التعويض فى القانون المدني المصري – شرح المادتين 164 – 165
شرح المادتين 164 – 165 من القانون المدني المصري
التعويض فى القانون المدني المصري – شرح المادتين 164 – 165
التعويض وشرح المادتين 164 – 165 من القانون المدني المصري
مادة ١٦٤ من القانون المدني المصري
1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
٢ – ومع ذلك إذا وقع الضور من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصولعلى تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
شرح المادة ١٦٤ من القانون المدني المصري
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى … جعل التمييز مناط للأهلية في المسئولية التقصيرية فمت
كان الشخص قادرا على تمييز الخبر من الشر وجبت مساءلته …. فلا تثريب مستواية من زال عنه التمييز إلا
بتوافر شرطين: أولهما أن يتعذر على المصاب الرجوع بالتعويض على من نيطت به الرقابة على من أحدث الضرر،
إما لعدم إقامة الدليل على مسئوليته ، وإما الإعصاره ،
والثاني : أن يسمح مركز الخصوم القاضى بأن يقرر للمضرور تعويضا عادلا يجوز رفض الحكم بالتعويض إذن ،
إذا لم يكن غير المميز قادرا على أدائه بل ويجوز عند الاقتدار إنقاص التعويض عدالة ، حتى يكون
في حدود سعته ويراعى في ذلك كله مركز المضرور نفسه ، من الناحية المادية وجسامة الخطأ ومدى الضرر ..
ان مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا أرتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها و لو كان المتبوع غير مميز
أو لم يكن حراً في إختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعه و توجيهه ممثلاً في شخص وليه أو وصيه .
و إذن فيصح في فنانون بناء على ذلك مسألة القمر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم
أثناء تأدية وظيفته و لو كان من إختاره هو مورثهم قبل وفاته .
( نقض جنائي الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٢٢ ق – جلسة ١٩٥٢٨/١٠ س٤ ص ٥٢٤)
إن المادة ١٥٢ من القانون المدني إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه يلزم السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه
متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم فقد أفادت أنه لا يقتضي ثبوت أي تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذي يلزم بالتعويض
بل يكفي لتطبيقها أن يكون الخطأ المنتج للضرر قد وقع من أثناء تأدية وظيفته لدى المتبوع. وإذن فيصح بناء على هذه
المادة مساطة القاصر عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن أفعال خدمه الذين عينهم له وليه أو وصيه أثناء تأدية أعمالهم لديه،
ولا يرد على ذلك بأن القاصر بسبب عدم تمييزه الصفر منه لا يتصور أي خطأ في حقه إذ المسئولية هنا ليست عن فعل
وقع من القاصر فيكون للإدراك والتمييز حساب وإنما هي عن فعل وقع من خادمه أثناء تأدية أعماله في خدمته.
(الطعن رقم ٨٥٥ – لسنة ١٢ ق – جلسة ٢٥ / ٥ / ١٩٤٢ – س ٢ ع – ج ۱ – ص ٦٦٥ )
يسأل القاصر في ماله عملاً بالمادة ١٥٢ مدني، عن خطأ خادمه ولا يحمل عنه وصيه هذه المسئولية.
(الطعن رقم ٣٧ – لسنة ٦ ق – جلسة ١٩٣٦/١١/١٢ – س ۲ ع – ج ۱ ص ۸ )
إشترط القانون المدنى عدة شروط حتى يستحق المضرور من الخطأ التعويض .
الخطأ
الخطأ , وهو الفعل الغير مشروع الذى يحدث من الجانى أو المسؤول، الذى يستحق معة التعويض .
الضرر، أوجب القانون أن يحدث ضرر يصيب المضرور من فعل الجانى أو المسؤل و التى يستحق علية التعويض .
علاقة السبيبة، بأن يكون الضرر حدث بسبب الفعل الذى فعلة الجانى أو المدعى علية المسؤول .
تسقط دعوى التعويض أى التقادم فى المطالبة بالتعويضهنا أقر المشرع المدنى فى نصوص موادة بنص المادة رقم 172 من القانون المدنى، على أنة ” تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل الغير مشروع بإنقضاء 3 سنوات من اليوم الذى علم فية المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنة، و تسقط هذة الدعوى فى كل حال بإنقضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع “.
و هنا يتبين لنا أن المشرع أقر بأن تسقط و تتقادم المطالبة بالتعويض الناتج عن الخطأ بعد 3 سنوات من وقت ما علم الشخص حقيقة الذى أصابة الضرر بمن قام بهذا الفعل و بوجود ضرر أصابة, وبعد مرور ال 3 سنوات يعتبر القانون الشخص متنازلا عن حقة القانونى فى المطالبة بالتعويض .
المشرع المصرى اقر فى نصوص مواده أرقام 170، 171، 221، 22، من القانون المدنى أن المشرع قد أعطى لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى تقدير قيمة التعويض المحكوم بة، مما يجعل لة حرية واسعة فى تقدير التعويض دون أن يقيدة القانون أو رقابة محكمة النقض فى التقدير .
وذلك لان تقدير قيمة التعويض متى توافر شروطة لا يقوم على أسباب واحدة، و إنما راعى المشرع فى تقديرة لقيمة التعويض تغير الزمان و المكان و الأحوال و الأشخاص حتى يتناسب مع ما أتى من ضرر و ملابساتة .
و لم يترك المشرع القاضي بدون شروط تحكمة فى تقدير التعويض و هو ما نصت علية نص المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت على أن يشتمل حكم التعويض الأسباب التى أسس و بنى عليها حكمة و إلا كان باطلا و يستوجب نقضة .
المسئولية التقصيرية
هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من ثلاث اركان
( الخطأ – الضرر – علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية
- الخطأ : ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي
- الضرر : و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .
- علاقة السببية: وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .
مدة التقادم فى دعوى التعويض
نصت المادة رقم ١٧٢ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨
(١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذى علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال،
بإنقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(٢) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد
المذكورة فى الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية )) .
التعويض وشرح المادتين 164 – 165 من القانون المدني المصري
- قضايا التعويض المدني
- التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي
- أنواع التعويض عن الضرر
- صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية
- نموذج دعوى تعويض عن ضرر مادي
- أنواع التعويض في القانون المدني المصري
- صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي
الضرر بسبب اجنبي لا يستوجب التعويض
مادة ١٦٥ من القانون المدني المصري
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه ، كحادث مفاجيء أو قوة قاهرة أو خطأ
من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .
شرح المادة 165 الضرر بسبب اجنبي لا يستوجب التعويض
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى … أن المضرور إذا قام الدليل على المسئولية بإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببيه بينهما
ويكون هذا السبب بوجه عام حادثا فجائيا أو قوة قاهرة – وليس ثمة محل للتفريق بينهما – أو خطأ وقع من المضرور أو من
الغير على أن هذا البيان غير وارد على سبيل الحصر ، فقد يكون الأجنبي عيبا لاحقا بالشئ المتلف أو مرضا خامر المضرور هذا ،
ويقضى نص القانون بأن تبقى المسئولية قائمة رغم القوة القاهرة ، كما هو الشأن في قانون ١٩٣٦ الخاص بحوادث العمل
وقد يقبل المدين بقاءه مسئولا مع وجود هذه القوة بمقتضى اتفاق خاص وقال عنها مندوب الحكومة بلجنة القانون المدني
بمجلس الشيوخ والذي أريد من هذا النص هو إظهار أن السببيه شئ والخطأ شئ آخر ثم ان الأصل في علاقة السببيه هو
انه مادام هناك ضرر متصل بفعل شخص فرباط السببيه مفترض الا عدا اقام هو الدليل على عكس ذلك والجديد فى صيغاته
هو الإشارة إلى أن علاقة السببيه مفترضه لكن الخطأ غير مفترض .
مؤدي نص المادتين ۱۷۸۱٦٥، من القانون المدني أن ركن السببية في المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء يتوافر متى
وجدت صلة مباشرة بين تدخل الشيء والضرر في حين أنه يقوم في المسئولية الجنائية على ثبوت العلاقة بين الخطأ والضرر
فإن ما يعتبر سبيا أجنبيا يقطع رابطة السببية وينفي المسئولية الجنائية لا يصلح بالضرورة أساسا للدفع المسئولية الشيئية.
(الطعن رقم ٢١٢ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٢٠٠٦/٦/١٢)
احكام نقض فى دعوى التعويض عن الضرر المادى والمعنوى
عقد النقل البحرى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن
البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن إلتزام الناقل التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة
كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ، و لا يغنى عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة
عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة و إنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة
إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاهرة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها و يظل
الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته
طبقاً لنص المادة ١٦٥ من القانون المدني و إن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٤٨ ق – جلسة ٧ / ١٢ / ١٩٨١ س ٣٢ ص ٢٢٤٠)
لا يجوز ابداء اسباب طعن فى استئناف دعوى التعويض
النص في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت
فى الصحيفة بإستثناء الأسباب المبينة على النظام العام ” و كان ما تمسكت به الطاعنة فى مذكرتها الشارحة من
أن الضرر الذي لحق بالشحنة يرجع إلى سبب أجنبى لا تسأل عنه طبقاً لنص المادة ١٦٥ من القانون المدني
يعتبر سبباً جديداً بخالطه واقع لم يسبق للطاعنة ذكره في صحيفة طعنها ، فإنه لا يقبل منها التمسك به في مذكرتها .
الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٨/٤/١٩٨٠ س ٣١ ص ١٢٥٢)
هل يشترط الخطأ فى التعويض فى القانون المدني المصري – شرح المادتين 164 – 165
يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الدال من المسئولية إعفاء كاملاً ، ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه و
أن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر الراكب – لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على
أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطا الغير ، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة علم إمكان توقعه و استحالة
دقمه أو التحرر منه ، و لما كان سقوط الأمطار… و أثرها على الطريق الترابي – فى الظروف و الملابسات التي أدت إلى
وقوع الحادث في الدعوى المماثله من الأمور المألوفة التى يمكن توقيعها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ،
و كان الخطأ المنسوب لقائد السيارة النقل قد إنتقى بحكم جنائي قضى ببراءاته و التزم الحكم المطعون فيه بحجيتة في هذا
الخصوص فإنه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٩٧٩/٢/٧ س ٣٠ ص ٧٤٢)
التعويض فى حالة حرمان شخص من أملاكة
تنص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها
القانون و بالطريقة التي رسمها ، و يكون ذلك في مقابل تعويض عادل . و إذا كانت المادة الأولى من القانون
رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٥ تنص على أنه ” يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها .
الإستيلاء على أى منقول وأى شيء من المواد الغذائية ” ، كما تنص المادة ٤٤ من القانون ع
لى أنه ” لمن وقع عليهم طلب الأداء جبر الحق في تعويض أو جزاء على الوجه المبين بها ” ، و كان وزير التموين قد أصدر
القرار رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ المعدل للقرار رقم ٦ لسنة ۱۹٦٢ بالاستيلاء على جميع كميات اللب التي كانت موجودة عند
صدوره في جمرك الشلال أو المخازن التابعة له و كذلك على الكميات التي ترد مستقبلاً إلى الجمرك المذكور ، فإن هذا
الاستيلاء تنتقل به ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة – مقابل تعويض عادل ، و لا يعتبر مصادرة أو قوة قاهرة
بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥ من القانون المدني .
(الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٤١ ق – جلسة ١٩٧٩/١/٢٩ م ٢٧ ص ٣٤٢)
القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥ من القانون المدني تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون
أمر إدارياً واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها إستحالة التوقع و استحالة الدفع ، و ينقضى بها التزام المدين
من المسئولية العقدية ، و تشفی بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى المسئولية التقصيرية ، فلا يكون
هناك محل للتعويض في الحالتين
(الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٤١ ق – جلسة ١٩٧٦/١/٢٩ س ٢٧ ص ٣٤٣)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً في الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان
عن الحريق الذى شب في العين المؤجرة ، الأمر الذي تنتفى معه مسئولية الشركة الطاعة عن هذا الحريق و عن آثاره ،
و منها تلف التركيبات الكهربائية ورفع السقف المعدنى المتحرك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي وأخذ
بأسبابه في الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أس قضاءه بالتعويض في الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم
من أن الشركة الطاعنة هى المسئولة عن الحريق و عن تعطيل إستغلال الملهى بنزعها السقف المعدنى المتحرك ،
ومنعها التيار الكهربائي عن الملهي ، و بذلك يكون قد خالف القانون و وقع في التناقض .
( الطعن رقم ١ ٦٠ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٣/١٢/ ١٩٧٥ س ٢٦ ص ٥٦٨)
متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل
بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من
دفاع استند فيه إلى المادة ١٦٥ من القانون المدنى تأسيساً على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير ، وهو مصلحة الجمارك.
(الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٣٢ ق – جلسة ١٩٦/١١/٨ س ١٧ ص ١٦٢٩)
نصت المادة ١٦٥ من القانون المدنى على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ،
كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة خطأ من المضرور أو خطأ من الخير، كان غير متزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص
أو إتفاق على غير ذلك .. و إذا كان الحادث المفاجئ فى الفقه الإداري في مجال المسئولية على قاس المخاطر
هو العانت الداخلي المجهول السباب الغير المتوقع الذي لا يمكن دفعه و الذى يرجع مصدره إلى نشاط الإدارة في
ذاته أو إلى شي تملكه أو تستعمله، وكانت القوة القاهرة، و أن اتحدث مع الحادث المفاجئ في طبيعتها الذاتية،
إنما ترجع إلى أمر خارج عن نشاط الإدارة أو عن الأشياء التي تملكها أو تستعملها ، فإن الإجماع على أن هذه الأخيرة
و من تطبيقاتها المسلية الحرب بما ينجم عنها من أحداث مادية ، حتى فى مذهب القائلين بمسئولية الدولة على أساس
المخاطر ، أو التضامن الاجتماعي، يترتب عليها إنعدام علاقة السببية التي هي أحد ركني هذه المسئولية التي ركنها الثاني
هو الضرر مجرداً عن الخطأ ، و بالتالي عدم تحقق المسئولية و قد يتدخل المشرع في حالات معينة من هذا القبيل فينص
على مسئولية الدولة ويبين كيفية التعويض كما فعل المشرع الفرنسي في قانون ١٦ من أبريل سنة ١٩١٤ الخاص بمسئولية
البلديات و الدولة عن الأضرار الناجمة عن الثورات و الهياج الشعبي ، و في قانون ١٧ من أبريل سنة ۱۹۱۹ و ۲۸ من أكتوبر
سنة ١٩٤٦ الخاصين بتعويض الأضرار التي خلقتها العربان العالميتان الأولى والثانية ، و عليه فلا تتقرر المسئولية إلا بالنس
الصريح الذي ينشئها و يفرضها فرضاً فرضاتي على سبيل الاستثناء و تكون معدومة بغيره .. و الواقع أنها في هذا المقام
ليست في حقيقتها مسئولية بل هي ضرب من التأمين ، و مثل هذا التأمين يجب أن يكون مرجعه إلى القانون ، و من
ثم لزم تدخل الشارع للنص على التعويض في هذه الحالة و بيان حدوده ، و قواعد تقديره ، الأمر الذى لا يمكن أن يكون
مرده إلى نظرية قضائية غامضة المعالم تأسيسا على قواعد العدالة المجردة، لما ذلك من خطورة تبيط كامل الخزانة العامة
و قد تؤدى بميزانية الدولة إلى البوار. وقد أخذ الشارع المصرى في التقنين المدني الجديد بما يجرى عليه القضاء في ظل
التقنين المدني السابق من أن ترتيب مستولية الحكومة على هذه النظرية ينطوي على إنشاء لنوع من المسئولية على
أساس لم يقره الشارع و لم يرده، فنص صراحة في المذكرة الإيضاحية على أن المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة
لا توجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم ، و في مجال
القانون الإدارى لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام مقرر ، بل يلزم لذلك نص تشريعي خاص .
و أخذ الشريع المصرى في حالات معينة على سبيل الإستثناء وبقوانين خاصة ببعض التطبيقات لهذه الفكرة ، كالقانون
رقم 8 لسنة ١٩٤٢ بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني و المصانع ، و المعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب ،
و هو قانون مؤقت يخصص للتعويض رأس مال يتكون من موارد متعددة أهمها ضريبة تجبى من المنتفعين بهذا القانون ،
فهو بمثابة تأمين اجبارى ، و مبلغ من الميزانية العامة معادل لما يجبى من هذه الضريبة ، و كالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٤٤
بشأن تعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب ، و الأمر العسكرى رقم 10 الصادر في ١٤ من نوفمبر سنة ١٩٥٦
باعانة المصابين بأضرار الحرب بمناسبة الإعتداء الثلاثي على مصر ، كالقرارين الصادرين من وزير الشئون البلدية و القروية
و الشئون الإجتماعية و العمل في ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٥٦ ، ٣٠ من مارس سنة ١٩٥٧ بالأسس و القواعد الخاصة
بتقدير التعويضات عن أضرار الحرب التي وقعت على النفس و المال بمدينة بورسعيد و بالمحافظات والمديريات ،
و كالقانون رقم ۲۸٦ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٥٦ بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء
والمفقودين أثناء العمليات العربية . و قد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير مستوحى من المادتين ٢٤ ، ٢٥
من الدستور اللتين تنص أولاهما على أن تكفل الدولة وفقاً للقانون تعويض المصابين بأضرار الحرب ” وتنص الثانية على أن ”
تكفل الدولة وفقا للقانون تعويض المصابين بسبب ثانيتهم واجباتهم العسكرية .. و له بهذا القانون يكون الشارع قد كتل تعويض
المصابين بأضرار الحرب هم و ذويهم سواء في ذلك من توفوا أو فقدوا أو أمروا باصابات تجعلهم عاجزين عن الكسب ” ،
يسبب الأعمال العربية . و ظاهر من نص المادتيين ٢٤ ، ٢٥ من نستور ١٦ من يناير سنة ١٩٥٦ أنفى الذكر أنهما تشترطان
لكفالة تعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب ثانية واجباتهم العسكرية صدور قانون بذلك . و قد جرى الشارع المصرى على
أن يعالج كل حالة من هذا القبيل بقانون يصدره بمناسبتها خاصا بها يحدد فيه مدى التعويض بما تحتمله ميزانية الدولة و أمس تقديره .
و قد حرص الشارع على أن بيين في الأمر السكرى رقم 10 لسنة ١٩٥٦ ، و في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۸۰ لسنة ١٩٥٨
في شأن عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٣ من الأمر السكرى المشار إليه أن المبالغ
التي تصرف لضحايا الإعداء الثلاثي بناء على القانون الذي قررها هي “١” من قبل المنحة ، و أنها ”٢” إذ تعطى للمصابين بإضرار
الحرب على سبيل الإعانة ، وأنها ”٣” تقدر بحسب قدرة الدولة المالية ، إذ جاء فيها ” وفي حدود القواعد التي وردت بالقرارين
المشار إليهما تألفت لجان للنظر في منح إعانات مستهدية في ذلك بقواعد تقرير التعويض واضعة نصب أعينها قدرة الدولة المالية
لمواجهة هذه التكاليف التي جاءت عبداً لم يكن فى الصبان ” و ما دلم قد أحيط منح هذه الإعانات بتلك الضمانات ، و ما دام قد
روعي في منحها قدرة الخزانة على مواجهة تكاليفها فقد رؤى الصالح العام أن ينأى بقرارات الإعانات عن مجال الطعن أمام أية
جهة قضائية “. و ما دام مناط الاعانة التي تمنح في هذه الحالة هو إمكانيات الخزانة العامة و قدرة الدولة المالية على مواجهة
تكاليفها وليس مقدار الضرر الفطي الذي أصاب صاحب الشأن في ناسه أو ماله ، فإنها لا يلزم أن تكون جابرة لهذا الضرر کله
و متى انتفت مسئولية الدولة على الوجه المتقدم عما يصيب الأفراد من أضرار الحرب ، فإنها لا تسأل عما يتحمله المتعاقد
معها من الحرمان من الإنتفاع بسبب الحرب بوصفه من قبيل هذه الأضرار ، ما دمت العلاقة العقدية ما تزال قائمة لم تنفصم .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ٢٤٨٧ السنة ٦ ق – جلسة ٥/١٨/ ١٩٦٢ س ۷ ص ٨٩٠)
متى كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على أن
وقوع الحادث الطائرة – و الذي أودى بحياة طيارها – دون أن يعرف سبيه لا يلزم منه اعتبار شركة الطيران مرتكبة الخطأ
يقتضى الحكم عليها بالتعويض إذ يتعين على المضرور أن يثبت وقوع الخطأ المعين الذي نشأ عنه الحادث و ارتبط معه
برابطة السببية ، و أنه متى كان سبب احتراق الطائرة في الجو غير معلوم ولا يمكن إسناده لعيب معين في تركيب
الطائرة فإن مسئوليتها عن التعويض تعتبر منتفية – فإن هذا التأسيس صالح الإقامة الحكم وكاف في دفع مسئولية الشركة المذكورة.
(الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٢٣ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٥٨ س ٩ ص ٤٤١)
المسؤلية التقصيرية فى التعويض فى القانون المدني المصري – شرح المادتين 164 – 165
متى كانت محكمة الموضوع و هى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما أسند
اليها من خطأ وما دفعت به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذي اعتبر أساسا لدعوى التعويض و هو احتراق
الطائرة قد وقع بسبب أجنبي لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجىء مجهول السبب و غير متصل
بای خطأ من جانب الشركة فإنه لا مصلحة للمضرور في التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث في المسئولية
التعاقدية التي أس عليها أحد مبلغي التعويض المطالب بهما باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه
مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى ذلك لأن السبب الأجنبي يصلح أساسا لدفع المسئولية
التفسيرية وكذلك لدفع المسئولية التعاقدية ..
(الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٢٣ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٥٨ س ٩ ص ٤٤١)
مكتب المستشار محمد منيب المحامي متخصص قضايا المدني
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي أحوال شخصية.
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
التعويض وشرح المادتين 164 – 165 من القانون المدني المصري