طبيعة حق الحاضنة على مسكن الحضانة

طبيعة حق الحاضنة على مسكن الحضانة

 

طبيعة حق الحاضنة على مسكن الحضانة

  • تستند الحاضنة فى إقامتها بمسكن الحضانة إلى نص المادة 18 مكررا من القانون وأيضا إلى عقد الإيجار المبرم بين المطلق ةالد الصغار وبين المؤجر مالك العين المؤجرة وذلك بقصد حضانة الصغار المحضونين ورعايتهم خلال فترة الحضانة ،
  • فلا يكون للحاضنة ثمة حق ذاتى على العين المؤجرة فلا تملك تغيير عقد الإيجار بإسمها أو تغيير إستعمال العين أو السماح لغيرها بمنفعة العين أو التنازل عنها للغير ،
  • إذ إن هذا المكان مخصص لحضانة الصغار فقط ، وذلك التقييد في نطاق العلاقة مالم يثبت للحاضنة ثمة حقوق أخرى على العين المؤجرة كالامتداد القانونى مثلا بترك الزوج لها هذا المسكن مدة طويلة قبل الطلاق وذلك لأن الأصل ان عقد الايجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان استحدث نصوصا أمرة متعلقة بالنظام العام بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته حال حياة المستأجر ،
  • واستمراره لصالح طوائف محددة من اقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة او ترك العين . والمشرع يهدف بذلك الى استمرار عقد ايجار المساكن لشاغليها من المستاجرين والاقارب وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بالسلام الاجتماعى وبكفالة الطمانينة للمواطنين ،
  • ومن هذه النصوص الامرة ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 من أن ” مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ” مما مفاده ان عقد الايجار يستمر لطوائف محددة من اقارب المستاجر المقيمين معه حتى الوفاة او الترك ، ويقصد بالاقامة فى هذا المعنى الاقامة المستقرة او المعتادة وانصراف نية المقيم الى ان يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، فتخرج الاقامة العرضية والعابره والموقوته مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها . والنص فى المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون – لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه للعين اذا بقى فيها زوجه واولاد او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسبا او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة – يشترط لا ستمرار عقد الايجار – إقامتهم فى السكن مدة سنة عالاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل – يدل على ان الحق في امتداد عقد الايجار مقصور على اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة فقط .

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن :

” مفاد النص القانونى فى المادة (29) من القانون 49لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الاقارب الاولى وهم اولاد المستاجر وزوجه ووالداه ، فلم يحدد المشروع فترة زمنية لاقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد الايجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم اقامة مستقرة – طالت او قصرت – حتى وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة ، وافراد هذه الطائفة قد حباهم المشره بتلك الميزة باعتبارهم من الطبقة الاولى للاقارب التى تتكون منها الاسرة ، وهم في الاصل يعيشون فى كنف المستاجر يتولى رعايتهم والانفاق علهم ، وهذا المبدا القانونى الذى اعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمة منه ودواعيه باستمرار عقود ايجار الوحدات التى يستاجرها لصالح افراد الطبقة الاولى من الاقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة في كل سنة – ايا كانت مدتها قبل الوفاة او الترك مالم يصطدم هذا التطبيقا بالنص الذى يحظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى ،

 اما فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسبا او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد اشترط المشرع اقامتهم لمدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة باعتبار ان افراد هذه الطائفة فى الاصل لا يتولى المستاجر رعايتهم ولا الانفاق عليهم ومن ثم فقد قيد المشرع المشرع الحماية المقررة لم وهى استمرار عقد الايجار لصالحهم بقيد وهو الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك باعتبار ان الاصل في تقريرها هو تفاقم مشكلة الاسكان .

وهدف المشرع من اسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم فى المسكن الذى يعيشون فيه ومن ثم ينبغى عدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء ويلزم إعمال نطاقه فى حدود هذا الهدف الذى ابتغاه المشرع من وصفه .

ومن ثم فان حماية القانون لهم تجد حدا لها في تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف استمرار عقد الايجار لصالحهم إلا للمسكن الذى تتوافر إقامتهم الستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التى يستاجرها المستاجر حتى لو كانت في بلد اخر ، إذ تنتفى علة إسباغ تلك الحماية فى الوحدات الاخرى .

هذا الا انه لا يتصور ان يتوافر شرط الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك فى مسكنين فى وقت واحد ، ولا محل الاقامة للتحدى بان القانون المدنى اجاز تعدد الموطن بتعدد محل الاقامة اذ ان النص في قوانين ايجار الاماكن على استمرار عقد الايجار لغير المستاجر هو استثناء من الاصل العام لا يجوز التوسع فيه ويعمل به فى الهدف الذى ابتغاه المشرع ، ولكل من القانونين نطاق ومجال لتطبيقه .

error: