موت المستأجر أو إعساره لا ينهى عقد الايجار الجديد

موت المستأجر أو إعساره لا ينهى عقد الايجار الجديد

مادة ٦٠١ – ١ – لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.

٢ – ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد إذا أثبتوا

أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم

أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم. وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة

فى المادة ٥٦٣، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

موت المستأجر أو إعساره لا ينهى عقد الايجار الجديد

مادة ٦٠٢ – إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات

جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد.

مادة ٦٠٣ – ١ – لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.

٢ – ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل

وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له فى التنازل عن الإيجار

أو فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا.

مادة ٦٠٤ – ١ – إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر

فلا يكون الإيجار نافذا فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.

٢ – ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه.

مادة ٦٠٥

١ – لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم كن الإيجار نافذا فى حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة ٥٦٣.

٢ – فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

مادة ٦٠٦

لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر.

مادة ٦٠٧

إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

مادة ٦٠٨  من القانون المدني لانهاء عقد الايجار بالاتفاق

١ – إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة ٥٦٣، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.

٢ – فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض. أو يحصل على تأمين كاف.

مادة ٦٠٩ – يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة ٥٦٣، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

محامي إيجارات خبرة كبيرة فى المدني

المستشار محمد منيب محامي متخصص قضايا الايجارات فى مصر.

خبرة قانونية قوية على مدار 18 سنة بقوانين وقضايا القانون المدني والايجارات الجديد

للتواصل وتحديد موعد الاتصال على الارقام 01006321774

00201006321774   –   00201223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: