مذكرة دفاع لقضية جنحة سب وقذف

مذكرة دفاع لقضية جنحة سب وقذف تتطلب اهتماماً كبيراً بالتفاصيل والتحليل القانوني.

وفيما يلي نموذج مبسط لمقدمة وجزء من حجج الدفاع في مثل هذه الحالة:

مذكرة دفاع لقضية جنحة سب وقذف

في المحكمة الكريمة

الدعوى رقم: [رقم الدعوى]

المتهم: [اسم المتهم]

الجريمة: جنحة السب والقذف

المحكمة: [اسم المحكمة]

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم،

نحن، [اسم المحامي]، المحامي المفوض بتمثيل المتهم [اسم المتهم] في الدعوى المذكورة أعلاه،

نقدم هذه المذكرة دفاعاً عن حقوق موكلنا، ونطلب من المحكمة النظر في الأمور التي نعتبرها مهمة لإثبات براءته.

حجج الدفاع:

  1. عدم صحة الاتهام: يتمثل دفاعنا في أن المتهم ليس لديه نية القذف أو السب، والأدلة التي قدمها الادعاء غير كافية لإثبات الجريمة. يجب أن تكون الاتهامات مدعومة بأدلة قوية وواضحة.
  2. حرية التعبير: نؤكد على حق المتهم في حرية التعبير والرأي الذي يحظى به وفقًا للقانون. يجب على المحكمة تقدير حدود هذا الحق دون انتهاك حقوق المتهم.
  3. تشهير المدعي: يتمثل دفاعنا في أن المزاعم الموجهة غير صحيحة وأن المتهم لم يقصد إلحاق الضرر بسمعة المدعي. سنقدم أدلة تثبت عدم قصد المتهم للتشهير.
  4. السياق الكامل للموقف: نعتبر أن يجب أن تأخذ المحكمة في اعتبارها السياق الكامل للموقف والظروف التي أدت إلى التصريحات المزعومة. يمكن أن يؤدي تفهم السياق إلى تخفيف العقوبات المفروضة.

الختام: مذكرة دفاع لقضية جنحة سب وقذف

بناءا علية

نعتبر أن موكلنا [اسم المتهم] غير مذنب في الجريمة المنسوبة إليه، ونثق في قدرة المحكمة على تقدير الحقائق بشكل عادل.

نطلب من المحكمة أن تأخذ في اعتبارها حجج الدفاع المقدمة وتسعى للعدالة في هذه القضية.

فن صياغة وكتابة مذكرة في قضايا السب والقذف: دليل شامل لتحقيق الفوز القانوني”

المقدمة:

تتسم قضايا السب والقذف بتعقيداتها الفريدة وأثرها الكبير على سمعة الأفراد. يأتي دور المحامي في صياغة مذكرات دفاع قوية للتصدي لهذه الاتهامات.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كيفية صياغة وكتابة مذكرة قانونية فعّالة في قضايا السب والقذف.

الخطوة 1: تحليل الاتهامات وتجميع الأدلة

  • تحليل دقيق للاتهامات الموجهة وتقييم قوة الحالة.
  • جمع جميع الأدلة المتاحة لدعم الدفاع، سواء كانت شهادات، وثائق، أو أدلة رقمية.

الخطوة 2: هيكل المذكرة

  1. مقدمة:
    • تعريف بالقضية وبيان موقف الدفاع.
    • تحديد أهمية الدفاع عن السمعة.
  2. حقائق القضية:
    • عرض دقيق للحقائق والظروف المحيطة بالاتهامات.
    • تقديم أي توضيحات لتفسير سياق الأحداث.
  3. الوسائل القانونية:
    • استعراض للمواد القانونية المتعلقة بجرائم السب والقذف.
    • توضيح كيف يمكن تطبيق هذه المواد على الحالة الخاصة.
  4. حجج الدفاع:
    • صياغة حجج قانونية قوية تدعم براءة المدعى عليه.
    • تسليط الضوء على أي تقاضلات في الأدلة المقدمة من قبل الجهة الطرف الآخر.
  5. الختام:
    • إعادة تأكيد الحقوق القانونية للدفاع.
    • دعوة للتخفيف من العقوبات أو التبرؤ من الاتهامات.

اللغة والأسلوب:

  • استخدام لغة محترفة ومهنية.
  • تجنب العبارات العدوانية والتعابير المسيئة.

التدقيق القانوني:

  • مراجعة دقيقة للمذكرة للتأكد من الدقة القانونية واللغوية.

التواصل مع العميل:

  • تحديث دوري للعميل حول تطورات القضية والاستراتيجية المتبعة.

باستخدام هذا الدليل، يمكن للمحامين تحقيق فعالية أكبر في صياغة مذكرات الدفاع في قضايا السب والقذف، مما يعزز فرص الفوز في المحكمة.

تعريف وأركان جريمة القذف

تعريف القذف:

المقصود وتعريف القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .

أركان جريمة القذف:

اركان القذف : يفترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة.

لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .

الركن المادى :
قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :
القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما
فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه
ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه
ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه
اوعلمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه .

الدفوع القانونية فى جنحة السب والقذف

  1. الدفع بانتفاء الركن المادى
  2. الدفع بعدم الاعتداد بالسب
  3. الدفع بعدم توافر الواقعة المستوجة للاحتقار
  4. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لمضى 3 أشهر وفقا للمادة 3 اجراءات
  5. الدفع بأن السب كان ردة فعل لسب الشاكى للمتهم ,,جريمة السب لاتقوم الااذا صدر السب من المتهم ابتداء ’’
  6. الدفع بتوافر حق التبليغ
  7. الدفع بتوافر حسن النية * الدفع بتوافر حق الدفاع امام القضاء
  8. الدفع بتوافر حق النقد فى السب كسبب لاباحة الحق .
  9. الدفع بعدم توافر الواقعة المستوجبة للعقاب
  10. الدفع بانتفاء الركن المعنوى للقذف
  11. الدفع باستعمال الحق كسبب للاباحة
  12. الدفع بتوافر صدق الواقعة
  13. الدفع بتوافر واجب اداء الشهادة كسبب للاباحة
  14. الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحامى لانه وكيل خصومة
  15. الدفع بالتقادم القصير 3 أشهر
  16. الدفع بتوافر الحق فى نشر الاخبار

نصوص مواد جريمة السب و القذف فى قانون العقوبات المصري

المادة 302 من قانون العقوبات بالآتى :ـ

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هـذا القانون امـورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمـة العامـة ، وبشـرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كـل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل مـن القاذف اقامـة الدليل لاثبات مـا قذف به الا فـى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .
(عدلت الفقرة الثانية بالقانون 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد -21 – مكرر في 28-5-1995 )

نص المادة 303

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة
وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية او احدى هاتين العقوبتين .
(عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد21 مكرر بتاريخ 28-5-1995 وكما استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996
الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 )

نصت المادة 306 من قانون العقوبات المصري

كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه
فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن الف جنيه لا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة بالقانون 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل
” لاتزيد علي مائة جنيه ” ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28-5-1995 ،
ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا في 30-6-1996 )

محامى متخصص قضايا السب و القذف

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، الجنح والجنايات فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: