إيجار المال الشائع في القانون المصري
إيجار المال الشائع في القانون المصري
ايجار المال الشائع
المادة 559 من القانون المدني المصري
لايجوز لمن لا يملك حق الاداره ان يعقد ايجارا تزيد مدته عن ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطه المختصه فاذا عقد الايجار لمده اطول من ذلك انقضت المده الي ثلاث سنوات كل هذا مالم يوجد نص يقضي بغيره
مدة ايجار المال الشائع الصادر من أحد الملاك
تأجير المال الشائع دون موافقة الشركاء.
نصت المادة على أنه لايجوز لمن لايملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيدمدته على مدة عقد ايجار المال الشائع ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، والمادة صريحة في أن حكمها لايحد إلا من سلطة من يكون له حق الإدارة ، وحق الإدارة يختلف عن أهلية الإدارة (1) . إذ الأول حق أو ولاية تثبت لشخص على مال مملوك لغيره . وهذه هي حال الرصي والقيم والوكيل ، أما أهلية الادارة فهي صفة في الشخص تمكنه من أن يباشر بنفسه تصرفات قانونية صحيحة على أموال نفسه، ومن ثم فإن عله المادة لانسرى على القاصر أو غيره من ناقصي الأهلية الذين منحهم القانون أملية الإدارة.
حكم تأجير المال الشائع لمدة أكثرمن ثلاث اشهر
لا يترتب البطلان ولكن يحكم بالمدة المقررة فيالقانون المدني ثلاث سنوات فقط.
لايترتب علي عقد الايجار من لايملك الاحق الاداره لا كثر من ثلاث سنوات بطلان الايجار وانما يظل الايجار صحيحا ولكن تنقص مده الايجار الي الحد القانوني وهو ثلاث سنوات
إيجار المال الشائع من أحد الورثة
من لة حق ايجار المال الشائع
اذا ملك اثنين او اكثر شيئا غير مفرزة حصه كل منهم فيه فهم شركاء علي الشيوع والملكيه علي الشيوع ملكيه تامه وللمالك علي الشيوع ان يتصرف فيما يملك بكافه اوجه المختلفه ويرد نصيب كل من الشركاء علي المال الشائع كله وعلي كل ذره منه ويتحدد حق كل شريك غلي الشيوع علي المال الشائع كله
طرق وحالات تأجير المال الشائع
- اتفاق الشركاء جميعا علي التاجير
- اتفاق اغلبيه الشركاء علي التاجير
- تاجير احد الشركاء المال الشائع دون اعتراض الباقين
اتفاق الشركاء جميعا علي التاجير
اذا اتفق الشركاء جميعا علي التاجير المال الشائع الي اجنبي او الي احد الشركاء نفذ الايجار في حقهم لايه مده ولو زادت علي ثلاث سنوات والقيد الوحيد الذي يرد علي مدة الايجار في حقهم لايه مده ولو زادت علي ثلاث سنوات والقيد الوحيد الذي يرد علي مده التاجير الايكون الايجار مؤبدا بالتفاصيل الذي سيره في موضعه من الكتاب وهذا طبيعي لان كل شرييك مالك لحصته في المال الشائع
اقرا ايضا موضوع يهمك : التصرف فى المال الشائع
اتفاق اغلبيه الشركاء علي التاجير
تنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة ٨٢٨ مدنى على أن : ومايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية علي أساس قيمة الأنصباء، فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن
تعين مدير المال الشائع
وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا ، .
تاجير احد الشركاء المال الشائع دون اعتراض الباقين
فإذا اتفقت أغلبية الشركاء في المال الشائع على التأجير، اعتبرت الأغلبية أصيلة عن نفسها ونائبة نيابة قانونية
عن الأقلية . وتحسب الأغلبية على أساس الأنصباء لاعلي أساس عدد الشركاء، فمن يملك من الشركاء أكثر
من النصف يكون له الحق في تأجير المال الشائع، فمن يملك من الشركاء ثلث المال مثلاً وقام بالتأجير لشريك آخر يملك ثلث المال
فمعنى ذلك هناك رضاء صريحاً وضمنيا من أغلبية الشركاء، وكذلك الحال إذا اتفق هذان الشريكان على تأجير المال إلى أجنبي عن الشركاء
(1) وليس للأقلية الاعتراض على هذا الإيجار، إلا إذا أثبتوا أن الإيجار وقع بالتواطئ اضرار بالاقليه وحينئذ لا ينفذ الايجار
اقرا ايضا في موقع محامي مصر : قسمة المال الشائع في القانون المدني المصرى
أحكام نقض فى ايجار وتأجير المال الشائع
«النص في المادتين ۸۲۸، ۸۲۹ من القانون المدنى – يدل على أنه إذا تعدد ملاك العقار الشائع
فإنه يحق لمن يملك أغلبية الأنصباء فيه أن يؤجره أعمال الإدارة المعتادة، أما إذا كان الأمر يتعلق
بإدخال تغييرات أساسية أو تعديل في الغرض الذي أعد له المال بما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة
فإنه يحق لمن يملكون ثلاثة أرباع هذا المال إتخاذ القرار للغير بوصفه من المناسب في هذا الشان
ويكون قرارهم نافذا قبل الاقلية
(الطعن رقم 2299 لسنه 54ق جلسه 23/5/1990)
تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة الشركاء بحسب الأنصبة، عقد الإيجار الصادر
ممن لايملك أكثر من النصف عدم سريانه في حق الباقين إلا برضائهم صراحة أو ضمنا ، مودی ذللك . .
(طعن رقم 522 لسنه 56ق جلسه 8/1/1992)
(طعون ارقام 3022,3298,3440لسنه 60 ق جلسه 22/1/1992)
(طعن رقم 348 لسنه 56ق جلسه 15/1/1992)
(طعن رقم 370 لسنه 57 ق جلسه 16/4/1992)
تأجير المال الشائع ، حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة، الإيجار الصادر
من شريك لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، عدم سريانه في مواجهة باقي الشركاء
إلا برضائهم صراحة أو ضمنا . أثر ذلك م827مدني
اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين
أثره ، اعتباره وكيلا عنهم تنفذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه . م ۸۲۸ مدنی
(طعن رقم 3221لسنه 63 ق جلسه 5/11/1997)