لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في القانون

لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في القانون

لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في القانون

فلا يعاقب شخص على فعل ولا ينسب له فعل جريمة الا بناء على نص في القانون، يجرم الفعل الذى اقترفة. 

فلقانون الجنائي وبصورة عامة مؤسس بصفه أساسية على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

(( لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ويجب ان ينص على الجريمة والعقوبة بنصوص واضحة

مما يعنى ( انه لا جريمة ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة

ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة )

( لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون )

السند القانوني لمبداء لا جريمة ولا عقوبة الا بنص  فى القانون

تنص المادة رقم ۹۵ من دستور ۲۰۱٤ على ان

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي

ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

ولما كان ذلك فمن المعلوم أن التشريعات الجنائية و العقوبات المعاصرة تقوم علي مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

هو ما يسمى بمبدأ الشرعية الجنائية.

 

فالقانون هو الذي يحدد التجريم والعقاب عليه ، أي أن هذا المبدأ يستلزم وجود قاعدة قانونية تحرم السلوك وتعاقب عليه

ضرورة ارتباط الجريمة بمكان و زمان

وهو مبدا اقليمية الجريمة و الذى بة يقرر القانون الواجب التبطيق فى ايقاع العقوبة على الجريمة .

كما أنة يستلزم ان تكون القاعدة الجنائية سارية في الزمان والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة

وهذا ما يقتضي تحديد نطاق سريان القاعدة الجنائية من حيث الزمان والمكان .

نص المعاهدات الدولية على ايقاع العقوبة الا بنص

وقد نصت المواثيق والمعاهدات الدولية علي هذا المبدأ حتى تضمن سلامة تطبيقه وأعماله

في الدساتير الوطنية باعتباره حقا قانونيا ودستوريا يجب الا يحرم منه أحد وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة (۱۹٤۸)

 

استقر في وجدان الجماعة الانسانية ، وصارت لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق يحدد الافعال

التي تشكل جريمة من الجرائم وتبين العقوبة المناسبة لها.

و يذكر أن هذه القاعدة ترجع في أصولها إلى الثورة الفرنسية التي عبرت عن آراء فلاسفة القرن الثامن عشر

وتعد سياجا للحرية الشخصية للأفراد والتي تنحصر في فعل ما يبيحه القانون لا في فعل ما يريده الفرد

فقد وردت لأول مرة ضمن ما أعلنته الثورة الفرنسية من حقوق للإنسان، ثم نص عليها في المادة الرابعة

من قانون العقوبات الفرنسي الصادر ۱۸۱۰ كما أن النظام الاساسي للحكم

في المملكة العربية السعودية قد نص في المادة (۳۸) منه على: (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي نص أو نص نظامي ولا عقاب إلا علي الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ) .

لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في القانون
لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في القانون

لا عقوبة تأديبية الا بنص في القانون

فلاعقوبة ولا جريمة الا بنص ” وهل تسري قاعدة لاعقوبه ولا جريمه الا بنص تسري على الجرائم الجنائية فقط

ولا تسري على الجرائم التأديبية.

احكام المحكمة الادارية العليا في مبدا لاعقوبة ولا جريمة الا بنص في القانون

وقد جاء في حكم المحكمة الادارية العليا رقم ۲۸۹۱ لسنة ۳۷ ق على أنه: فيما يتعلق بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

تسرى هذه القاعدة على الجرائم الجنائية ـ أما بالنسبة للجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن أي إخلال بواجبات الوظيفة يعد جريمة تأديبية حتى لو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك:

أن المحاكمة التأديبية لا تستوجب تحديد نص قانونى معين بتقرير المخالفة ”.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

وفي حكم آخر للمحكمة الادارية العليا رقم ۸٦۵۳ لسنة ۵۳ ق جاء في العقوبات التأديبية محددة بنص ، أما الجرائم التأديبية فغير محددة علي سبيل الحصر ، إذ أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي يعد مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة عنها حتى ولم يرد بشأنها نص.

موقع محامي مصر mohamymasr

error: