ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان


مادة ٢٣٤
 – ١ – أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

٢ – وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

 

وسائل التنفيذ فى القانون المدني المصري

مادة ٢٣٥ – ١ – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين

إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.

٢ – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا اذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق

وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد فى هذا الإعسار

ولا يشترط لهذا المدين لاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى.

مادة ٢٣٦ – يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج

من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.

مادة ٢٣٧

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه

اذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة فى اعساره

وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية.

مادة ٢٣٨ – ١ – اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا

على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف

منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف

عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.

٢ – أما اذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ فى حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية

ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.

٣ – واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشىء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف آخر

فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين

وعلم الخلف الأول بهذا الغش، ان كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الحلف الثانى

يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للحلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.

مادة ٢٣٩

اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون، وعلى المدين

نفسه ان يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها.

مادة ٢٤٠ – متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرار بهم.

مادة ٢٤١ – اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه

فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو المثل، وقام بايداعه خزانة المحكمة.


مادة ٢٤٢
 – ١ – إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.

٢ – واذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء، فلا يسرى

هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين. وكذلك لا يسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل

اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه.

مادة ٢٤٣

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن

بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه.

مادة ٢٤٤ – ١ – اذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية

أن يتمسكوا بالعقد الصورى، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم.

٢ – واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.


مادة ٢٤٥
– اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين

والخلف العام هو العقد الحقيقى.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا

محامي متخصص قضايا المدني

محمد منيب المحامي خبير قضايا المدني و الايجارات في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

للاتصال وتحديد موعد مسبق بالمكتب  01006321774

error: