قضية الطلاق لعدم الإنفاق

قضية الطلاق لعدم الإنفاق

قضية الطلاق لعدم الإنفاق

دعوي تطليق لعدم الإنفاق

المقصود بالطلاق

يقصد بالطلاق انتهاء العلاقة زوجية،فالطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال علي ذلك أومايقوم مقامه من الكتابة المستبينة وركنه اللفظ الدال علي الطلاق لغة أو شرعا.

وقد عرف فقهاء الحنفية الطلاق بأنه، رفع قيد الزواج في الحال.أو المال بلفظ صريح أو كناية.

 

السند القانوني ونص المادة طلاق لعدم الانفاق

نصت المادة 4من القانون رقم 25لسنة1920علي أنه

إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ،فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو مؤسر ولكن أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

المستندات المطلوبة لقضية الطلاق لعدم الانفاق.

قضية الطلاق لعدم الإنفاق
قضية الطلاق لعدم الإنفاق

أصل وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها

مستند يدل علي يسار الزوج كعقود تمليك،أو حسابات بنوك.

المحكمة المختصة بنظر دعوى طلاق لعدم الانفاق

تختص محكمة الأسرة التي يقيم بدائرتها المدعي عليه، ونوضح أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر

أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين تختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.

الطلاق لعدم الإنفاق أن مناط التفريق لعدم الإنفاق

هو إنتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بنفقة زوجته فإن كان

له مال ظاهر فلا تطلق عليه،إذ أن دفع الظلم عنها لسبيل.التنفيذ بنفقتها في

هذا المال فإذا لم يوجد للزوج مال ظاهر ولم يدع العسر أو اليسر وأصر علي عدم الإنفاق يتعين علي القاضي تطليقها عليه في الحال

دون أعذار أو ضرب أجله له،وإذا أ رأي أنه معسر أثبت ضيق ذات يده وعجزه علي الإنفاق أمهله القاضي مدة لا تزيد عن شهر

فإن لم ينفق عليها بعد مضي هذا الأجل قضي القاضي بالتطليق

فلاتلتزم المحكمة بإمهال الزوج لأداء النفقة علي هذا النحو إلا إذا دعي الإعسار بشرط إثبات ذلك لقوله تعالي”وأن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة”

لأن مجرد إدعاء العسر دون إثباته من قبيل المرسل من القول بما يكشف عن مطل الزوج وتقاعسه من أداء النفقة دون مبرر مقبول

ونص المادة الرابعة يتفق علي مذهب المالكية الذي أخذ به المشرع في هذا الصدد.

اقرا في موقع محامي مصر

اقرا ايضا في موقع محامي مصر mohamymasr : الحضانة و حالات سقوط الحضانة في القانون المصرى

الشروط الواجب توافرها قضية الطلاق لعدم الإنفاق

اوجب القانون بعض شروط قانونية لقبول الدعوى الطلاق لعدم الانفاق، و التى بدون اى منهما يحكم بعدم القبول او الرفض لدعوى الطلاق.

  1. أن يكون هناك زواج صحيح وقائم بين الطرفين.
  2. وأن يمتنع الزوج عن الإنفاق.
  3. أن يكون للزوج مال ظاهر أي ميسور الحال فإذا كان معسرا أمهله القاضي للإنفاق وإلا طلق
  4. وإذا كان له مال ظاهر يجوز للقاضي التنفيذ عليه.
  5. صورة رسمة من حكم النفقة واثبات الامتناع عن التنفيذ .
  6. أن تتضرر الزوجة من عدم الإنفاق عليها فإذا سكتت  الزوجة وتنازلت عن هذا الحق فلا موجب للتطليق.

محامي قضايا الاسرة والاحوال الشخصية

محامى اسرة و قضايا احوال شخصيةالمستشار محمد منيب المحامي – من أفضل محامين الطلاق

في مصر على مدار 18 عام خبرة فعلية.

و ذلك من خلال مكتبة الخاص بخبرة و قوة قانونية تامة وليس بسنوات قليلة بل اكثر من 18 سنة بساحات محاكم الاسرة

الاسم الوحيد المعروف بالقوه القانونية و التخصص في قضايا الطلاق والخلع وكافة قضايا الاسرة

للتواصل مع محامي اسرة – احوال شخصية – طلاق و خلع 01006321774

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: