أحكام نقض عن هلاك العين نص المادة 437 من القانون المدنى

أحكام نقض عن هلاك العين نص المادة 437 من القانون المدنى

 

أحكام نقض عن هلاك العين نص المادة 437 من القانون المدنى

مادة 437 :

– اذا هلك المبيع قبل التسليم السبب لا يد اللبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .

شرح المادة :

جاء بفكرة المشروع التمهيدي : ” …….. ويتبين من ذلك أن تبعة الهلاك تنتقل من انتقال الحيازة لا مع انتقال الملكية قلو هلك المبيع قبل التسليم وقيل تسجيل البيع

كان هلاكة  على البائع كما قدمنا . أما بعد التسليم وبعد تسجيل البيع فهلاكة على المشتري . واذا هلك قبل التسليم وبعد تسجيل البيع فهاله على البائع ، أما اذا هلك بعد التسليم وقبل تسجيل البيع فهلاكه على المشتري.

حكم محكمة النقض

الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدني : هو زوال الشی المبيع بمقوماته الطبيعية و لا يعد استيلاء جهة الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكا لها تجرى عليه أحكام الهلاك في البيع ، و تطبيق أحكام ضمان الإستحقاق لا يكون إلا حيث يرجع المشتري على البائع بهذا الضمان على أساس قيام عقد البيع أما إذا أحتار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال التطبيق هذه الأحكام و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب فسخ عقد البيع بسبب استيلاء جهة الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة ، و قضى على الأساس السالف ذكره بإلزام الطاعنين برد الثمن الذي قبضة مورثهم – البائع – من المطعون عليه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( نقض – طعن رقم 119 لسنة 42 ق – جلسة 5 / 4 / 1977 س28 ص 909 )

 

حكم محكمة النقض

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدني هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ، و لا يعد استيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة بعد البيع هيا لها تجرى عليه أحكام الهلال في البيع .

( نقض – طعن رقم 205 لسنة 36 ق – جلسة 16 / 2 / 1971 س22 ص188 )

 

حكم محكمة النقض

الهلاك المعني بنص المادة 437 من القانون المدني – التي تجعل تبعة الهلاك على المشتري بعد إنتقال الحيازة إليه بالتسليم هو – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية و هو مالا يصدق على التأميم .

( نقض – طعن رقم 182 لسنة 24 ق – جلسة 26 / 12 / 1968 س19 ص 1565 )

 

حكم محكمة النقض

الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدني هو على ماجری به قضاء محكمة النقض زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ومن ثم فإن إستيلاء الإصلاح الزراعي بعد البيع على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكا لهذا القدر تجرى عليه أحكام الهلال في البيع .

  ( نقض – طعن رقم 377 لسنة 30  ق – جلسة 1 / 2 / 1966 س17 ص205 )

 

حكم محكمة النقض

بيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين بشأن البيع الصادر بينهما يؤدي إلى إنفاخ هذا العقد و لا يسوغ في ذاته الفسخ إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه لايقاس بهلاك الشيء المبيع الموجب لانفساخ عقد البيع ذلك أن الهلاك الذي نصت عليه المادة ۲۹۷ من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 437 من القانون الجديد هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادث مادی بفعل إنسان ، أما بيع الشيء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف فهو إجراء وقتی قصد به صيده الشيء المبيع من الهلاك و حفظ قيمته لحساب من يقضي بالتسليم إليه ونقل النزاع الذي كان دائرا حول عين معينة إلى بديلها و هو الثمن المتحصل من بيعها و الذي ينصرف إليه أثر عقد البيع .

 ( النقض – طعن رقم 74 لسنه 22 ق – جلسة 21 / 2 / 1957 س8 ص158 )

 

حكم محكمة النقض

قاعدة الهلاك على المالك إنما تقوم إذا حصل الهلاك بقوة قاهرة – أما إذا البائع تقصير فإنه يكون مسئولا عن نتيجة تقصيره.

( نقض – طعن رقم 279  لسه 22 ق – جلسه 28 / 6 / 1956 س7 ص 767 )

error: