمها أحكام القانون المدنى فى موادة من المادة 558 الى المادة 634 من القانون المدنى .
مدة عقد الإيجار الجديد, يجب أن تكون محددة و إن ترك و لم يبين مدة العقد فتعتبر عقد شهرى أى يحق للمالك طرد المستأجر بعد شهر من العلاقة الإيجارية, و هذا عكس الإيجار القديم التى كانت تحرر عقود الإيجار بدون مدة .

دعوى الطرد فى الإيجار الجديد :
ترفع دعوى الطرد فى الإيجار الجديد أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار المستأجرة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة الأبتدائية الموضوعية .
كما لا تتطلب إنذار قبل قيد الدعوى بالمحكمة، فيحق للمالك رفع الدعوى وتعتبر إعلان صحيفة الدعوى بمثابة إنذار بالطرد .
كما يحق للمالك قيد دعوى مستعجلة بالطرد فى حالة توافر الشرط الصريح الفاسخ بالطرد، و لكن يعيب تلك الدعوى أمام القضاء المستعجل بأنه لو دفع وكيل المدعى علية بدفع موضوعى فيصدر بها حكم بعدم الإختصاص, و تحول للمحكمة الموضوعية الإبتدائية لنظرها موضوعيا، فمن الأفضل و توفيرا للوقت إقامة الدعوى أمام المحكمة الموضوعية مباشرة .

error: