أثار سقوط الخصومة

أثار سقوط الخصومة

تسائل الكثير من الإشخاص عن ما هي الأثار المترتبة على الحكم الصادر بسقوط الخصومة، و ما لا يعتبر سقوط لها .

يستعرض المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصرما هي أثار سقوط الخصومة

ثم نبين ما لا يعتبر أثر على سقوط الخصومة

نص مادة أثار سقوط الخصومة المادة 137

“يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات , وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى , ولكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التى حلفوها .

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وإعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها” .

 

كما أباح القانون الجديد الإلتجاء إلى القضاء للمحافظة على الدليل قبل رفع الدعوى بالموضوع إلى المحكمة ” .

التعليق

من المقرر قانونًا انه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة الغاء جميع اجزائها من قرارات تمهيدية

والغاء لائحة الدعوى اي تعود العلاقة بين الخصوم إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى والزام المدعى بجميع المصاريف

ولكن لا يترتب على السقوط المساس باصل الحق الذي رفعت به الدعوى

كما يكون الحق للمدعى في تجديد دعواه ما لم يكن حقه قد سقط لسبب من أسباب السقوط

وكذلك لا يمس هذا السقوط الانذارات والاقرارات الصادرة منهم أو الإيمان التي حلفوها

لا الاحكام القطعية الصادرة في الدعوى والاجراءات السابقة لتلك الاحكام.

أثار سقوط الخصومة

نظم المشرع أثار الحكم بسقوط الخصومة فى المادة 137 من قانون المرافعات محل التعليق وأيضاً فى المادة 138

بالنسبة لخصومة الإستئناف والخصومة أمام محكمة الإلتماس

أن الحكم بسقوط الخصومة يعتبر حكماً تقريرياً وليس حكماً منشئاً

ولهذا فإن أثار السقوط ترتد إلى اللحظة التى تحققت فيها شروطه , فإذا تم عمل فى الفترة بين تحقق السقوط وبين تقريره فإنه يكون باطلاً

إذ يكون قد تم بعد إنتهاء الخصومة

( فتحى والى – بند 323 ص 605 وهامش رقم 2 بها )

ويترتب على سقوط الخصومة مصاريف الدعوى

فينتج عن الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة إفتتاحها فتعتبر كأن لم تكن , وتزول كافة الأثار التى نشأت عن إعلانها فتعود العلاقة بين الخصوم إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى , ويتتبع سقوط الخصومة سقوط جميع الطلبات العارضة التى تقدم بها الخصومة أثناء نظر الدعوى . وبسقوط الخصومة تسقط الأحكام الوقتية فيها

( طعن 1 / 5  / 1958 – سنه9   ص 382 , أحمد أبو الوفا – المرافعات هامش بند 470 , محمد و عبد الوهاب عشماوى بند 866)

( نقض 9 / 3 / 1967 – سنة 18ص 599) , كما تسقط الأحكام التمهيدية والتحضيرية كالحكم بالإحالة على التحقيق

( نقض 1 / 5 / 1985 – سنة 9 ص 382) , كما تسقط أيضاً الأحكام الصادرة بجزاءات مالية بصفة تهديدية

( مصر الإبتدائية الأهلية – 3 / 11 / 1943 – منشور فى مجلة المحاماة , سنة 24 ص 222) .

تزول الاعمال الإجرائية وتعتبر كأن لم تكن

إلا أن القانون نص فى المادة 137- محل التعليق – على الإبقاء على بعض أعمال الخصومة , وأدلة الإثبات المقدمة فيها رغم سقوطها , وأساس هذه الإستثناءات هو مبدأ الأقتصاد فى الخصومة

( فتحى والى – بند 323 ص 605 و ص 606)

ما لا يؤثر على سقوط الخصومة

فهذا المبدأ يوحى بإنقاذ بعض أعمال الخصومة التى سقطت وذلك لإستخدامها خارجها , وهذه الإستثناءات أى الأعمال التى تبقى رغم سقوط الخصومة هى على النحو التالى :

أولاً : لا أثر للسقوط الخصومة على الأحكام القطعية التى صدرت فى الدعوى ولا على الإجراءات السابقة عليها

ويقصد بالأحكام القطعية التى تصدر أثناء الخصومة وتبقى رغم سقوط الخصومة نفسها

الأحكام التى تحسم بعض طلبات الخصوم وتحوز الحجية , أو تلك التى تصدر فى أحد الطلبات حاسمة نقطة

من نقط النزاع ولو لم تحز الحجية بالمعنى الصحيح

( نقض 24 / 2 / 1970 – سنة 21 ص 312 )

فقد أراد المشرع أن يحتفظ بالحكم القطعى , وبأثاره خارج الخصومة التى صدر فيها رغم أنه تطبيقا للقواعد العامة لا يرتب

إذا لم يكن له حجية الأمر المقضى – أثراً خارج الخصومة التى صدر فيها , وإذا بقى الحكم القطعى محتفظاً بأثارة

فإن مؤدى هذا – منطقياً – ألا تسقط الأعمال الإجرائية السابقة عليه , والتى يعتمد عليها الحكم , وقد نصت المادة 137 مرافعات على ذلك

على أن عدم سقوط هذه الأعمال ليس لها أهمية إلا كضرورة منطقية لإمكان القول ببقاء الحكم الذى اعتمد عليها

فلا يكون لهذه الأعمال أى أثر إلا بإعتبارها مفترضاً لهذا الحكم

( فتحى والى – بند 323 ص 606 ) .

إقرأ أيضــــــا

حق الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء

العقود التى لا يجوز فيها الشفعة

ثانياً : لا أثر لسقوط الخصومة على الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها

وفقاً لنص المادة 137 مرافعات – محل التعليق – لا يؤثر سقوط الخصومة على الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التى حلفوها

وإنما تبقى , ويحتفظ الإقرار واليمين فى الخصومة الجديدة بقوته فى الإثبات التى له فى الخصومة السابقة , ولهذا يكون لللإقرار قوة الإقرار القضائى

إذ لا يتناول السقوط إقرارات الخصوم وأيمانهم بما يتيح للمحكمة الإعتماد على ما صدر من الخصوم من إقرارات وأيمان فى دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها .

ثالثاً : لا أثر لسقوط الخصومة على إجراءات التحقيق وإعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها

تنص المادة 137 – محل التعليق – فى فقرتها الأخيرة على أن السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق

وإعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها

\وهذا النص على عدم سقوط إجراءات التحقيق التى تمت فى الدعوى قصد به تفادى ما قد يعود من ضرر على الخصوم

فقد تستحيل إعادة التحقيق بسبب وفاة الشهود الذين سمعوا , أو زوال المعالم التى أثبتها الخبراء

هذا فضلاً عن أن القول بسقوط ما تم من إعمال التحقيق يجافى روح التشريع فى قانون المرافعات الحالى الذى يبيح الإلتجاء إلى القضاء للمحافظة على الدليل قبل رفع الدعوى الموضوعية إلى المحكمة ( رمزى سيف – بند – 469 – ص 594 )

ذن ما تم من إجراءات التحقيق وإعمال الخبرة يمكن التمسك به ما لم يكن باطلاً فى ذاته , وحكمة ذلك أنه يمكن إعتبارها

فى ذاتها إجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة الأصلية , بدليل أنها يمكن أن تتم فى خصومة مستقلة

على أنه يلاحظ أن تقدير شهادة الشهود أو تقديم رأى الخبير يبقى من سلطة المحكمة التى تجرى أمامها الخصومة الجديدة

( فتحى والى – بند 323 – ص 607 ) .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

توضيح ما لا يعتبر أثر لسقوط الخصومة

بقاء الحق الموضوعى محل الدعوى , وكذلك الحق فى الدعوى رغم سقوط الخصومة

لا يتأثر الحق الموضوعى المطلوب حمايته قضائياً بسقوط الخصومة

إذ سقوط الخصومة أو إنقضائها بالتقادم يرد على إجراءات التقاضى أمام المحكمة

وينهى الدعوى أمامها إلا أنه لا ينهى الحق موضوع الدعوى ولا يسقطه

بل يظل قائماً ويحق لصاحبه المشرع فى القانون المدنى فى المواد 374 منه وما بعدها وفى القوانين الأخرى الموضوعية بالتقادم الطويل

وسقوط التعويض الناشىء عن الفعل الضار , وسقوط الحق فى المطالبة بالأوراق التجارية

سقوط حقوق العمال الناشئة عن عقد العمل , وسقوط الحق فى إقامة دعوى الشفعة ,

وسقوط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية وغير ذلك .

إذن سقوط الخصومة لا يؤثر فى الحق المدعى به فيجوز للمدعى أن يطالب به بإجراءات جديدة ما لم يسقط بسبب أخر كإنقضائة بالتقادم

كما لو رفعت الدعوى ولم يكن باقياً إنقضاء الحق بالتقادم إلا سنة فإنه بتقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ينقطع التقادم .

error: