بطلان الاعلان لعدم ذكر بيانات المعلن الية

بطلان الاعلان لعدم ذكر بيانات المعلن الية

بطلان الاعلان لعدم ذكر بيانات المعلن الية

نص المادة 9 فقرة 4 من قانون المرافعات لبطلان الاعلان

نص المادة 9 فقرة 4 من قانون المرافعات على أنه

يجب أن تشمل الاوراق التي يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :

اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن لم يكن معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له

واذا لم يتعرض المعلن اليه على ان الأسم المثبت في الإعلان هو الاسم المعتاد في مخاطبته فلا يترتب اي بطلان .

واذا كان المعلن اليه شخصا اعتباريا فانه يكفي صفة من يمثله دون اهمية لما يحدث من خطأ او نقص في البيانات الخاصة بهذا الممثل طالما تضمن الإعلان بيانا وافيا عن الشخص الاعتباري الموجه إليه الإعلان .

اقرا في موقع محامي مصر الدفع ببطلان الاعــــــــــلان

بطلان اعلان المعلن الية

واذا وجه الإعلان الى شخص متوفي بطل ولا يحتج بهفي مواجهة الورثة الا اذا تنازلوا عن البطلان المقرر لمصلحتهم .

واذا تم اعلاان الوصي فور بلوغ القاصر سن الرشد بطل الأجراء لاتخاذه في مواجهة شخص زالك عند الصفة واذا بلغ القاصر سن الرشد فور تسليم الإعلان للوصي صح الأجراء وتتعقد الخصومة انما تنقطع لزوال صفة الوصي أو الولي .

يجب على المعلن ان يبين و يذكر محل و موطن المعلن الية ايا كان هذا الموطن للمعلن الية كموطن عام او خاص او مختار.

ويجب على المعلن أن يوضح و يذكر موطن المعلن الية ليتمكن المحضر من الوصول لشخص المعلن اليه وصول سليم.

و اعلانة بالاعلان أو ورقة المحضرين، و ان لم يجد المعلن الية في الموطن جاز لة تسليم ورقة الاعلان لجة الاداره قسم الشرطة التابع لة.

وفى كافة الاحوال التى يكون موطن المعلن الية معلوم، فلة ايضا ذكر اخر موطن كان معلوم لة ..

كما على المحضر أن يبين و يثبت قد اتم عملة كما أوجبة القانون على كيفية اتمام الاعلان و اجراءاتة.

بطلان الاعلان لعدم ذكر بيانات المعلن الية
بطلان الاعلان لعدم ذكر بيانات المعلن الية

حكم نقض في بطلان الاعلان 

وقد قضت محكمة النقض بأن

موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة ومن ثم لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له .

واذن فمتى كان الواقع هو ان المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن في مكان وظيفته باعتبار مأمور لاصلاحية الرجال وسلمت الصورة الى أحد الموظفين لغيابة مع ان الدعوى اقيمت عليه بصفته الشخصية فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .

 (نقض 7/2/1925 ـ مجموعة أحكام النقض 3 ـ عدد 2 ـ ص444)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: